فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ

رقم الحديث 3483 [3483] ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ بَيْعِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا صَحَّ كَانَ دَفْعُ الثَّمَنِ وَاجِبًا مَأْمُورًا بِهِ لَا مَنْهِيًّا عَنْهُ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَتَمَّ مِنْهُ



رقم الحديث 3484 [3484] (لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَخْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ ثَمَنُ الْكَلْبِ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ أَنَّمَا هُوَ عَقْدٌ عَلَى ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ
فَإِذَا فَسَدَ أَحَدُ الشِّقَّيْنِ فَسَدَ الشِّقُّ الْآخَرُ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ 3

(