فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

رقم الحديث 4117 [4117] ( حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ) أَيْ ذَمَّ إِسْبَالَهُ ( فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) عَطْفٌ عَلَى الْكَلَامِ الْمُقَدَّرِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَّ الْمُقَدَّرَ .

     قَوْلُهُ  إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ أَيْ فَمَا تَصْنَعُ الْمَرْأَةُ أَوْ فَالْمَرْأَةُ مَا حُكْمُهَا كَذَا قَالَ القارىء فِي الْمِرْقَاةِ ( قَالَ تُرْخِي) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ تُرْسِلُ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَوْبِهَا ( شِبْرًا) أَيْ مِنْ نِصْفِ السَّاقَيْنِ ( قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا) بِالتَّنْوِينِ ( يَنْكَشِفُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ تَنْكَشِفُ أَيِ الْقَدَمُ ( عَنْهَا) أَيِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَشَتْ ( فَذِرَاعٌ) أَيْ فَالْقَدْرُ الْمَأْذُونُ فِيهِ ذِرَاعٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَذِرَاعًا أَيْ فَتُرْخِي ذِرَاعًا ( لَا تَزِيدُ) أَيِ الْمَرْأَةُ ( عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَدْرِ الذِّرَاعِ
قَالَ الطِّيبِيُّ الْمُرَادُ بِهِ الذِّرَاعُ الشَّرْعِيُّ إِذْ هُوَ أَقْصَرُ مِنَ الْعُرْفِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ



رقم الحديث 4111 [4111] ( فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ) أَيِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةَ
وَالْفِعْلَانِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِمَا هُوَ .

     قَوْلُهُ  الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَخْ ( الْقَوَاعِدُ من النساء) أَيِ اللَّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ لِكِبَرِهِنَّ ( اللاتي لا يرجون نكاحا الْآيَةَ) وَتَمَامُ الْآيَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سميع عليم وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى بِعُمُومِهَا كَانَتْ شَامِلَةً لِلْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ أَيْضًا فَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ خَرَجْنَ مِنْ حُكْمِ الْآيَةِ الْأُولَى فَلَهُنَّ أَنْ لَا يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَفِيهِ مَقَالٌ



رقم الحديث 4112 [4112] ( حَدَّثَنِي نَبْهَانُ) بِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ ( احْتَجِبَا) الْخِطَابُ لِأُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ رضي الله عنهما ( منه) أي من بن أُمِّ مَكْتُومٍ ( أَفَعَمْيَاوَانِ) تَثْنِيَةُ عَمْيَاءَ تَأْنِيثُ أَعْمَى
وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ نَظَرُ الرَّجُلِ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نَظَرُ الْمَرْأَةِ وَهُوَ أحد قول الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلِقَوْلِهِ تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وَلِأَنَّ النِّسَاءَ أَحَدُ نَوْعَيِ الْآدَمِيِّينَ فَحَرُمَ عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إِلَى النَّوْعِ الْآخَرِ قِيَاسًا عَلَى الرِّجَالِ وَيُحَقِّقُهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُحَرِّمَ لِلنَّظَرِ هُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ وَهَذَا فِي الْمَرْأَةِ أَبْلَغُ فَإِنَّهَا أَشَدُّ شَهْوَةً وَأَقَلُّ عَقْلًا فَتُسَارِعُ إِلَيْهَا الْفِتْنَةُ أَكْثَرَ مِنِ الرَّجُلِ
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ فِيمَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فأقد وأقدر الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ غير مكلفة على ما تقتضي بِهِ عِبَارَةُ الْحَدِيثِ
وَقَدْ جَزَمَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ صَغِيرَةً دُونَ الْبُلُوغِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحِجَابِ
وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظُ بِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ قُدُومِ وَفْدِ الْحَبَشَةِ وَأَنَّ قُدُومَهُمْ كَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَلِعَائِشَةَ يَوْمَئِذٍ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةٍ
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تعتد في بيت بن أُمِّ مَكْتُومٍ.

     وَقَالَ  إِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ ذَلِكَ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ مِنْهَا وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ الِاجْتِمَاعِ فِي الْبَيْتِ وَالنَّظَرِ
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً إِلَخْ) أَيْ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مُخْتَصٌّ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِجَمِيعِ النِّسَاءِ هَكَذَا جَمَعَ الْمُؤَلِّفُ أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ.

قُلْتُ وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ وَبِهِ جَمَعَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخُنَا انْتَهَى
وَجَمَعَ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بالاحتجاب من بن أُمِّ مَكْتُومٍ لَعَلَّهُ لِكَوْنِ الْأَعْمَى مَظِنَّةَ أَنْ يَنْكَشِفَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ جَوَازِ النَّظَرِ مُطْلَقًا
قَالَ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ اسْتِمْرَارُ الْعَمَلِ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْفَارِ مُنْتَقِبَاتٍ لِئَلَّا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ وَلَمْ يُؤْمَرِ الرِّجَالُ قَطُّ بِالِانْتِقَابِ لِئَلَّا يَرَاهُمُ النِّسَاءُ فَدَلَّ عَلَى مُغَايَرَةِ الْحُكْمِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ وَبِهَذَا احْتَجَّ الْغَزَالِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ



رقم الحديث 4113 [4113] ( إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ) أَيْ مَمْلُوكَتَهُ ( فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا) لِأَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَيَجِيءُ تَفْسِيرُ الْعَوْرَةِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ



رقم الحديث 4114 [4114] ( إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ) أَيْ أَمَتَهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ خَادِمَتَهُ ( فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونِ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ) هَذَا تَفْسِيرُ الْعَوْرَةِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ كِلْتَاهُمَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَكَذَا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ ذُكِرَ فِي كِتَابِ الرَّحْمَةِ فِي اخْتِلَافِ الْأُمَّةِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ.
وَأَمَّا الرُّكْبَةُ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِنَّهَا مِنْهَا.
وَأَمَّا عَوْرَةُ الْأَمَةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ زَادَ أَبُو حَنِيفَةَ بَطْنَهَا وَظَهْرَهَا انْتَهَى ( وَصَوَابُهُ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى دَاوُدَ بْنِ سَوَّارٍ الْمَذْكُورِ فِي الْإِسْنَادِ ( سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ) لَا دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ كَمَا وهم وكيع


رقم الحديث 4115 [4115] ( وَهِيَ تَخْتَمِرُ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَالتَّقْدِيرُ دَخَلَ عَلَيْهَا حَالَ كَوْنِهَا تَلْبَسُ خِمَارِهَا يُقَالُ اخْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ وَتَخَمَّرَتْ إِذَا لَبِسَتِ الْخِمَارَ كَمَا قَالَ اعْتَمَّ وَتَعَمَّمَ إِذَا لَبِسَ الْعِمَامَةَ
وَالْخِمَارُ بِالْكَسْرِ الْمِقْنَعَةُ ( فَقَالَ لَيَّةً) بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَالنَّصْبُ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالنَّاصِبُ فِعْلٌ مُقَدَّرٌ أَيْ لَوِّيهِ لَيَّةً ( لَا لَيَّتَيْنِ) أَمَرَهَا أَنْ تَلْوِيَ خِمَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَتُدِيرُ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا مَرَّتَيْنِ لِئَلَّا يُشْبِهَ اخْتِمَارُهَا تَدْوِيرَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ إذا اعتموا فيكون ذلك من التشبيه الْمُحَرَّمِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ الْقَاضِي أَمَرَهَا بِأَنْ تَجْعَلَ الْخِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا وَتَحْتَ حَنَكِهَا عَطْفَةً وَاحِدَةً لَا عَطْفَتَيْنِ حَذَرًا عَنِ الْإِسْرَافِ أَوِ التَّشَبُّهِ بِالْمُتَعَمِّمِينَ انْتَهَى ( لَا تُكَرِّرْهُ) أَيْ لَا تُكَرِّرِ اللَّيَّ أَوِ الْخِمَارَ ( طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ) وَمَعْنَى الطَّاقِ فِي الْهِنْدِيَّةِ بيج وته وَفِي الصِّحَاحِ وَيُقَالُ طَاقُ نَعْلٍ وَجَاءَ فِي الْهِدَايَةِ لَفْظُ طَاقٍ فِي مَحَلٍّ حَيْثُ قَالَ الْقُرْطَقُ الَّذِي ذُو طَاقٍ انْتَهَى
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ هُوَ تَعْرِيبُ كرته يكتاهي انْتَهَى
وَالْمَعْنَى لَا تُكَرِّرِ اللَّيَّ بَلْ تَقْتَصِرْ على اللي مرة واحدة وتكرار اللَّيِّ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ تَكْرَارَ الشَّيْءِ هُوَ فِعْلُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَإِنْ فَعَلَ أَحَدٌ شَيْئًا مَرَّةً فَقَطْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَكْرَارًا
نَعَمْ إِنْ فَعَلَهُ مَرَّتَيْنِ أَيْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَانَ ذَلِكَ تَكْرَارًا وَاحِدًا وإن فعله ثلاث مرار كَانَ ذَلِكَ تَكْرَارَيْنِ وَإِنْ فَعَلَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كان ذلك ثلاث تكرارت وَهَكَذَا فَإِذَا فَعَلَ اللَّيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَكْرَارًا لَهُ وَكَانَ هَذَا جَائِزًا وَإِذَا فَعَلَ مَرَّتَيْنِ كَانَ ذَلِكَ تَكْرَارًا لَهُ واحدا ولم يكن هذا جائز وكذلك إن فعل ثلاث مرارا وأكثر مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُكَرِّرْهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ أَيْ لَا تُكَرِّرِ اللَّيَّ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ التَّكْرَارُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَيْ لَا تُكَرِّرِ اللَّيَّ أَصْلًا وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُؤَلِّفُ عَلَى ذِكْرِ التَّكْرَارِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَعَدَمُ جَوَازِهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى لَا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا وَالْحَاصِلُ لا تكرر لي الخمار مرة أي مَرَّتَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَهْبٌ هَذَا يشبه المجهول انتهى
وفي الخلاصة وثقة بن حبان
الْقَبَاطِيُّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَمُوَحَّدَةٍ وَكَسْرِ طَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَتَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ جَمْعُ قُبْطِيَّةٍ وَهِيَ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ ثَوْبٌ مِنْ ثِيَابِ مِصْرَ رَقِيقَةٌ بَيْضَاءُ كَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقِبْطِ وَهُمْ أَهْلُ مِصْرَ وَضَمُّ الْقَافِ مِنْ تَغْيِيرِ النَّسَبِ وَهَذَا فِي الثِّيَابِ فَأَمَّا فِي النَّاسِ فَقِبْطِيٌّ بِالْكَسْرِ
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْقُبْطِيُّ ثَوْبٌ مِنْ كَتَّانٍ رَقِيقٍ يُعْمَلُ بِمِصْرَ نِسْبَةً إِلَى الْقِبْطِ انْتَهَى



رقم الحديث 4116 [4116] ( عَنْ دِحْيَةَ) بِكَسْرِ الدال المهملة ويفتح وسكون الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَتَحْتِيَّةٍ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ شَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ جِبْرِيلُ فِي صُورَتِهِ رَوَى عَنْهُ نَفَرٌ مِنَ التَّابِعِينَ ( أُتِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ جِيءَ ( بِقَبَاطِيَّ) غَيْرُ مُنْصَرِفٍ كَأَمَانِيَّ ( فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةَ) بِضَمِّ الْقَافِ وَيُكْسَرُ ( اصْدَعْهَا) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ شُقَّهَا ( صِدْعَيْنِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مَصْدَرٌ وَبِكَسْرِهِ اسْمٌ وَالْمَعْنَى اقْطَعْهَا نِصْفَيْنِ ( تَخْتَمِرُ بِهِ) أَيْ بِالْآخَرِ وَهُوَ مَرْفُوعٌ لِلِاسْتِئْنَافِ أَوْ مَجْزُومٌ جَوَابًا
كَذَا .

     قَوْلُهُ  لَا يَصِفُهَا ( فَلَمَّا أَدْبَرَ) أَيْ دِحْيَةُ فَفِيهِ الْتِفَاتٌ أَوْ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى ( وَأْمُرْ) أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ ( لَا يَصِفُهَا) أَيْ لَا يَنْعَتُهَا وَلَا يُبَيِّنُ لَوْنَ بَشَرَتِهَا لِكَوْنِ ذَلِكَ الْقُبْطِيُّ رَقِيقًا
وَلَعَلَّ وَجْهَ تَخْصِيصِهَا بِهَذَا اهْتِمَامًا بِحَالِهَا وَلِأَنَّهَا قَدْ تُسَامَحُ فِي لُبْسِهَا بخلاف الرَّجُلِ فَإِنَّهُ غَالِبًا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ فَوْقَ السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَدْ تَابَعَ بن لَهِيعَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ وَفِيهِ مَقَالٌ وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ( رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الْمِصْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ ( فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) أَيْ مَكَانَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ


رقم الحديث 4118 [4118] ( حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى إِلَخْ) الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فَرَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْأُولَى وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ كَمَا فِي هَذِهِ الرواية وروى بن إِسْحَاقَ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَخْ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَفْسِهَا
قَالَ الْحَافِظُ وَفِيهِ اخْتِلَافَاتٌ أُخْرَى وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حديث بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ أَبَى الصديق عن بن عمر انتهى
وحديث بن عُمَرَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ هُوَ الْحَدِيثُ الْآتِي فِي الْبَابِ