فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي الْحَيَاءِ

رقم الحديث 4225 [4225] ( وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ) مَعْنَاهُ أَنَّ سَالِكَ الطَّرِيقِ فِي الْفَلَاةِ إِنَّمَا يَؤُمُّ سَمْتَ الطَّرِيقِ وَلَا يَكَادُ يُفَارِقُ الْجَادَّةَ وَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا يَمْنَةً وَيَسْرَةً خَوْفًا مِنَ الضَّلَالِ وَبِذَلِكَ يُصِيبُ الْهِدَايَةَ وَيَنَالُ السَّلَامَةَ يَقُولُ إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ الْهُدَى فَأَحْضِرْ بِقَلْبِكَ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَسَلِ الْهِدَايَةَ وَالِاسْتِقَامَةَ كَمَا تَتَحَرَّاهُ فِي هِدَايَةِ الطَّرِيقِ إِذَا سَلَكْتَهَا ( وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ) مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّامِي إِذَا رَمَى غَرَضًا سَدَّدَ بِالسَّهْمِ نَحْو الْغَرَضِ وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا لِيُصِيبَ الرَّمْيَةَ فَلَا يبطش سهمه ولا يخنق سعيه بقول فَأَحْضِرْ هَذَا الْمَعْنَى بِقَلْبِكَ حَتَّى تَسْأَلَ اللَّهَ السَّدَادَ لِيَكُونَ مَا تَنْوِيهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مشكلة مَا تَسْتَعْمِلُهُ مِنَ الرَّمْيِ
كَذَا فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ لِلْخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنْ أَتَخَتَّمَ شَكَّ عَاصِمٌ) وَلِمُسْلِمٍ لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ ( عَنِ الْقَسِّيَّةِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا يَاءُ نِسْبَةٍ ( وَالْمِيثَرَةِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَهَا رَاءٌ ( مُضَلَّعَةٌ) أَيْ فِيهَا خُطُوطٌ عَرِيضَةٌ كَالْأَضْلَاعِ ( فِيهَا أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ) أَيْ أَنَّ الْأَضْلَاعَ الَّتِي فِيهَا غَلِيظَةٌ مُعَوَّجَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ جَعْلِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى
قال القارىء نَاقِلًا عَنْ مَيْرَكَ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْإِبْهَامِ وَالْبِنْصِرِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَثْبُتُ نَدْبُهُ فِي الْخِنْصَرِ وَإِلَيْهِ جَنَحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ
انْتَهَى
قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ جَعْلُ خَاتَمِ الرَّجُلِ فِي الْخِنْصَرِ.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَهَا التَّخَتُّمُ فِي الْأَصَابِعِ كلها
انتهى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ قَوْلَ أَبِي بُرْدَةَ إِلَى آخِرِهِ تَعْلِيقًا وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ وَضْعِ الْخَاتَمِ وَمَا بَعْدَهُ فِي اللِّبَاسِ وَحَدِيثِ الدعاء في الدعوات وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا


اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الْأَحَادِيثُ فِي التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَجْهِ الْجَمْعِ فَجَنَحَتْ طَائِفَةٌ إِلَى اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ وَجَمَعُوا بِذَلِكَ بَيْنَ مُخْتَلِفِ الْأَحَادِيثِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِتَرْجَمَةِ بابه ثم إيراده الأحاديث مع اختلافها فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ تَرْجِيحٍ
وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَبِسَ الْخَاتَمَ أَوَّلًا فِي يَمِينِهِ ثُمَّ حَوَّلَهُ فِي يَسَارِهِ وَاسْتَدَلَّ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ وبن عدي عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَتَّمَ فِي يَمِينِهِ ثُمَّ إِنَّهُ حَوَّلَهُ فِي يَسَارِهِ قَالَ الْحَافِظُ لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ قَاطِعًا لِلنِّزَاعِ وَلَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ
وَجَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ الَّذِي لَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ هُوَ خَاتَمُ الذَّهَبِ وَالَّذِي لَبِسَهُ فِي يَسَارِهِ هُوَ خَاتَمُ الْفِضَّةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَاخْتَلَفُوا فِي أَيَّتِهِمَا أَفْضَلُ
وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ الْيَسَارَ وَكَرِهَ الْيَمِينَ
قَالَ وَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبنَا أَنَّ الْيَمِينَ أَفْضَلُ



رقم الحديث 4226 [4226] ( قَالَ شَرِيكُ) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ( وَأَخْبَرَنِي أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري مِنَ التَّابِعِينَ مُرْسَلًا فَشَرِيكٌ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ مُتَّصِلًا وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا
وَأَخْرَجَ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ أَبِي الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ وَجْهَهُ بِيَمِينِهِ ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ) رَجَّحَ بَعْضُهُمُ التَّخَتُّمَ فِي الْيَمِينِ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ زِينَةٌ وَالْيَمِينُ أَحَقُّ بِالزِّينَةِ وَالْإِكْرَامِ وَبِأَنَّ الْيَسَارَ آلَةُ الِاسْتِنْجَاءِ فَيُصَانُ الْخَاتَمُ إِذَا كَانَ فِي الْيَمِينِ عَنْ أَنْ تُصِيبَهُ النَّجَاسَةُ
( قَالَ الْمُنْذِرِيُّ) وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

رقم الحديث 4227 [4227] ( كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ) قِيلَ فِي تَرْجِيحِ التَّخَتُّمِ فِي الْيَسَارِ إِنَّ الْخَاتَمَ إِذَا كَانَ فِي الْيَسَارِ يَحْصُلُ التَّنَاوُلُ مِنْهَا بِالْيَمِينِ وَكَذَا وضعه فيها
( قال أبو داود قال بن إسحاق وأسامة الخ) حاصلة أن بن إِسْحَاقَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَوَيَا الْحَدِيثَ عَنْ نافع فقالا فِي رِوَايَتِهِمَا فِي يَمِينِهِ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ الْمَذْكُورَةُ فَفِيهَا فِي يَسَارِهِ
( قَالَ الْحَافِظُ) رِوَايَةُ الْيَسَارِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ شَاذَّةٌ وَمَنْ رَوَاهَا أَيْضًا أَقَلُّ عَدَدًا وَأَلْيَنُ حِفْظًا مِمَّنْ رَوَى الْيَمِينَ
انْتَهَى
( قَالَ الْمُنْذِرِيُّ) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِالْإِرْجَاءِ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِيهِ مَقَالٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ
وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا هُوَ اللَّيْثِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ