فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

رقم الحديث 3305 [3305]
( صل ها هنا) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ بِصَلَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْ مَكَانِ النَّاذِرِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِإِيقَاعِ الْمَنْذُورِ بِهِ فِي ذَلِكَ بَلْ يَكُونُ الْوَفَاءُ بِالْفِعْلِ فِي مَكَانِ النَّاذِرِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ كَرَدْمِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ أَلِوَثَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ لِلَّهِ فَقَالَ أَوْفِ لِلَّهِ مَا جَعَلْتَ لَهُ انْحَرْ عَلَى بُوَانَةَ وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ وَفِي لَفْظٍ له قال يارسول اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ وَسَيَجِيءُ بَعْدَ الْبَابِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ النَّذْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً
وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَكَانَ لَا يَتَعَيَّنُ حَتْمًا بَلْ يَجُوزُ فِعْلُ الْمَنْذُورِ بِهِ فِي غَيْرِهِ فَيَكُونُ مَا هُنَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ
وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَتَعَيَّنَ مَكَانُ النَّذْرِ إِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ النَّاذِرِ أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ لَا إِذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي فِيهِ النَّاذِرُ فَوْقَهُ فِي الْفَضِيلَةِ
وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْجَمْعَ مَا أَخْرَجَهُ أحمد ومسلم من حديث بن عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ إِنْ شَفَانِيَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ اجْلِسِي وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ فَفِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ مِنْ تَعْلِيلِ مَا أَفْتَتْ بِهِ بِبَيَانِ أَفْضَلِيَّةِ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ النَّاذِرَةُ فِي الشَّيْءِ الْمَنْذُورِ بِهِ وَهُوَ الصَّلَاةُ ( شَأْنَكَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ أَيِ الْزَمْ شَأْنَكَ وَالْمَعْنَى أَنْتَ تَعْلَمُ حَالَكَ ( إِذًا) بِالتَّنْوِينِ جَوَابٌ وَجَزَاءٌ أَيْ إِذَا أَبَيْتَ أَنْ تصلي ها هنا فَافْعَلْ مَا نَذَرْتَ بِهِ مِنْ صَلَاتِكَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذَرِيُّ
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا الْحَافِظُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ



رقم الحديث 3301 [331] ( يُهَادَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( بَيْنَ ابْنَيْهِ) أَيْ يَمْشِي بَيْنَ وَلَدَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا مِنْ ضَعْفٍ ( فَسَأَلَ عَنْهُ) وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ مَا بَالُ هَذَا ( فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ) أَيْ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ ( هَذَا نَفْسَهُ) نُصِبَ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ ( وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ) أَيْ لِعَجْزِهِ عَنِ الْمَشْيِ
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فإن الله غني عنك قال بن الْمَلَكِ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ الشَّافِعِيُّ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ نَقْصًا بَعْدَ الْتِزَامِهِ
قَالَ الْمُظْهِرُ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَذَرَ بِأَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَمْشِي إِنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ فَإِنْ عَجَزَ أَرَاقَ دَمًا وَرَكِبَ
وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ يَرْكَبُ وَيُرِيقُ دَمًا سَوَاءٌ أَطَاقَ الْمَشْيَ أَوْ لَمْ يُطِقْهُ انْتَهَى
قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ حَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْحَجِّ وَفِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَمُسْلِمٌ فِي النُّذُورِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ انْتَهَى
مُخْتَصَرًا ( وَرَوَاهُ عَمْرُو بن أبي عمرو عن الأعرج) وحديثه أخرج مسلم في النذور وبن ماجه
في الكفارات أن النبي أَدْرَكَ شَيْخًا فَذَكَرَ قِصَّتَهُ



رقم الحديث 3302 [332] (بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الزَّايِ الْمُخَفَّفَةِ حَلْقَةٌ مِنْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ تُجْعَلُ فِي الْحَاجِزِ الَّذِي بَيْنَ مِنْخَرَيِ الْبَعِيرِ يُشَدُّ بِهَا الزِّمَامُ لِيَسْهُلَ انْقِيَادُهُ إِذَا كَانَ صَعْبًا (فَقَطَعَهَا) أَيِ الْخِزَامَةَ (وَأَمَرَهُ) أَيِ الْقَائِدَ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ
وفي رواية النسائي عن بن جُرَيْجٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ نَذَرَ ذَلِكَ
وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْحَجِّ وَالنُّذُورِ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
وَالْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللؤلؤي
وَقَالَ الْمِزِّيُّ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى

(

رقم الحديث 3303 [333] ( فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ لِتَنْحَرَ ( بَدَنَةً) أَيْ بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِبِلًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ
وَلَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ اللؤلؤي
قَالَ الْمِزِّيُّ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى
قُلْتُ وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ



رقم الحديث 3304 [334] ( حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ) الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ
وَقَالَ الْمِزِّيُّ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ وَلَمْ يذكره أبو القاسم