فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي الْحُكْمِ فِي الْمُخَنَّثِينَ

رقم الحديث 4345 [4345] (عَنِ الْعُرْسِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الراء المهملتين وسين مهملة (بن عَمِيرَةَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَتَاءُ تَأْنِيثٍ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ
وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ وَعَمِيرَةُ أُمُّهُ وَاسْمُ أَبِيهِ قَيْسٌ
وَقَالَ الْعَلْقَمِيُّ الْعُرْسُ هَذَا وَالْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ وَهُمَا صَحَابِيَّانِ انْتَهَى
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي التَّجْرِيدِ عُرْسُ بْنُ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ أَخُو عدي روى عنه بن أَخِيهِ عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ وَعُرْسُ بْنُ قَيْسِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَرْقَمِ الْكِنْدِيُّ صَحَابِيٌّ
انتهى
(الكندي بِكَسْرِ الْكَافِ وَسُكُونِ النُّونِ لَقَبُ ثَوْرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو حَيٍّ مِنَ الْيَمَنِ (إِذَا عُمِلَتْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (الْخَطِيئَةُ) أَيِ الْمَعْصِيَةُ (مَنْ شَهِدَهَا) أَيْ حَضَرَهَا (فَكَرِهَهَا) أَيْ بِقَلْبِهِ (كَمَنْ غَابَ عَنْهَا) أَيْ فِي عَدَمِ لُحُوقِ الْإِثْمِ لَهُ وَهَذَا فِي عَجْزٍ عَنْ إِزَالَتِهَا بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُضِيفَ إِلَى الْقَلْبِ اللِّسَانَ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا مُنْكَرٌ لَا أَرْتَضِيهِ قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ (وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا) أَيْ فِي الْمُشَارَكَةِ فِي الْإِثْمِ وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ



رقم الحديث 4343 [4343] ( عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ) بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَتَيْنِ ( مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ( وَخَفَّتْ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ قَلَّتْ ( وَامْلِكْ) أَمْرٌ مِنَ الْإِمْلَاكِ بِمَعْنَى الشَّدِّ وَالْإِحْكَامِ أَيْ أَمْسِكْ ( عَلَيْكَ لِسَانَكَ) وَلَا تَتَكَلَّمْ فِي أَحْوَالِ النَّاسِ كَيْلَا يُؤْذُوكَ ( وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكِ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ) أَيِ الْزَمْ أَمْرَ نَفْسِكَ وَاحْفَظْ دِينَكَ وَاتْرُكِ النَّاسَ وَلَا تَتْبَعْهُمْ وَهَذَا رُخْصَةٌ فِي تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَثُرَ الْأَشْرَارُ وَضَعُفَ الْأَخْيَارُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ هِلَالُ بْنُ حَبَّابٍ أَبُو الْعَلَاءِ وَثَّقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ثِقَةٌ صَدُوقٌ وَكَانَ يُقَالُ تَغَيَّرَ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ كِبَرِ السن
قال بن حبان لا يجوز احتجاج بِهِ إِذَا انْفَرَدَ.

     وَقَالَ  أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلُ كُوفِيٌّ فِي حَدِيثِهِ وَهِمَ وَتَغَيَّرَ بِآخِرِهِ وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَحَبَّابٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ بَاءٌ أُخْرَى
انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ



رقم الحديث 4344 [4344] ( أَفْضَلُ الْجِهَادِ) أَيْ مِنْ أَفْضَلِهِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ ( كَلِمَةُ عَدْلٍ) وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ كَلِمَةُ حَقٍّ وَالْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ مَا أَفَادَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ لَفْظٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَكِتَابَةٍ وَنَحْوِهَا ( عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ) أَيْ ظَالِمٍ إِنَّمَا صَارَ ذَلِكَ أَفْضَلَ الْجِهَادِ لِأَنَّ مَنْ جَاهَدَ الْعَدُوَّ كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ رَجَاءٍ وَخَوْفٍ لَا يَدْرِي هَلْ يَغْلِبُ أَوْ يُغْلَبُ وَصَاحِبُ السُّلْطَانِ مَقْهُورٌ فِي يَدِهِ فَهُوَ إِذَا قَالَ الْحَقَّ وَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلتَّلَفِ وَأَهْدَفَ نَفْسَهُ لِلْهَلَاكِ فَصَارَ ذَلِكَ أَفْضَلَ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ مِنْ أَجْلِ غَلَبَةِ الْخَوْفِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ ( أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ