فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ غَيْرِهِ يَا بُنَيَّ

رقم الحديث 4376 [4376] ( تَعَافُوا) أَمْرٌ مِنَ التَّعَافِي وَالْخِطَابُ لِغَيْرِ الْأَئِمَّةِ ( الْحُدُودَ) أَيْ تَجَاوَزُوا عَنْهَا وَلَا تَرْفَعُوهَا إِلَيَّ فَإِنِّي مَتَى عَلِمْتُهَا أَقَمْتُهَا
قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ) أَيْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيَّ إِقَامَتُهُ
وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ حُدُودِ اللَّهِ إِذَا رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجْرِيَ الْحَدَّ عَلَى مَمْلُوكِهِ بَلْ يَعْفُو عَنْهُ أَوْ يَرْفَعُ إِلَى الْحَاكِمِ أَمْرَهُ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ هَذَا الأمر وهو الاستحباب قاله القارىء
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ