فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ لُزُومِ السُّنَّةِ

رقم الحديث 4056 [4056] ( فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالْمِيمِ جَمْعُ قَمِيصٍ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْإِفْرَادِ ( مِنْ حِكَّةٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ هِيَ الْجَرَبُ وَقِيلَ هِيَ غَيْرُهُ
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْحَرِيرِ إِذَا كَانَتْ بِهِ حِكَّةٌ وَهَكَذَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْقَمْلِ لِمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا شَكَوَا الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَيُقَاسُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَعْذَارِ عَلَيْهِمَا وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّفَرِ بَيَانٌ لِلْحَالِ الَّذِي كَانَا عَلَيْهِ لَا لِلتَّقْيِيدِ وَقَدْ جَعَلَ السَّفَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَيْدًا فِي التَّرْخِيصِ وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه وذكر السفر عبد مُسْلِمٍ وَحْدَهُ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِّ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ في غزاة لها




رقم الحديث 4057 [457] ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ) بِضَمِّ الزَّايِ مُصَغَّرًا ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِشَارَةٌ إِلَى جِنْسِهِمَا لَا إلى عينهما وقال بن مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ أَرَادَ اسْتِعْمَالَ هَذَيْنِ فَحَذَفَ الِاسْتِعْمَالَ وَأَقَامَ هَذَيْنِ مَقَامَهُ فَأَفْرَدَ الْخَبَرَ ( عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي) أَيْ وَحَلَّ لِإِنَاثِهِمْ كَمَا في رواية بن مَاجَهْ
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِلْجَمَاهِيرِ الْقَائِلِينَ بِتَحْرِيمِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَتَحْلِيلِهِمَا لِلنِّسَاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي حديث بن ماجه حل لنسائهم وفي إسناد حديث بن مَاجَهْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلِّ لِإِنَاثِهِمْ.

     وَقَالَ  حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ



رقم الحديث 4058 [458] ( عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ) هِيَ بِنْتُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ تَزَوَّجَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ رُقَيَّةَ ( بِرِدَاءٍ سِيَرَاءَ) بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ ثُمَّ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ ثُمَّ أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ كَعِنَبَاءَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ ( قَالَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ) أَيِ الَّذِي فِيهِ خُطُوطٌ عَرِيضَةٌ كَالْأَضْلَاعِ ( بِالْقَزِّ) بِالْقَافِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ وَهَذَا أَحَدُ تَفَاسِيرِ السِّيَرَاءِ
وَالْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ جَوَازِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ إِنْ فُرِضَ إِطْلَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيرِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه البخاري والنسائي وبن مَاجَهْ وَلَفْظُهُ لِابْنِ مَاجَهْ وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيِّ رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

     وَقَالَ  وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ السِّيَرَاءَ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ



رقم الحديث 4059 [459] ( عن جابر) هو بن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( كُنَّا نَنْزِعُهُ) أَيِ الْحَرِيرَ ( عَنِ الْغِلْمَانِ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ جَمْعُ الْغُلَامِ أَيْ عَنِ الصِّبْيَانِ ( عَلَى الْجَوَارِي) جَمْعُ جَارِيَةٍ وَهِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ تَبْلُغِ الحلم قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الصِّغَارِ هَلْ يَحْرُمُ إِلْبَاسُهُمُ الْحَرِيرَ أَمْ لَا فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى التَّحْرِيمِ قَالُوا لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ يَعُمُّهُمْ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ وَسِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَشَقَّ الْقَمِيصَ وَفَكَّ السِّوَارَيْنِ.

     وَقَالَ  اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ.

     وَقَالَ  مُحَمَّدُ بْنُ الحسن إنه يجوز للباسهم الْحَرِيرَ
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ فِي يَوْمِ الْعيدِ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِمْ وَفِي جَوَازِ إِلْبَاسِهِمْ فِي بَاقِي السَّنَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا جَوَازُهُ وَالثَّانِي تَحْرِيمُهُ وَالثَّالِثُ يَحْرُمُ بَعْدَ سِنِّ التمييز انتهى ملخصا
وقال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ .

     قَوْلُهُ  عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ الصِّبْيَانَ أَيْضًا لَكِنَّهُمْ حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ حَرُمَ عَلَى مَنْ أَلْبَسَهُمُ انْتَهَى ( قَالَ مِسْعَرٌ فَسَأَلْتُ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ
يَعْنِي أَنَّ مِسْعَرًا سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فلعله نسيه وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ


بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الموحدة
قال الجوهري الحبرة بوزن عتبة برديمان
وقال الهروي هوشية مُخَطَّطَةٌ
وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ لَوْنُهَا أَخْضَرُ لِأَنَّهَا لِبَاسُ أهل الجنة
كذا قال
وقال بن بَطَّالٍ هِيَ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ تُصْنَعُ مِنْ قُطْنٍ وَكَانَتْ أَشْرَفَ الثِّيَابِ عِنْدَهُمْ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ سُمِّيَتْ حِبَرَةً لِأَنَّهَا تُحَبِّرُ أَيْ تُزَيِّنُ وَالتَّحْبِيرُ التَّزْيِينُ وَالتَّحْسِينُ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي



رقم الحديث 4060 [46] ( أَوْ أَعْجَبَ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ( قَالَ الْحِبَرَةُ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا كَثِيرُ زِينَةٍ وَلِأَنَّهَا أَكْثَرُ احْتِمَالًا لِلْوَسَخِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ




رقم الحديث 4061 [461] ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ مُصَغَّرًا ( الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ) جَمْعُ الْأَبْيَضِ وَأَصْلُهُ فُعْلٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَحُمْرٍ وَصُفْرٍ وَسُودٍ فَكَانَ الْقِيَاسُ بُوضٍ لَكِنْ كُسِرَ أَوَّلُهُ إِبْقَاءً عَلَى أَصْلِ الْيَاءِ فِيهِ ( فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) لِدَلَالَتِهِ غَالِبًا عَلَى التَّوَاضُعِ وَعَدَمِ الْكِبْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْعُجْبِ وَسَائِرِ الْأَخْلَاقِ الطَّيِّبَةِ وَبَيَّنَ فِي كَوْنِهَا مِنْ خَيْرِ الثِّيَابِ وجوه أخر ( وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ) عَطْفٌ عَلَى الْبَسُوا أَيِ الْبَسُوهَا فِي حَيَاتِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ( وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ بَيْنَهُمَا مُثَلَّثُةٌ سَاكِنَةٌ وَحُكِيَ فِيهِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ حَجَرٌ مَعْرُوفٌ أَسْوَدٌ يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَةِ يَكُونُ بِبِلَادِ الْحِجَازِ وَأَجْوَدُهُ يُؤْتَى بِهِ مِنْ أَصْبَهَانَ ( يَجْلُو الْبَصَرَ) مِنَ الْجَلَاءِ أَيْ يُحَسِّنُ النَّظَرَ وَيَزِيدُ نُورَ الْعَيْنِ بِدَفْعِهِ الْمَوَادَّ الرَّدِيئَةَ الْمُنْحَدِرَةَ مِنَ الرَّأْسِ ( وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) مِنَ الْإِنْبَاتِ وَالْمُرَادُ بِالشَّعْرِ هُنَا الْهُدْبُ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ مثره وَهُوَ الَّذِي يَنْبُتُ عَلَى أَشْفَارِ الْعَيْنِ
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْبِيضِ مِنَ الثِّيَابِ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى بِهَا
قَالَ فِي النَّيْلِ وَالْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ أَمَّا فِي اللِّبَاسِ فَلِمَا ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ لُبْسِ غَيْرِهِ وَإِلْبَاسِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ثِيَابًا غَيْرَ بِيضٍ وَتَقْرِيرِهِ لِجَمَاعَةٍ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِ لُبْسِ الْبَيَاضِ.
وَأَمَّا فِي الْكَفَنِ فَلِمَا ثَبَتَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ الْحَافِظُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ انْتَهَى
قَالَ المنذري وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ
بِضَمٍّ فَسُكُونٍ جَمْعُ خَلَقٍ بِفَتْحَتَيْنِ يُقَالُ ثَوْبٌ خَلَقٌ أَيْ بَالٍ ( فِي الْفَارِسِيَّةِ كهنة)


رقم الحديث 4062 [462] ( شَعِثًا) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِي الْفَارِسِيَّةِ برا كنده موى ( قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ شَعِثًا ( أَمَا كَانَ) مَا نَافِيَةٌ أَيْ أَلَمْ يَكُنْ ( هَذَا) يَعْنِي الرَّجُلَ الشَّعِثَ ( مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ) أَيْ مَا يَلُمُّ شَعَثَهُ وَيَجْمَعُ تَفَرُّقَهُ فَعَبَّرَ بِالتَّسْكِينِ عَنْهُ ( وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَسِخَ الثَّوْبُ كوجل يوسخ وياسخ وبيسخ واستوسخ وتوسخ وَاتَّسَخَ عَلَاهُ الدَّرَنُ ( مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ) أَيْ مِنَ الصَّابُونِ أَوِ الْأُشْنَانِ أَوْ نَفْسِ الْمَاءِ
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ بِالْمَدِّ وَالتَّنْوِينِ
وَفِي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ تَنْظِيفِ شَعْرِ الرَّأْسِ بِالْغُسْلِ وَالتَّرْجِيلِ بِالزَّيْتِ وَنَحْوِهِ
وَفِيهِ طَلَبُ النَّظَافَةِ مِنَ الْأَوْسَاخِ الظَّاهِرَةِ عَلَى الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ نَظَّفَ ثَوْبَهُ قَلَّ هَمُّهُ
وَفِيهِ الْأَمْرُ بِغَسْلِ الثَّوْبِ وَلَوْ بِمَاءٍ فَقَطْ كَذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَزِيزِيُّ فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ



رقم الحديث 4063 [463] ( فِي ثَوْبٍ دُونٍ) أَيْ دَنِيءٍ غَيْرِ لَائِقٍ بِحَالِي مِنَ الْغِنَى
فَفِي الْقَامُوسِ دُونٌ بِمَعْنَى الشَّرِيفِ وَالْخَسِيسُ ضِدُّ ( قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ) أَيْ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ مِنْ جِنْسِ الْأَمْوَالِ ( قَدْ آتَانِي) بِالْمَدِّ أَيْ أَعْطَانِي ( وَالرَّقِيقِ) أَيْ مِنَ الْمَمَالِيكِ مِنْ نَوْعِ الْإِنْسَانِ ( فَلْيُرَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ فَلْيُبْصَرْ وَلْيُنْظَرْ ( أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ) أَيِ الظَّاهِرَةِ وَالْمَعْنَى الْبَسْ ثَوْبًا جَيِّدًا لِيَعْرِفَ النَّاسُ أَنَّكَ غَنِيٌّ وَأَنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ عَلَيْكَ بِأَنْوَاعِ النِّعَمِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ


لَيْسَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَفْظُ بِالصُّفْرَةِ



رقم الحديث 4064 [464] ( كَانَ يَصْبُغُ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَيُفْتَحُ وَيُكْسَرُ) لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ أَيْ بِالْوَرْسِ وَهُوَ نَبْتٌ يُشْبِهُ الزَّعْفَرَانَ وَقَدْ يخلط به ( حتى تمتلىء ثِيَابُهُ) أَيْ مِنَ الْقِنَاعِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَعَالِيهِ ( فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ غَيْرَكَ لَمْ يَصْبُغْ ( فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصبغ بِهَا) أَيْ بِالصُّفْرَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرَادَ الْخِضَابَ لِلِحْيَتِهِ بِالصُّفْرَةِ.

     وَقَالَ  آخَرُونَ أَرَادَ كَانَ يُصَفِّرُ ثِيَابَهُ وَيَلْبَسُ ثِيَابًا صُفْرًا انْتَهَى
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَيُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الثَّانِيَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ انْتَهَى
وَالزِّيَادَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا هِيَ .

     قَوْلُهُ  وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ
وَقَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ يَصْبُغُ بِهَا الشَّعْرَ.
وَأَمَّا الثِّيَابُ فَذَكَرَ صَبْغَهَا فِي مَا بَعْدُ وَلَعَلَّهُ كَانَ يَصْبُغُ بِالْوَرْسِ فَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ وجاء أنه لبس ملحفة ورسية رواه بن سَعْدٍ فَلَا يُنَافِي نَهْيَ التَّزَعْفُرِ وَجَاءَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْمُتَضَمِّخِ بِالزَّعْفَرَانِ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَصْبُغُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ثِيَابَهُ حَتَّى عِمَامَتَهُ
وَفِي الْمَوَاهِبِ جَاءَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأُمِّ سلمة وبن عُمَرَ أُجِيبَ لَعَلَّهُ يَصْبُغُ بِالزَّعْفَرَانِ بَعْضَ الثَّوْبِ وَالنَّهْيُ عَنِ اسْتِيعَابِ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ كَذَا ذَكَرَهُ في حاشية المواهب
وأجاب بن بطال وبن التِّينِ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّزَعْفُرِ مَخْصُوصٌ بِالْجَسَدِ وَمَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِأَنَّ تَزَعْفُرَ الْجَسَدِ مِنَ الرَّفَاهِيَةِ الَّتِي نَهَى الشَّارِعُ عَنْهَا دُونَ التَّحْرِيمِ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَيْ زَعْفَرَانٍ كَمَا فِي رِوَايَةٍ فَلَمْ ينكر عليه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَرَهُ بِغَسْلِهَا انْتَهَى ( وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِنْهَا) أَيْ مِنَ الصُّفْرَةِ ( وَقَدْ كَانَ) قَالَ على القارىء في المرقاة أي بن عمر فأرجع الضمير إلى بن عُمَرَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَتَيِ النَّيْلِ وَفَتْحِ الْوَدُودِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ( حَتَّى عِمَامَتَهُ) بِالنَّصْبِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بن جريج عن بن عُمَرَ قَالَ.
وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا




رقم الحديث 4065 [465] ( يعني بن إِيَادٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ الْمُخَفَّفَةِ ( عَنْ أَبِي رِمْثَةَ) بِكَسْرِ رَاءٍ فَسُكُونِ مِيمٍ فَمُثَلَّثَةٍ اسْمُهُ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ
كَذَا قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ اسْمُهُ حَبِيبُ بْنُ وَهْبٍ ( نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ) أَيْ مَصْبُوغَيْنِ بِلَوْنِ الْخُضْرَةِ وَهُوَ أَكْثَرُ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْإِخْبَارُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ( عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خضر) وَهُوَ أَيْضًا مِنْ أَنْفَعِ الْأَلْوَانِ لِلْأَبْصَارِ وَمِنْ أَجْمَلِهَا فِي أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَانَا أخضرين بحتين
وقال القارىء وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا كَانَا مَخْطُوطَيْنِ بِخُطُوطٍ خُضْرٍ لِأَنَّ الْبُرُودَ تَكُونُ غَالِبًا ذَوَاتِ الْخُطُوطِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِيَادٍ وَهَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَأَبُوهُ ثِقَتَانِ وَإِيَادٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ دَالٌ مُهْمَلَةٌ