فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ

رقم الحديث 29 [29] بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَا يَحْتَفِرُهُ الْهَوَامُّ وَالسِّبَاعُ وَجَمْعُهُ أَجْحَارٌ
( سَرْجِسَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ لِلْعُجْمَةِ وَالْعَلَمِيَّةِ ( فِي الْجُحْرِ) أَيِ الثَّقْبِ لِأَنَّهُ مَأْوَى الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهُ مَضَرَّةٌ مِنْهَا ( قَالَ) هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ( مَا يُكْرَهُ) مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ أَيْ لِمَ يُكْرَهْ ( إِنَّهَا) أَيِ الْجِحَرَةُ وَالْجِحَرَةُ جَمْعُ جُحْرٍ كَالْأَجْحَارِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا




رقم الحديث 30 [3] ( غفرانك) قال بن الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ غُفْرَانٌ مَصْدَرٌ كَالْغَفْرِ وَالْمَغْفِرَةِ وَمِثْلُهُ سُبْحَانَكَ وَنَصَبَهُ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ تَقْدِيرُهُ ها هنا أطلب غفرانك
وفي طلب المغفرة ها هنا مُحْتَمَلَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ سَأَلَ الْمَغْفِرَةَ مِنْ تَرْكِهِ ذِكْرَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَالثَّانِي وَهُوَ أَشْهَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ الْمَغْفِرَةَ فِي الْعَجْزِ عَنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ فِي تَيْسِيرِ الْغِذَاءِ وَإِبْقَاءِ مَنْفَعَتِهِ وَإِخْرَاجِ فَضْلَتِهِ عَلَى سُهُولَةٍ فَيُؤَدِّي قَضَاءَ حَقِّهَا بِالْمَغْفِرَةِ
وَقَالَ الرَّضِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَصَادِرَ الَّتِي بُيِّنَ فَاعِلُهَا بِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِ نَحْوَ كِتَابُ اللَّهِ وَوَعْدُ اللَّهِ أَوْ بُيِّنَ مَفْعُولُهَا بِالْإِضَافَةِ نَحْوَ ضَرْبَ الرِّقَابِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ بُيِّنَ فَاعِلُهَا بِحَرْفِ جَرٍّ نَحْوَ بُؤْسًا لَكَ وَسُحْقًا لَكَ أَوْ بُيِّنَ مَفْعُولُهَا بِحَرْفِ جَرٍّ نَحْوَ غُفْرًا لَكَ وَجَدْعًا لَكَ فَيَجِبُ حَذْفُ فِعْلِهَا فِي جَمِيعِ هَذَا قِيَاسًا وَغُفْرَانَكَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الضَّابِطِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِعْلُهُ الْمُقَدَّرُ اغْفِرْ أَيِ اغْفِرْ غُفْرَانًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَا يُعْرَفُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ
هَذَا آخِرُ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَفِي لَفْظٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْسَنَ إِلَيَّ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي كَانَ إِذَا خَرَجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ
انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
وَالْحَدِيثُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ المجتبىبل أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِطْلَاقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لَا يُنَاسِبُ




رقم الحديث 31 [31] أَيْ فِي الِاسْتِنْجَاءِ
( فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ) أَيْ حَالَ الْبَوْلِ تَكْرِيمًا لِلْيَمِينِ فَيُكْرَهُ بِهَا بِلَا حَاجَةٍ تَنْزِيهًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَتَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ
قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ ( فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) أَيْ لَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ( فَلَا يَشْرَبْ) شَرَابَهُ ( نَفَسًا وَاحِدًا) بَلْ يَفْصِلُ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ ثُمَّ يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الْقَدَحِ وَهُوَ عَلَى طَرِيقِ الْأَدَبِ مَخَافَةً مِنْ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنَ الْفَمِ وَالْأَنْفِ فِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ إِمَّا مَجْزُومٌ عَلَى النَّهْيِ أَوْ مَرْفُوعٌ عَلَى النَّفْيِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا