فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

رقم الحديث 578 [578] ( رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ) قَبِيلَةٌ ( فَقَالَ) أَيِ الرَّجُلُ ( فَأُصَلِّي مَعَهُمْ) قَالَ الطِّيبِيُّ فِيهِ الْتِفَاتٌ مِنَ الْغَيْبَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّجْرِيدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُقَالَ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي بَدَلُ قَوْلِهِ يُصَلِّي أَحَدُنَا
انْتَهَى
وَالْأَظْهَرُ كَانَ الْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ فَالْتَفَتَ
قَالَهُ فِي الْمِرْقَاةِ ( فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا) أَيْ شُبْهَةً ( فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ) قَالَ الطِّيبِيُّ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ أَيِ الْآتِي وَهُوَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ الرجل من إعادة الصلاة مع الجماعة بعد ما صلاها منفردا ( فقال فذلك) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ هُنَا الرَّجُلُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ ( لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ) قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ أَنَّهُ سَهْمٌ مِنَ الْخَيْرِ جُمِعَ لَهُ حَظَّانِ وَفِيهِ وَجْهٍ آخَرَ
قَالَ الْأَخْفَشُ سَهْمٌ جَمْعٌ يُرِيدُ سَهْمَ الْجَيْشِ هُوَ السهم من الغنيمة
قال الجمع ها هنا الْجَيْشُ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ويقول يوم التقى الجمعان وبقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر انْتَهَى
وَقَالَ فِي الْمِرْقَاةِ أَيْ نَصِيبٌ مِنْ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ
قَالَ الطِّيبِيُّ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي أَيْ أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ حَزَازَةً هَلْ ذَلِكَ لِي أَوْ عَلَيَّ فَقِيلَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ أَيْ ذَلِكَ لَكَ لَا عَلَيْكَ
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى إِنِّي أَجِدُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ رَوْحًا أَوْ رَاحَةً فَقِيلَ ذَلِكَ الرَّوْحُ نَصِيبُكَ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ
انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ




رقم الحديث 579 [579] ( عَلَى الْبَلَاطِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ ضَرْبٌ مِنَ الْحِجَارَةِ يُفْرَشُ بِهِ الْأَرْضُ ثُمَّ سُمِّيَ الْمَكَانُ بَلَاطًا اتِّسَاعًا وَهُوَ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ
قَالَهُ الطِّيبِيُّ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْبَلَاطُ كُلُّ شَيْءٍ فُرِشَتْ بِهِ الدَّارُ مِنْ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ ( وَهُمْ) أَيْ أَهْلُهُ ( لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ) قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ هَذِهِ صَلَاةُ الْإِيثَارِ وَالِاخْتِيَارِ دُونَ مَا كَانَ لَهَا سَبَبٌ كَالرَّجُلِ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَرَفْعًا لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا
انْتَهَى
قَالَ فِي الاستذكار اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَيُعِيدَهَا عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِ أَيْضًا.
وَأَمَّا مَنْ صَلَّى الثَّانِيَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهَا نَافِلَةً اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ بِذَلِكَ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ الْأُولَى فَرِيضَةٌ وَالثَّانِيَةُ نَافِلَةٌ فَلَا إِعَادَةَ حِينَئِذٍ
كَذَا فِي النَّيْلِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ الِاخْتِيَارِ دُونَ مَالِهِ سَبَبٌ كَالرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يُدْرِكُ جَمَاعَةً فَيُصَلِّي مَعَهُمُ انتهى