فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ مَنْ قَالَ : خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

رقم الحديث 1707 [1707] ( ثُمَّ أَفِضْهَا) بِالْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ هَكَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَفِي بَعْضِهَا اقْبِضْهَا مِنَ الْقَبْضِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَلْقِهَا فِي مَالِكٍ وَاخْلِطْهَا بِهِ مِنْ قَوْلِكَ أَفَاضَ الْأَمْرُ وَالْحَدِيثُ إِذَا شَاعَ وَانْتَشَرَ وَيُقَالُ مِلْكُ فُلَانٍ فَائِضٌ إِذَا كَانَ شَائِعًا مَعَ أَمْلَاكِ شُرَكَائِهِ غَيْرَ مَقْسُومٍ وَلَا مُتَمَيِّزٍ مِنْهَا وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا إِنَّمَا هو ليمكنه تميزها بعد خلطها بما له إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا لِأَنَّهُ جَعَلَهَا شَرْطًا لِوُجُوبِ دَفْعِهَا إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا لَكِنْ مَنْ ذَكَرَ عَدَدَهَا وَإِصَابَةَ الصِّفَةِ فِيهَا



رقم الحديث 1706 [176] ( بَاغِيهَا) أَيْ طَالِبُهَا ( ثُمَّ كُلْهَا) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا يُصَرِّحُ بِإِبَاحَتِهَا لَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُؤَدِّيَQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَالسُّنَّة الصَّحِيحَة مُصَرِّحَة بِأَنَّ مُدَّة التَّعْرِيف سَنَة
وَوَقَعَ فِي حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب الْمُتَقَدِّم أَنَّهَا تُعَرَّف ثَلَاثَة أَعْوَام وَوَقَعَ الشَّكّ فِي رِوَايَة حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب أَيْضًا هَلْ ذَلِكَ فِي سَنَة أَوْ فِي ثَلَاث سِنِينَ وَفِي الْأُخْرَى عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة فَلَمْ يَجْزِم وَالْجَازِم مُقَدَّم
وَقَدْ رَجَعَ أُبَيّ بْن كَعْب آخِرًا إِلَى عَام وَاحِد وَتَرَكَ مَا شَكَّ فِيهِ
وَحَكَى مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ شُعْبَة أَنَّهُ قَالَ سَمِعْته يَعْنِي سَلَمَة بْن كُهَيْل بَعْد عَشْر سِنِينَ يَقُول عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا
وَقِيلَ هِيَ قَضِيَّتَانِ فَأُولَى لِأَعْرَابِيٍّ أَفْتَاهُ بِمَا يَجُوز لَهُ ثَمَنَهَا إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَدَلَّ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِكَرَاهَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا.

     وَقَالَ  مَالِكٌ إِذَا أَكَلَ الشَّاةَ الَّذِي وَجَدَهَا بِأَرْضِ الْفَلَاةِ ثُمَّ جَاءَ رَبُّهَا لَمْ يَغْرَمْهَا.

     وَقَالَ  لِأَنَّ النَّبِيَّ جَعَلَهَا لَهُ مِلْكًا بِقَوْلِهِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ وَكَذَلِكَ قَالَ دَاوُدُ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  بَعْدَ إِبَاحَةِ الْأَكْلِ فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَغْرَمُهَا كَمَا يَغْرَمُ اللُّقَطَةَ يَلْتَقِطُهَا فِي الْمِصْرِ سَوَاءً انْتَهَى كَلَامُهُ