فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ

رقم الحديث 3980 [3980] ( قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ) أَيْ قَرَأَ أُبَيٌّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ يُونُسَ هَكَذَا ( بِفَضْلِ الله وبرحمته فبذلك) أَيْ بِذَلِكَ الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَوْعِظَةِ وَالشِّفَاءِ الْقُرْآنُ وَقِيلَ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْنَى الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ أَيْ فَبِذَلِكَ التَّطَوُّلِ وَالْإِنْعَامِ ( فَلْتَفْرَحُوا) أَيْ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ عَلَى الْخِطَابِ
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بِالتَّاءِ انْتَهَى
قُلْتُ قِرَاءَةُ الْأَكْثَرِ ( فليفرحوا) بِالْيَاءِ أَيْ لِيَفْرَحِ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ جَعَلَهُمْ مِنْ أَهْلِهِ وَقَرَأَ يَعْقُوبُ وَحْدَهُ بِالتَّاءِ خِطَابًا لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ



رقم الحديث 3981 [3981] ( عَنِ الْأَجْلَحِ) هُوَ أَبُو حُجِّيَّةَ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ( فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا) قَالَ السندي بالمثناة الفوقية على الخطاب وقد جاء صيغَةُ الْأَمْرِ لِلْمُخَاطَبِ بِاللَّامِ عَلَى قِلَّةٍ وَهَذَا عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ انْتَهَى ( هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تجمعون) قال البغوي قرأ أبو جعفر وبن عَامِرٍ فَلْيَفْرَحُوا بِالْيَاءِ وَتَجْمَعُونَ بِالتَّاءِ وَقَرَأَ يَعْقُوبُ كِلَاهُمَا بِالتَّاءِ خِطَابًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْبَاقُونَ بِالْيَاءِ فِيهِمَا أَيِ الْقُرْآنُ وَالْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا الْفَانِيَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَجْلَحٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ



رقم الحديث 3982 [3982] ( يَقْرَأُ) أَيْ فِي سُورَةِ هُودٍ ( إِنَّهُ عَمِلَ) بِلَفْظِ الْمَاضِي ( غَيْرَ صَالِحٍ) بِالنَّصْبِ قَالَ الْخَازِنُ قَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ عَمِلَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَغَيْرَ بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى عَوْدِ الْفِعْلِ عَلَى الِابْنِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ عَمِلَ الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ وَالتَّكْذِيبَ وَكُلُّ هَذَا غَيْرُ صَالِحٍ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ مِنَ الْقُرَّاءِ عَمَلٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَرَفْعِ اللَّامِ مَعَ التَّنْوِينِ وَغَيْرُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ سُؤَالَكَ إِيَّايَ أَنْ أُنْجِيَهُ مِنَ الْغَرَقِ عَمَلٌ غير صالح لأن طلب نجاة الكافر بعد ما حكم بِالْهَلَاكِ بَعِيدٌ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَوَثَّقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ