فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب نهي مَنْ دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أنْ يضحِّيَ عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضّحيَ

رقم الحديث 1706 ( عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان له ذبح) بكسر الذال المعجمة، وسكون الموحدة: أي مذبوح.
والإِطلاق من مجاز الأول ( يذبحه) أي: يريد ذبحه ( فإذا أهل) بصيغة المجهول كما بيناه في مؤلفات ( 1) اتحاف الفاضل بمعرفة الفعل المبني لغير الفاعل ( هلال) وحذف الفاعل للعلم بأنه الله تعالى، والهلال اسم للقمر، ثلاثة أيام في أول الشهر، ثم هو بعهد قمر.
وسمي بذلك لما يعتاد من الإِهلال أي: رفع الصوت عند رؤياه ( ذي الحجة) بكسر الحاء المهملة على الأفصح ( فلا يأخذن) ندباً ( من شعره ولا من أظفاره شيئاً) قل أو كثر كما يومىء إليه عموم النكرة المذكورة في سياق النهي ( حتى يضحى) قال ابن حجر في شرح العباب: وصرفه عن الوجوب قول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيئاً أحله الله تعالى له ْحتى ينحر الهدي والمعنى في النهي، شمول المغفرة لجميع أجزائه، ومقتضى قوله "حتى يضحي" أنه لو أخرها إلى آخر أيام التشريف امتدت الكراهة، وهو كذلك.
وأنه لو أراد التضحية بأعداد زالت الكراهة بذبح الأول لحصول المقصود من شمول المغفرة لجميع أجزائه.
ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها.
وخرج الأسنوي في التمهيد هذا على قاعدة أصولية: هي أن الحكم المعلق على معنى كلي، هل يكتفي فيه بأدنى المراتب، لتحقق المسمى، أم يجب الأعلى احتياطاً؟ قال: والصحيح القول الأول اهـ.
ومحل الكراهة عند عدم الحاجة، أما معها كقلع سن أوجعه فلا كراهة، بل قد يسن كختان الصغير وقد يجب كختان البالغ وقطع يد الجاني أو السارق، وظاهر كلامهم أن حضور الجمعة ليس من الحاجة، فيزيل الشعر له في الأيام المذكورة.
نعم إذا توقف إزالة الأوساخ على ذلك فهو حاجة فلا يكره ( رواه مسلم) .
باب النهي عن الحلف بمخلوق ( كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس) أي: السلطان أو غيره ( وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهياً) النهي على سبيل التحريم، إن قصد الحالف بها تعظيماً لها في الجملة.
فإن قصد تعظيمها كتعظيم الله تعالى كفر.
وإن جرى على لسانه القسم بها بقصد ادغام الكلام كره، وإن جرى عليه من غير قصد فلا كراهة بل هو من لغو اليمين وسيأتي زيادة في الأحاديث.