فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب استحباب القدوم عَلَى أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة

رقم الحديث 985 ( عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا طال أحدكم الغيبة) مقتضاه عدم كراهة الطروق ليلاً مع قصر السفر.
ومقتضى الحديثين بعده التعميم، ويمكن الجمع بأنه إن كان بحيث لا يتعب الزوجة وتتوقع امرأته إتيانه مدة غيبته لقصرها فلا بأس بالطروق ليلاً وإلا فهو كالطويل ( فلا يطرقهن) أي يأتين ( أهله ليلاً) التنكير للتعميم فيشمل أول الليل وأناءه وآخره، بل ينبغي الإتيان نهاراً لتمتشط الزوجة وتتأهب له ( وفي رواية) أي لهما ( أن رسول الله نهى أن يطرق) أي يأتي ( الرجل أهله ليلاً، متفق عليه) والحديث الأول رواه أحمد أيضاً.


رقم الحديث 986 ( وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله لا يطرق) بضم الراء: أي يأتي ( أهله) إذا آب من السفر ( ليلاً وكان يأتيهم غدوة) أول النهار ( أو عشية) آخره ( متفق عليه.
الطروق: المجيء في الليل)
وفي «المصباح» كل من يأبى ليلا فقد طرق وهو صادق اهـ.
وحينئذ فذكر ليلاً بعده في الحديث إما بعد تحديد مفهوم الطروق عن قيد الليل وأنه بمعنى مطلق الإتيان، أو التقييد به لتعميم كراهة المجيء فيه في سائر أجزائه ويدل للثاني تنكيره في الأحاديث.
177