فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب حق الجار والوصية بِهِ

رقم الحديث 303 ( وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما زال جبريل) عليه السلام تقدم في باب المراقبة أنه اسم سرياني.
قيل: معناه عبد الرحمن، وقيل: معناه عبد الله ( يوصيني بالجار) أي بالاعتناء به والاحتفال بشأنه ( حتى) من شدة ذلك ( ظننت أنه سيورثه) فيكون سبب الإرث الجوار، كما كان سببه أول الإسلام التحالف والتعاهد حتى نسخ بآية المواريث ( متفق عليه) واللفظ للبخاري ولفظ مسلم «ليورثنه» بالمضارع المؤكد بالنون.


رقم الحديث 304 ( وعن أبي ذرّ) جندب بن جنادة وتقدمت ترجمته ( رضي الله عنه) في باب المراقبة ( قال: قال رسول الله: يا أبا ذرّ) يكتب بحذف ألف أبا الأولى تخفيفاً وينطق بها، كذا قيل، والظاهر بحذف ألف حرف النداء لأن ألفه تحذف في رسم الإمام وكذا هنا إلحاقاً به ( إذاطبخت مرقة) هو الماء الذي طبخ فيه اللحم ونحوه، وتوضحها رواية ابن أبي شيبة الآتية، ولفظ المرقة هنا مجاز مرسل علاقته الأول فهو نظير قوله تعالى: { إني أراني أعصر خمراً} ( يوسف: 36) ( فأكثر ماءها) ليكثر الائتدام بها، فإن المراد بها إساغة الخبز وتليينه، وذلك يستوي فيه ضيق المرقة وواسعها ( وتعاهد) ندباً ( جيرانك) أي بالإحسان إليهم وفعل البرّ معهم، وفي التعبير بالتعاهد الموضوع للمشاركة في الفعل: أي: إلى طلب ذلك من كل الجيران مع الباقين ( رواه مسلم) وعند ابن أبي شيبة من حديث جابر مرفوعاً «إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق/ فإنه أوسع وأبلغ بالجيران» .
ففي الحديث الحض على مكارم الأخلاق والإرشاد لمحاسنها لما يترتب عليه من المحبة والألفة ولما يحصل به من المنفعة ودفع الحاجة والمفسدة فقد يتأذى الجار بقتار قدر جاره وعياله وصغار ولده ولا يقدر على التوصل لذلك، فتهيج من صغارهم الشهوة ويقوم على القائم بهم الألم والكلفة، وربما كان يتيماً أو أرملة فتكون المشقة أعظم وتشتد منهم الحسرة والألم، وكل ذلك ليندفع بتشريكهم في شيء من الطبخ فلا أقبح من منع هذا اليسير المترتب عليه هذا الضرر الكبير.
( وفي رواية له) أي لمسلم ( عن أبي ذر قال: إن خليلي) لا ينافيه حديث: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر» لأن الذي لم يكن اتخاذ النبي غير ربه خليلاً، أما اتخاذ غيره إياه خليلاً فلا، ومثله حديث أبي هريرة «أوصاني خليلي بثلاث: أن لا أنام قبل أن أوتر» الحديث ( أوصاني إذا طبخت مرقاً) أي ذا مرق من لحم وغيره ( فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها) أي المرقة المدول عليها بالمرق ( بمعروف) الباء صلة الفعل قبله، وجملة إذا طبخت تحتمل أن تكون مفسرة لقوله أوصاني خليلي، وأن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً، كأنه قيل: ما قال لك إذا أوصاك، فقال: قال إذا طبخت إلخ.
وفي قوله بمعروف إيماء إلى أنه ينبغي أن يكون المرسل به إلى الجيران شيئاً به نفع في الائتدام، فإن لم يتيسر إلا القليل فليهده ولا يحتقره ففي الحديث «لا تحقرن منالمعروف شيئاً» ويكون المهدى إليه مأموراً بقبوله ذلك والمكافأة عليه ولو بالشكر، فإنه وإن كان قليلاً دليل على تعلق قلب المهدي بجاره.


رقم الحديث 305 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه) كذا في نسختين من الرياض، والذي في باب «إثم من لاتأمن جيرانه بوائقه» من «صحيح البخاري» أن الحديث عن أبي شريح ( أن النبي قال: وا لا يؤمن، وا لا يؤمن، وا لا يؤمن) فيه الحلف من غير استحلاف وتكراره لتأكيد الأمر وهو لذلك مستحبّ والمراد من الإيمان المنفي الإيمان الكامل لا أصله المخرج من النار المدخل في الجنة فذلك لا يزول بهذا ( قيل: من يا رسول الله؟) هذا الذي نفى عنه الإيمان مراراً ( قال) هو ( الذي لا يأمن جاره بوائقه) فالموصول خبر لمبتدأ محذوف ( متفق عليه) الخبر أخرجه البخاري، في الأدب واللفظ له لكن من حديث أبي سريج كما تقدم.
( وفي رواية لمسلم) من حديث أبي هريرة رواها عنه في كتاب الإيمان قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا يدخل الجنة) أي مع الناجين، قال المصنف: ومعناه: هذا جزاؤه ثم قد يجازى بذلك وقد يعفو عنه فيدخلها ابتداء، أو مطلقاً إن استحل أذاه بما علم تحريمه بالضرورة ( من لا يأمن جاره) وفي نسخة «ولا يؤمن جاره» ( بوائقه.
البوائق: الغوائل)
بالغين المعجمة ( والشرور) واحدها بائقة قال في «شرح مسلم» وهو الغائلة والداهية.


رقم الحديث 306 ( وعنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه: ( قال: قال رسول الله: يا نساء المسلمات) من إضافة الموصوف إلى صفته وهو مؤول عند البصريين: أي يا نساء الجماعة المسلمات ( لا تحقرنّ جارة) معروفاً ( لجارتها ولو فرسن شاة.
متفق عليه)
وتقدم الكلام عليه فيباب بيان كثرة طرق الخير.


رقم الحديث 307 ( وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمنع) بالجزم على أنها ناهية، ولبعض رواة البخاري بالرفع: نفي بمعنى النهي ( جار جاره) من ( أن يغرز خشبة في جداره) أي لا يمنعه من ذلك في ملكه وإن تضررّ هو بذلك كأن يحدث له بها ظلام في محله ونحو ذلك، فإن المالك له أن يفعل في ملكه ما يشاء وإن آذى الجار والمار، والأكثر على أن الضمير في جداره يرجع إلى المانع: أي لا يمنعه من غرزه في جدار نفسه، لأن ذلك مما يتسامح به ويتساهل فيه، هو القول القديم للشافعي في جمع من الأئمة ( ثم يقول أبو هريرة) بعد روايته الحديث ( مالي) مبتدأ والظرف خبر ( أراكم) جملة حالية من الضمير ( عنها) أي عن السنة، أو الخصلة أو المقالة ( معرضين) إن كانت أرى علمية فهو مفعول ثان وإن كانت بصرية فحال، والظرف متعلق به قدم عليه اهتماماً به واختصاصاً ( وا لأرمين بها) أي بهذه السنة ( بين أكتافكم) بالفوقية جمع كتف: أي بينكم، قال القاضي عياض وقد رواه بعض رواة الموطأ أكنافكم بالنون، ومعناه أيضاً بينكم، والكنف: الجانب، ومعنى الأول، أني أصرح بها بينكم وأوجعكم بالتقريع بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ( متفق عليه) .
( روى خشبه بالإضافة) إلى هاء الضمير ( والجمع) لخشبه بحذف هاء الوحدة ( وروي خشبة بالتنوين) مع هاء الواحدة ( على الإفراد) قال الحافظ في «الفتح» : قال ابن عبد البرّ: روي اللفظان في الموطأ والمعنى واحدة، لأن المراد الجنس وهذا متعين للجمع، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخفّ في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير اهـ.
قال القاضي: روينا قوله خشبة في «صحيح مسلم» وغير من الأصول بالإفراد والجمع، قال: وقال الطحاوي عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا كلهم خشبة بالتنوين على الإفراد.
وقال عبد الغني بن سعيد: كل يقوله بالجمع إلا الطحاوي.
وفي «فتح الباري» وما ذكرته من اختلاف رواة الصحيح يردّ على عبد الغني، إلا أن المراد خاصاً من الناس كالذين روى عنه الطحاوي اهـ.
( وقوله ما لي أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السنة) قال المصنف في شرح مسلم: جاءفي رواية أبي داود: «فنكسوا رؤوسهم، فقال ما لي أراكم أعرضتم» واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي ولأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثاني الإيجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال، ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب، وإلا لما أطبقوا على الإعراض عنه اهـ.


رقم الحديث 308 ( وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان يؤمن) إيماناً كاملاً ( با واليوم الآخر) هو يوم القيامة الذي هو محل الجزاء على الأعمال حسنها وقبيحها، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وذكره هنا دون نحو الملائكة مما ذكر معه في حديث جبريل تنبيه وإرشاد لما أشرنا إليه مما يوقظ النفس ويحركها في الهمة للمبادرة إلى امتثال جزاء هذا الشرط وما هو مثله ( فلا يؤذي جاره) كذا هو بإثبات الباء وهو محمول على أن لا نافية والمبتدأ مقدر قبله، والأصل فهو لا يؤذي جاره: أي هذا شأنه، ويجوز أن تكون ناهية وتكون الياء فيه للإشباع، وإيذاء الجار حرام ( ومن كان يؤمن با واليوم الآخر) إيماناً كاملاً ( فليكرم ضيفه) الغني والفقير بحسن البشر والمبادرة بما تيسر عنده من الطعام من غير كلفة ولا إضرار بأهله إلا أن يرضوا وهم بالغون عاقلون، وعليه يحمل ما ورد من الثناء على الأنصاري وامرأته في إيثارهما الضيف على أنفسهما.
والضيف لغة يشمل الواحد والجمع من أضفته وضيفته: إذا أنزلته بك ضيفاً، وضفته وتضيفته: إذا نزلت عليه ضيفاً ( ومن كان يؤمن با واليوم الآخر فليقل) اللام فيه وفي فليكرم للأمر ويجوز سكونها وكسرها حيث دخلت عليها الفاء والواو وثم بخلافها في ليسكت فإنها مسكورة لا غير ( خيراً) قال الشافعي:لكن بعد أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به، فإذا ظهر له أنه خيرمحقق لا يترتب عليه مفسدة ولا يجرّ إلى كلام محرم أو مكروه أتى به ( أو ليسكت) فليطلب الصمت حتى عن المباح لأنه ربما أدى إلى محرم أو مكروه، وبفرض أنه لا يؤدي إليهما ففيه ضياع الوقت فيما لا يعني، وقد ورد «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ( متفق عليه) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، وهو من القواعد العظيمة لأنه بين فيه جميع أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح فعلاً، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال فيه إنه ثلث الإسلام.
وقال بعضهم: جميع آداب الخير تتفرّع منه، ويشار فيه إلى سائر خصال البرّ والصلة والإحسان لأن آكدها رعاية حق الجوار، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال فيه إنه نصف الإسلام، لأن الأحكام إما أن تتعلق بالحق أو بالخلق، وهذا أفاده الثاني لأن وصلة الخلق تستلزم رعاية جميع حقوقهم.


رقم الحديث 309 ( وعن أبي شريح) بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره مهملة قبلها تحتية ساكنة ( الخزاعي) تقدمت ترجمته ( رضي الله عنه) في باب ملاطفة اليتيم ( أن النبي قال: من كان يؤمن با واليوم الآخر فليحسن إلى جاره) ذكر حديث أبي هريرة قبل هذا، لأن ما في ذلك من باب الدرء والتخلية، وما في هذا من باب جلب النفع والتحلية، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأشار المصنف بالجمع بينهما إلى أن كمال الإيمان لا يحصل إلا بالجمع بين الأمرين، فيكفّ عنه أذاه ويحسن إليه بما تصل إليه قدرته ( من كان يؤمن با واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن با واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت) ولعل حكمة الفصل بين الجمل في هذه الرواية الإيماء إلى أن مضمون كل منها مطلوب لذاته من غير اعتبار انضمام غيره إليه وإن كان أفضل، ولذلك وصل بينهما في الروايات الأخر ( رواه مسلم) في كتاب الإيمان من «صحيحه» ( بهذا اللفظ) ورواه أحمد والترمذي.
( وروىالبخاري بعضه) قلت: بل جميعه إلا أن في اللفظ اختلافاً يسيراً فقال في كتاب الأدب من الصحيح في باب «من كان يؤمن با واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي «من كان يؤمن با واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن با واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، ثم فسر الجائزة ومن كان يؤمن با واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» .


رقم الحديث 310 ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين) أي وقد أمرت بإكرام الجار مطلقاً ولا أقدر على الإهداء إليهما معاً ( فإلى أيهما أهدي) ليحصل لي بالدخول في جملة القائمين بإكرام الجار ( قال: إلى أقربهما منك باباً) لأنه المراد بالجار ذي القربى على أحد الأقوال، وقد قدم في الذكر على الجار الجنب اهتماماً به واعتناء بشأنه، ففيه إيماء إلى تقديمه عند المضايقة وباباً منصوب على التمييز ( رواه البخاري) .


رقم الحديث 311 ( وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: خير الأصحاب عند ا) أي أكثرهم عنده ثواباً أو أكرمهم عنده منزلة قال تعالى: { إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ( الحجرات: 13) ( خيرهم لصاحبه) في القيام بما ينفعه والدفع لما يؤذيه ( وخير الجيران) ثواب أو منزلة ( عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي وقال حديث حسن) ورواه أحمد والحاكموورد ما يعم ذلك في حديث: «الخلق عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعباده» .
4

رقم الحديث -40 أي ما يستحقه ( والوصية) من الشارع ( به) وفي ذلك حصول الألف والتوادّ الذي به نظام المعاش والمعاد.
وفي «المصباح» : الجار: المجاور في السكن والجمع جيران، وجاوره مجاورة وجواراً من باب قاتل والاسم الجوار بالضم: إذا لاصقه في السكن، وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي الجار هو الذي يجاورك ببيت اهـ.
وأما الجار شرعاً ففي الوصايا: لو أوصى لجيرانه دفع لأربعين داراً من كل جانب من الجوانب الأربعة.
( قال الله تعالى) : ( { واعبدوا ا} ) أي وحدوه ( { ولا تشركوا بي شيئاً} ) صنماً أو غيره أو شيئاً من الشرك جلياً أو خفياً ( { وبالوالدين إحساناً} ) أي وأحسنوا بهما إحساناً ( { وبذي القربى} ) أي وبصاحب القرابة ( { واليتامى والمساكين} ) تقدم تعريفهما في باب ملاطفة اليتيم والمساكين ( { والجار ذي القربى} ) الذي قرب جواره، وقيل الذي له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو دين، وقرىء بالنصب على الاختصاص تعظيماً لحفظه ( { والجار الجنب} ) البعيد أو الذي لا قرابة له.
وعنه عليه الصلاة والسلام: «الجيران ثلاثة، فجار له ثلاث حقوق: حق الجوار وحق القرابة، وحتى الإسلام.
وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب» ( { والصاحب بالجنب} ) الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر فإنه صحبك وحصل بجنبك، وقيل المرأة ( { وابن السبيل} ) المسافر والضيف ( { وما ملكت أيمانكم} ) من العبيد والإماء.