فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب كراهة ركوب الجلاَّلة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة، فإنْ أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها، زالت الكراهة

رقم الحديث 1692 ( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإِبل) بكسر أوليه وتسكين ثانيهما تخفيفاً ( أن يركب عليها) بدل اشتمال من الجلالة ( رواه أبو داود بإسناد صحيح) وكذا رواه الحاكم في المستدرك، وآخر الحديث: "وإنه شرب من ألبانها".
والحديث صححه المصنف في المناسك، وقال فيه للحديث الصحيح فذكره.
باب النهي عن البصاق بضم الموحدة وبالصاد المهملة وبالزاي.
قال ابن النحوي في لغات المنهاج ثلاث لغات بمعنى واحد، والسين غريبة.
قال المصنف في شرح المهذب: وقد أنكرها بعض أهل اللغة، وإنكاره باطل، فقد نقلها الثقات، وثبتت في الحديث الصحيح ( في المسجد والأمر) معطوف على النهي، والأمر للندب ( بإزالته منه إذا وجد فيه) أى: منه أو من غيره.
( والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار) وجوباً عن القذر النجس أو المقذر للمكان كنحو ماء غسل، وأكل طعام يتلوث منه المكان، وندبا فيما ليس كذلك.