فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ، أو خفّ واحد لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر

رقم الحديث 1649 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يمشي أحدكم) أي: الواحد منكم ( في نعل واحدة) وذلك لما فيه من التشويه والمثلة ومخالفة الوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سبباً لعثاره ( لينعلهما جميعاً) حال أي: في آن واحد ( أو ليخلعهما) أي: القدمين من النعلين ( جميعاً) قال السيوطي في الجامع الكبير: رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كلهم من حديث أبي هريرة ( وفي رواية) هي للبخاري ( أو ليحفهما) بدل قوله أو ليخلعهما ( جميعاً) قال المصنف في شرح مسلم: يخلعهما بالخاء المعجمة، واللام والعين المهملة.
وفي صحيح البخاري ليحفهما، فالحاء المهملة والفاء، من الحفاء وكلاهما صحيح ورواية البخاري أحسن اهـ.
( متفق عليه) أي: على أصل الحديث لما علمت من تخالفهما في اللفظ المذكور.


رقم الحديث 1650 ( وعنه قال سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا انقطع شسع) بكسر الشين المعجمة وسكون السين المهملة ثم عين مهملة ( نعل أحدكم) أي: أحد سيورها الذي في صدر النعل المشدود في الزمام.
والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع، جمعه شسوع ( فلا يمشي في) النعل ( الأخرى حتى يصلحها) أي: فينعل القدمين جميعاً.
وقيل إصلاحها بنزع الصحيحة فيحفيها لئلا يمشي في نعل واحدة ( رواه مسلم) .


رقم الحديث 1651 ( وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينتعل الرجل قائماً) حمل على ما إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد، في إدخال سيورها في الرجل، لئلا يصير حينئذ على هيئة قبيحة؛ أما إذا لم يحتج فيه إلى الاستعانة بها فلا، ( رواه أبو داود بإسناد حسن) رواه عن محمد بن عبد الرحيم وهو العدويّ المعروف، بصاعقة شيخ البخاري عن أبي أحمد الدينوري عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر.
باب النهي على سبيل التنزيه ( عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه) مما يخشى معه التهابها من غيبة عن المنزل والتهاء بأمر ( سواء كانت) أي: النار ( في سراج أو غيره) نعم لا كراهة فيما يؤمن معه ذلك، كالقنديل المعلق.