فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار

رقم الحديث 1634 ( عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تأكلوا بالشمال) النهي للتنزيه ودعاؤه على من يأكل بها ليس لذلك، بل لكبره عن امتثال الأمر النبوي ونعلله بما لا أصل له وعلل النهي بقوله ( فإن الشيطان يأكل بالشمال) فيه تصريح بأن الشيطان يأكل، والأصل الحقيقة، ويؤيده ما جاء من أن له ضراط، فهذا يدل على أن له جوفاً يحيل الطعام والشراب.
وتقدم حديث "ذاك رجل بال الشيطان في أذنه" ( رواه مسلم) ورواه ابن ماجة، وعليه اقتصر السيوطي في جامعه الكبير والصغير.


رقم الحديث 1635 ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها) أكد الفعل بالنون، مبالغة في النهي فهو بها مكروه كراهة شديدة ( فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها) لأنه لاستقذاره وخساسته، يستعمل الخسيس في النفيس ( رواه مسلم) ورواه الترمذي، ورواه الخليلي في مشيخته، وحديث ابن عمر باللفظ المذكور ولكن بغير نون تأكيد فيهما، ورواه أبو يعلى وابن جرير من حديث ابن عمر.


رقم الحديث 1636 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون) أي: لا يخضبون شعورهم أصلاً ( فخالفوهم) وأخضبوا بما عدا السواد ( متفق عليه) ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ( المراد) من قوله ( لا يصبغون خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض) صفة الشعر ( بصفرة أو حمرة) أي: مثلاً فيجوز بما عدا السواد كما قال ( أما السواد) أي: الخضاب ( فمنهي عنه) على سبيل التحريم، إلا في الجهاد لإرهاب العدو ( كما سنذكره في الباب بعده، إن شاء الله تعالى) .
باب نهي الرجل والمرأة ومثلها الخنثى وسكت عنه لندرته ولأنه في الحقيقة يرجع إلى أحدهما ( عن خضاب شعرهما بسواد) والنهي للتحريم، ولا يباح كما سبق إلا للجهاد وإرهاب العدو.