فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب النهي عن البُصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

رقم الحديث 1693 ( عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: البصاق في المسجد خطيئة) أي: معصية ( وكفارتها) أي: تكفير دوام إثمها ( دفنها) أما أصل الفعل فلا يكفره إلا التوبة، أو فضل الله سبحانه، أو عمل صالح.
إذ هو من الصغائر ( متفق عليه) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي ( والمراد بدفنها) أي: المكفر لما ذكر ( إذا كان المسجد تراباً أو رملاً أو نحوه) أفرد الضمير لكون مرجعه معطوفاً بأو، التي هي لأحد الشيئين ( فيواريها) من المواراة وهي التغيب ( تحت ترابه قال أبو المحاسن الروياني) بضم الراء وسكون الواو بلا همزة قال في باب كراهة الخصومة بضم المعجمة والمهملة ( في المسجد ورفع الصوت فيه) أي: ولو بالذكر.
ومحله إن حصل منه تشويش على نائم أو مصل أو نحوه ولم يشتد به ضرره، وإلا فيحرم ( ونشد الضالة) أي: السؤال عنها، والنشد مصدر نشد من باب قتل والاسم منه النشدة والنشدان بكسر نونيهما ( والبيع والشراء والإِجارة ونحوها من المعاملات) لأن هذه أمور دنيوية، والمساجد إنما هي للدينيات والتعبدات، وليست منها، وخرج بالمعاملات، النكاح، فيستحب جعله في المسجد، لحديث الترمذي: "اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد".