فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب الحثِّ على صلاة تحية المسجد

رقم الحديث -206 هذا بيان أقل ما تحصل به ( وكراهة الجلوس قبل أن يصلي) أي الداخل ( ركعتين في أيّ وقت دخل) وذكر الجلوس جرى على الغالب، وإلا فالاضطجاع والاستلقاء قبلهما كذلك، وكذا إطالة القيام عند من يرى فوت التحية بها ( وسواء) في ارتفاع الكراهة عنه بصلاتهما ( صلى ركعتين بنية التحية) وذلك أفضل وجوهها ( أو) صلى ( صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها) لأنه يفعله هذه الخصال لم يتلبس بالمنهي عنه.
وأما الإثابة على ذلك وحصول فضل التحية فاختلف فيه أو يتوقف على نيتها أم لا، فقال بالأول من المتأخرين ابن حجر الهيتمي وبالثاني الرملي والشربيني.


رقم الحديث 1144 ( وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس) تخصيصه جرى على الغالب وإلا فيكره ترك الصلاة لداخله ولو ماراً فيه، وكذا يكره تركها لمن نام فيه كما مر ( حتى يصلي ركعتين) هو بيان لأقل ما يخرج به من الكراهة ولا حد لأكثر التحية، فلو صلى مائة ركعة بتسليمة واحدة كانت تحية بناء على أن ما زيد على الواجب مما لا يقبل التجزؤ كالبعير المخرج عن شاة أو شاتين يكون جميعه فرضاً ( متفق عليه) ورواه أحمد في «مسنده» والأربعة في «سننهم» كلهم عن أبي قتادة، ورواه ابن ماجه أيضاً عن أبي هريرة، ورواه العقيلي في «الضعفاء» وابن عدي والبيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة «بلفظ حتى يركع ركعتين» وبزيادة «وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيراً» كذا في «الجامع الصغير» .


رقم الحديث 1145 ( وعن جابر رضي الله عنه) هو قطعة من حديث في بيع الجمل منه في السفر ( قال: أتيت النبي) أي أتقاضاه ثمن الجمل ( وهو في المسجد) فيه جلوس الإمام في المسجد للقيام بمصالح الأمة ( فقال: صلّ) هو أمر ندب ( ركعتين، متفق عليه) فيه كالحديث قبله حصول المأمور به والخروج عن عهده النهي، يفعل ركعتين أياً كانت والله أعلم.