فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صاحبه

رقم الحديث -282 باب تحريم مطل الغني أي: تأخيره ( بحق طلبه صاحبه) أي: وكان له الطلب، أما لو كان الحق مؤجلاً، فطلبه قبل الأجل، فلا عبرة بطلبه، ولا تحريم في مطله.
( قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها) وإن أنزلت في خصوص رد المفتاح، لعثمان بن طلحة الحجبي، لكن الأمانات فيها عام.
لذلك ولغيره.
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضاً) من غير رهن ولا إشهاد ( فليؤد الذي اؤتمن أمانته) وجوباً ومقابلة لائتمانه بأمانه.


رقم الحديث 1611 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال مطل الغني) من إضافة المصدر للفاعل، والمطل المد والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر ( ظلم) قال السبكي: تسمية المطل ظلماً، يشعر بكونه كبيرة كالغصب.
وقال المصنف: هو صغيرة ( وإذا أتبع) بسكون المثناة مبنياً للمفعول أي: أحيل ( أحدكم علي مليء) بالهمز وقد يسهل الغني ( فليتبع) بالتخفيف والتشديد: فليحتل، وهو أمر ندب، وقيل إباحة وإرشاد، وقيل وجوب.
"تنبيه" قال الرافعي: الأشهر في الروايات "وإذا أتبع" وأنهما جملتان، لا تعلق لإِحداهما بالأخرى.
ووجه الفاء: أن الجملة الأولى: كالتوطئة، والعلة لقبول الحوالة، أي: إذا كان مطل الغني ظلماً، فليقبل من يحال بدينه عليه، فإن المؤمن من شأنه، أن يحترز عن الظلم فلا يمطل ( متفق عليه) ورواه أصحاب السنن الأربعة ( معنى أتبع) بضم الهمزة وسكون لها شأن في القبح يتحدث به، كصفة الكلب، حال كونه أو الذي ( يقيء ثم يعود في قيئه) أي: ما تقايأه من إطلاق المصدر على اسم المفعول ( فيأكله وفي رواية) لهما، وهي عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديثه أيضاً ( العائد في هبته كالعائد في قيئه) قال المصنف: والحديث ظاهر في التحريم، وهو محمول على هبته لأجنبي.
أما إذا وهب لولده وإن سفل، فله الرجوع أي بشرطه.
قال ابن دقيق العيد: وقع التشديد في التشبيه من وجهين: أحدهما تشبيه الراجع بالكلب، والثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء.