فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادةالمريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخرلتكثير مواضع العبادة

رقم الحديث -98 فقد ذهب في صعوده إلى عرفة من طريق ضب وفي رجوعه منها من طريق المأزمين ( والغزو والجنازة ونحوها) كالسعي إلى الجمعة والجماعة ( من طريق والرجوع من طريق آخر) تأكيد وإلا فتنكير موصوف يدل على مغايرته لما قبله، وقوله ( لتكثير مواضع العبادة) علة للتخالف فيما ذكر.
وهو أحد الأقوال في مخالفته بين الطريقين في الذهاب إلى العيد.


رقم الحديث 719 ( وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي إذا كان يوم العيد خالف الطريق) أي في خروجه إلى الصلاة ورجوعه منها ( رواه البخاري) وعند الترمذي والحاكم في «مستدركه» من حديث أبي هريرة «كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره» وبمعناه قول المصنف.
( قوله خالف الطريق: يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر) قال في «فتحالإله» : ويسن أن يجعل الطويل للذهاب حيث لم يخش فوت نحو جماعة، والقصير للرجوع لأنه ليس قاصداً قربة وإن قلنا يثاب على الرجوع أيضاً على خلاف فيه.
واختلفوا في سبب مخالفته بين الطريقين، فقيل جعل الطويل للذهاب ليكثر الثواب، والقصير للرجوع لأنه لا ثواب فيه عن جمع، أو ثوابه أقل، أو لشهادة الطريقين له: أي لفظاً يوم القيامة أو ليتبرّك أهلهما به، أو ليعمهما بركته وخيره، أو لإشاعة ذكر الله فيهما، أو لتصدّقه على فقرائهما، أو لنفاد ما يصدّق به عند الذهاب، أو لزيارة قبور أقاربه فيهما، أو غيظ المنافقين أو الحذر منهم، أو التفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا أو لخسية الرحمة، ورجحه بعض أئمتنا لحديث فيه، وإنما ندب ذلك حتى لمن لم يشاركه في شيء مما ذكر كما تقرر تأسياً به كالرمل والاضطباع اهـ.


رقم الحديث 720 ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان يخرج) أي من المدينة ( من طريق الشجرة) قال السمهودي في «الخلاصة» : يضاف إليها مسجد ذي الحليفة ( ويدخل من طريق المعرس) بضم الميم وفتح المهملة والراء المشددة آخره مهملة.
قال السمهودي: في مسجد المعرس ( وإذا دخل مكة) أيّ دخول ( كان يدخل من الثنية العليا) أي من الحجون الثاني ( ويخرج من الثنية) بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتية الطريق الضيقة بين الجبلين ( السفلي) هي المسماة بالشبيكة، وحكمة ذلك الذهاب من طريق والعود من أخرى لما ذكر من الحكم، وخصت العليا بالدخول لقصد الدخل موضعاً عالي المقدار والخارج عكسه، ولأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حين قال { فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم} ( إبراهيم: 37) على العليا كما روي عن ابن عباس، قاله السهيلي ( متفق عليه) .
tit/2>99