فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَيْهِ وجواز لبسه للنساء

رقم الحديث -122 أي المكلف منهم ومثلهم الخناثى احتياطاً، وقد صرح أصحابنا في باب اللباس أنه يجوز للوليّ إلباس الصبي قبل البلوغ ثياب الحرير، قال: لأنه ليس فيه من الشهامة ما ينافي نومة الحرير ( وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه) من غير حائل يحول بين الجالس والمستند وثوب الحرير، وإلا فلو غطى كلاً من ثوبي الحرير المفروش والمستند عليه بغير حرير من قطن أو نحوه وجلس واعتمد حينئذ لم يحرم لأنه لا يعده العرف مستعمل الحرير، واختلف في علة التحريم فقيل الفخر والخيلاء، وقيل كونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون الرجال، قال في الفتح: ويحتمل علة ثالثة هي التشبه بالمشركين ( وجواز لباسه للنساء) أي وجلوسهن عليه واستنادهن إليه.


رقم الحديث 804 ( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تلبسوا) الخطاب للذكور أي البالغين العاقلين ( الحرير) المحض وكذا المركب منه ومن غيره والحرير الأكثر، ومن الحرير الخزّ بفتح المعجمة الأولى وتشديد الثانية وهو كدر اللون، وعلل ذلكعلى طريق الاستئناف البياني بقوله ( فإن من لبسه) أي من الرجال بدليل أول الحديث وحديث علي وأبي موسى الآتيين في الباب ( في الدنيا) أي مع العلم بالحرمة للبس الحرير وأن الثوب الملبوس كذلك وتعمد ذلك ولم يتب منه ( لم يلبسه في الآخرة) قال الحافظ في «الفتح» : فيكون عقابه ذلك في الجنة، وذلك بأن يصرف الله نفسه عن طلبه لا أنه يجب ذلك ويمنع منه، لأن ذلك يخالف مقتضى تلك الدار من زيادة الإكرام، قال: ومثله ماجاء في شارب الخمر إذا مات ولم يتب من أنه لا يشرب الخمر في الجنة ( متفق عليه) .


رقم الحديث 805 ( وعنه قال: سمعت رسول الله يقول: إنما يلبس الحرير) أي ثوبه عرفاً ( من لا خلاق له) ها محمول على أن ذلك عقابه فلا يدخل الجنة إن عوقب، ولله أن يعفو عما شاء من الذنوب غير الشرك أو يدخلها ولا يلبسه بأن ينزع عنه شهوة ذلك ( متفق عليه) رواه في اللباس، ولفظ مسلم في حلة عطارد من حديث عمر مرفوعاً «إنما هذه لباس من لا خلاق له» .
( وفي رواية للبخاري) في اللباس أيضاً ( من لا خلاق له في الآخرة) وهي أيضاً عند مسلم في اللباس في حديث عمر في حلة عطارد ( قوله لا خلاق) بالمعجمة والقاف ( أي لا نصيب) فيحرم إن عوقب هذا النصيب في الآخرة جزاء للبسه إياه في الدنيا وموته عليه من غير توبة.


رقم الحديث 806 ( وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من لبس الحرير في الدنيا لميلبسه في الآخرة.
متفق عليه)
قال في «الفتح» : زاد النسائي من رواية في آخره «ومن لم يلبس الحرير في الآخرة.
لم يدخل الجنة» قال تعالى: { ولباسهم فيها حرير} ( الحج: 23) وهذه الزيادة مدرجة في الخير وهي موقوفة على ابن الزبير كما بين ذلك النسائي من طريق أخرى، وكذا بينه الإسماعيلي.
وقد جاء ذلك أيضاً عن ابن عمر أخرجه النسائي أيضاً، وأخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أبي سعيد «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» قال الحافظ: وهذا يحتمل أن يكون مدرجاً اهـ ملخصاً.


رقم الحديث 807 ( وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت) أي أبصرت ( رسول الله أخذ) جملة حالية بتقدير «قد» قبلها، ويحتمل كون الرؤية علمية فالجملة مفعول ثان لها ( حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله ثم قال) أي بعد جعلها فيهما ( إن هذين) الجنسين: أي استعمالما ( حرام على ذكور أمتي) إلا فيما استثني كلباس الحرير لحكة أو جرب أو حرب لا يقوم فيها غيره مقامه، وكأنف الذهب إلانملة منه وتحلية المصحف به وغير ذلك مما هو مذكور في محله من كتب الفقه ( رواه أبو داود بإسناد حسن) .


رقم الحديث 808 ( وعن أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه أن رسول الله قال: ( حرم) بالبناء للمجهول والفاعل معلوم وهو الله عزّ وجل: أي حرم الله ( لباس الحرير) وكذا افتراشهوالاستناد إليه والتدثر به ( و) حرم ( الذهب) بالرفع: أي استعماله بتختم أو غيره من الحلي حتى يحرم ما ضبب به مطلقاً ( علة ذكور أمتي) أي المكلفين، أما غيرهم منهم فيجوز للوليّ إلباسهم الحرير دون الذهب ( وأحل) بالبناء للمجهول ( بكسر الهمزة) وتخفيف النون وبالمثلثة ( رواه الترمذي) في اللباس من «جامعه» ( وقال حديث صحيح) .


رقم الحديث 809 ( وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبيّ أن نشرب) في آنية الذهب والفضة وأن تأكل فيها خص الأكل والشرب بالذكر كما تقدم من أنهما أغلب أنواع الاستعمال وإلا فسائر استعمال أواني النقد حرام ( وعن لبس الحرير) بضما للام: أي أن يلبس الحرير لتناسب المعطوف عليه، أما اللبس بكسر اللام فهو كاللباس ما لبس ( والديباج) هو كما تقدم ثوب سداه ولحمته إبريسم، وتقدم الخلاف في أنه معرّب أو عربي ( وأن تجلس عليه) أي على ما ذكر من الحرير والديباج: أي من غير حائل بين الجالس وبينه، قال الحافظ: قال بتحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور وخلافاً لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية.
وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن النهي ليس صريحاً في الحرمة، وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده، وبهذا يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير فإنه ليس بنص فيه كما هو ظاهر اهـ.
والنهي في ذلك كله للتحريم ( رواه البخاري) في اللباس:123