فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة

رقم الحديث 1640 ( وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهل آل جعفر) أي: أولاد جعفر بن أبي طالب وأهله ( ثلاثاً) أي: من الليالي أو من الأيام، وحذف التاء لحذف المعدود، أو لتغليب الليالي عليها، لأن المراد أنه أمهلهم ثلاثة أيام وليالي؛ ( ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم) النهي في للتنزيه، لإِباحة البكاء الخالي عن المحرم على الميت بعد الثلاث، وإن كان الأولى تركه ثم قال ( ادعوا لي بني أخي) وهم محمد وعبد الله وعوف ( فجيء بنا كأننا أفرخ) بضم الراء، جمع فرخ ولد الطائر، وذلك لما اعتراهم من الحزن على فقده؛ ( فقال ادعوا لي الحلاق) الصفة فيه للنسبة كالتمار والبزاز ( فأمره فحلق رءوسنا) ليكون كالتفاؤل بإزالة الحزن، وانجلاء الكرب.
ومناسبة الحديث للترجمة بقوله رءوسنا، فإنه ظاهر في تعميم كل شعرها ( رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم) فرواه في الترجل من سننه، عن عقبة بن مكرم، هو العمي وابن المثنى، كلاهما عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن عبد الله بن جعفر.
ورواه النسائي في المناقب، ْعن محمد بن المثنى.
وفي الزينة عن إسحاق بن منصور عن وهب بن جرير بنحوه، وأعاده في السيرة عن إسحاق بن منصور بتمامه وأوله عنده، بعث جيشاً واستعمل عليهم زيداً رضي الله عنه كذا في الأطراف للمزي.


رقم الحديث 1641 ( وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) عن ( أن تحلق المرأة رأسها) أي: شعره لما فيه من المثلة؛ والنهي للتنزيه.
ومحله ما لم ينهها عنه.
نحو حليل وإلا الخضاب والوشم أو دين الله ( ومن يتخذ الشيطان ولياً) يطيعه ولا يطيع الله ( من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً) أي: ضيع بالكلية رأس ماله، وباع الجنة بالدنيا ( يعدهم) ولا ينجز ( ويمنيهم) ما لا يدركون ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً) هو إيهام النفع، فيما فيه الضر ( أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً) معدلاً ومهرباً.