فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر

رقم الحديث 738 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إذا دعي أحدكم فليجب) وجوباً إن كان المدعو إليه وليمة نكاح في اليوم الأول، وخلت من الأعذار المسقطة للوجوب المبينة في كتب الفقه، وإلاّ فندباً، إلا في الوليمة للنكاح في اليوم الثالث ( فإن كان صائماً فليصل) أي فليدع ندباً لأهل المنزل ( وإن كان مفطراً فليطعم) ظاهر الأمر وجوب التناول، وبه قال جمع.
قال: وعليه فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة عليها، والجمهور على استحباب التناول.
قال المصنف في «شرح مسلم» : وهو الأصح فلا يجب الأكل لا في وليمة نكاح ولا في غيرها ( رواه مسلم) في كتاب النكاح من «صحيحه» وفي «الجامع الصغير» ، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
( قال العلماء) أي من شراح الحديث ( معنى فليصل فليدع) هذا قول الجمهور، قال في «شرح مسلم» نقلاً عنهم: معناه ليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك.
وقيل المراد الصلاة المشرعية ذات الركوع والسجود ليحصل له فضلها وليتبرّك أهل المكان والحاضرون بذلك ( ومعنى فليطعم) بفتح التحتية ( فليأكل) .
103