فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب ثناء الناس عَلَى الميت

رقم الحديث 950 ( وعن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة) أي على النبي ومن عنده ( فأثنوا عليها خيراً) منصوب بنزع الخافض: أي بخير أو أنه مفعول مطلق إما بتقدير ثناء خير فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، أو لكون الخير من نوع الثناء فيكون نحو قعدت جلوساً وقرينة كون المرور عليه قول أنس ( فقال النبي) أي عند سماع ثنائهم عليها ( وجبت) واحتمال كونها مرت عليهم فقط فأثنوا عليها فبلغه ذلك خلاف الظاهر، وضمير وجبت يرجع إلى الجنة المدلول عليها بالسياق ( ثم مرّوا بأخرى) أي بجنازة أخرى ( فأثنوا عليها شراً) هذا الحديث مؤيد للعزّ بن عبد السلام الشافعي حيث رأى أن الثناء حقيقة في الخير والشرّ، ورأى الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط، وعله ففي الحديث مجاز مرسل تبعي علاقته التضادّ، وأقرهم على الثناء عليه بالشر مع نهيه عن ذكر مساوىء الموتى،لأن النهي عنه في غير الكافر والمنافق والمتجاهر بفسقه، فلعل التي أثنوا عليها شراً كانت واحداً من الثلاثة ( فقال النبي وجبت) أي النار كما سيصرح به والخفاء الدالّ على تعيين الواجب فيهما سأل عمر رضي الله عنه عن بيانه ( فقال عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنه: ما وجبت؟) أي ما معناها فقال معناها ما تضمنه قولنا ( هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة) فانطلاق الألسنة بالثناء الحسن علامة على وجوب الجنة للمثنى عليه به ( وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار) أما إذا كان ذلك على سبيل الهوى والغرض من غير باعث ووازع فالظاهر أنه لا يكون كذلك ( أنتم) أيها الصحابة أو مطلق المؤمنين ويؤيده أنه جاء في رواية المؤمنون ( شهداء الله في الأرض) فإذا جرى على ألسنتكم ثناء بخير أو شرّ كان مطابقاً لما عند الله: أي باعتبار الغالب أن الله تعالى يطلق الألسنة في حق كل إنسان بما يعلم من سريرته التي لا يطلع عليها غيره، وبما يظهر عليه من الأعمال الصالحة وضدها، فكأنه استنبط من هذا في حق هذين القطع لهما بالجنة والنار، أو أعلم الله تعالى أنهما في باطن الأمر عنده على طبق ثناء الناس عليهما، فعلم أنه ليس المراد أن من خلق للجنة يصير للنار بقولهم ولا عكسه، بل قد يقع الثناء بالخير أو الشر وفي الباطن خلافه، وإنما المراد أن الثناء علامة مطابقة وعلة دالة على ما في الواقع غالباً كما أنبأ عن ذلك ترتيبه وجبت على الثناء المشعر بأن الثناء علة ذلك، ولذا أشار أشرف المثنين بكونهم شهداء الله الصادقين في ثنائهم لكونهم يجري على ألسنتهم ما يطابق ما عنده غالباً، ففيه غاية التزكية منه لأمته بأن الله تعالى ما أنطقهم إلا ليصدقهم غالباً في ثنائهم الواقع كالدعاء والشفاعة بوعده الحق الذي لا يخلف، أو العادة المنزلين منزل الواجب الوقوع، فلذا رتب على الثناء الوجوب بالمعنى المذكور لأنه تعالى لا يجب عليه شيء بعمل ولا بشهادة ولا بغيرهما، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً اهـ من «فتح الإله» ( متفق عليه) ..

رقم الحديث 951 ( وعن أبي الأسود الديلي) هو بكسر الدال وسكون التحتية، ويقال الدؤلي بضمالدال بعدها مفتوحة البصري اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان ويقال ابن عمر، ويقال: عمير بن ظليم بالتصغير فيهما، ويقال: عمرو بن عثمان بن عمر، ثقة فاضل مخضرم مات سنة تسع وستين من الهجرة، خرّج عنه الجميع، قاله الحافظ العسقلاني في «التقريب» ( قال: قدمت المدينة فجلست) مستنداً ( إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنى) بالبناء للمجهول ونائب فاعله قوله ( على صاحبها) أي المتوفى ( خيراً، فقال عمر وجبت، ثم مرّ بأخرى فأثنى على صاحبها خيراً، فقال عمر: وجبت، ثم مرّ بالثالثة فأثنى على صاحبها شرّاً) هو على وزن قرينه وإعرابه ( فقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود) مستكشفاً للواجب ( فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي) في نظير ما وقع الآن من قوله لمن أثنى عليه بخير وجبت: أي الجنة، ولمن أثنى عليه بشرّ وجبت: أي النار، وعليه فالمشبه قول عمر فيهما والمشبه به قول النبيّ فيهما بخصوص اللفظ المذكور، ويحتمل أن يكون المشبه به ما دلّ عليه قوله ( أيما) اسم شرط جازم مبتدأ، وما صلة غير مانعة أياً من إضافتها إلى ( مسلم) وقوله ( شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة) جملتا الشرط والجواب فإن ذلك يدل بمنطوقه بوجوب الجنة لمن انطلقت الألسنة بالثناء عليه بخير، وبمفهومه بوجوب النار لمن انطلقت الألسنة بالثناء عليه بشرّ.
وعند أحمد «تشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون» ( فقلنا: وثلاثة) أي ومن شهد له ثلاثة بخير أدخله الله الجنة ( قال: وثلاثة) أي ومن شهد له ثلاثة كذلك ( فقلنا واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد) أي عمن شهد له واحد بالخير أيدخلها: أي والباب توقيف لا مجال فيه للرأي ( رواه البخاري) قال في «فتح الإله» : وكأن سبب تخصيص المسلم بهذا سعة مظاهر الفضل والرحمة للمؤمنين، وأن الله تعالى يعطيهم من خير ما عنده بأدنى سبب أودعاء أو شفاعة، وأخذ أئمتنا من هذا وما قبله أنه يسن لمن مرّت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها خيراً إن تأهل الميت لذلك لكن بلا إطراء.
164