فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب النفقة عَلَى العيال

رقم الحديث 289 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: دينار) مبتدأ وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة إرادة التنويع فهو كقوله: فيوم لنا ويوم علينا، أو إرادة الجنس به كقولهم: تمرة خير من جرادة ( أنفقته في سبيل ا) أي في الجهاد بإعانة ذلك عليه، ويحتمل أن المراد به الأعم: أي في طاعة الله ( ودينار أنفقته في رقبة) أي فعتقت به كأن بقي ذلك من النجم الذي على المكاتب وبه تحصل حريته، أو المراد به الجنس: أي وما أنفق في عتق الرقبة وتخليصها من الرق، أو تصدق به عليها فخلصت به من التلف الذي كان بها من الجوع والظمأ أو العري، وعلى الاحتمال الثالث فبينه وبين قوله: ( ودينار تصدقت به على مسكين) أي محتاج فيشمل الفقير أيضاً عمومه ( ودينار أنفقته على عيالك) أي من تعولهم، وفي نسخة على أهلك ( أعظمها) أي أكثرها ( أجراً الذي أنفقته على أهلك) لأن من تلزمه مؤنتهم يكون في الإنفاق عليهم صلة رحمهم، وثوابها أعظم مما ذكر بكثير ( رواه مسلم) /

رقم الحديث 290 ( وعن أبي عبد ا) ويقال أبو عبد الرحمن ( ثوبان بن بجدد) بضم الموحدة والدال المهملة الأولى وسكون الجيم بينهما، والتصريح باسمه في نسخة ( مولى رسول الله) قيل وجده مسبياً فأمر به فعتق، وقيل شراه وعتقه، تقدمت ترجمته ( رضي الله عنه) في باب المجاهدة ( قال: قال رسول الله: أفضل دينار ينفقه الرجل) في سبيل الخير ( دينار ينفقه على عياله) أي الذين يمونهم، وقدم هذا في الذكر اهتماها به لأنه أشرف الأنواع كما صرح به في الحديث قبله ( ودينار ينفقه على دابته) التي يركبها أو يحمل عليها ( فيسبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه) الذين يركبون معه ( في سبيل ا) الظاهر أن المراد به في هذين الجهاد، ويصح أن يراد به الأعم هنا لأن ثواب الإنفاق على الدابة التي تركب أو يحمل عليها في الطاعة وعلى الأصحاب الذين يجتمعون على الطاعة عظيم، وعلى الثاني فقد يشكل التساوي بين الثلاثة، فإنه إذا أريد مطلق الطاعة يكون الأول أفضلها.
ويجاب بأنه لا مانع أن الثلاثة وإن كانت أفضل من غيرها أن يكون أحدها أفضلها فهو أفضل الأفضل ثم أفضل مبتدأ خبره دينار وما عطف عليه بتقدير تقديم العطف على الربط ( رواه مسلم) في الزكاة والترمذي في البرّ، وقال: حسن صحيح، والنسائي في عشرة النساء، وابن ماجه في الجهاد.


رقم الحديث 291 ( وعن) أم المؤمنين ( أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل) يكتب ( لي أجر) أي ثواب أخروي ( في بني أبي سلمة) تعني أولادها منه ( أن أنفق عليهم) بدل من بني سلمة بدل اشتمال: أي هل يكتب لي أجر في الإنفاق عليهم ( و) الحال أني ( لست بتاركتهم هكذا وهكذا) أي يتفرقون لطلب القوت يميناً وشمالاً، بل أنا كافيتهم ذلك بحسب الطبع لأن شفقة الأمومة تحمل على تكلف القيام بما يحتاج إليه الأولاد، وقولها ( إنما هم بنيّ؟) بفتح الموحدة وتشديد التحتية، هو تعليل لما أفاده الاستفهام التعجبي من ترتب الثواب على الإنفاق عليهم المنسوب لشفقة الأمومة وشأن أعمال البرّ أن شوب غيرها بها يسقطها وهذا حالها وحالهم ( فقال: نعم) أي لك أجر وسكت عن جوابها عن سبب التعجب المذكور علماً منه أنها إذا أخبرت بترتب الثواب عليه إنما تأتي به لذلك لا غير، وحينئذٍ فلا شوب، ولما كان في قولها هل لي أجر؟ إبهام، وكان لو اقتصر على قوله: نعم لأوهم أن لها ثواباً زائداً على قدر ما تنفقه عليهم دفعه بقوله: ( لك أجر ما) هو في الأصول المصححة من «الصحيحين» بالإضافة فما موصول أو موصوف صلة، أو صفته جملة قوله: ( أنفقت عليهم) قليلاً كان أو كثيراً، قال السيوطي في «التوضيح» ، وجوّز بعضهم تنوينهعلى أن ما وقتية.
قلت: أو موصولة وثمة مضاف مقدر: أي قدر ما أنفقته ( متفق عليه) أخرجاه في كتاب الزكاة.


رقم الحديث 292 ( وعن سعد بن أبي وقاص) مالك بن وهيب أحد العشرة ( رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه أول الكتاب في باب النية) الذي فيه أن النبي عاده عام حجة الوداع من وجع اشتد به ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه ا) أي ذات الله تعالى وطلب مرضاته، وفيه تعميم للنفقة باعتبار قلتها وكثرتها وجلالها وحقارتها وباعتبار مصرفها ( إلا أجرت بها) أي أجرك الله بسببها السببية صورية وإلا فلا سبيل للوصول للفضل إلا بمحض الفضل ( حتى) غاية للعموم المستفاد مما قبله باعتبار المصرف ( ما) أي الذي أو شيئاً ( تجعل) بحذف العائد المنصوب: أي تجعله ( في في امرأتك) أي فمها، وإنما غيابه لأنه ربما يتوهم أنها لكونها محل قضاء الوطر أنه لا ثواب فيما يسدي إليها من الجميل، فأفاد أن كل شيء قصد به وجه الله تعالى أثيب عليه فاعله.
وأخذ منه أن المباحات إذا اقترن بها النية تنتقل إلى درجة الطاعات ويثاب عليها، فللوسائل حكم المقاصد ( متفق عليه) وتقدّم ثمة بيان من خرّجه.


رقم الحديث 293 ( وعن أبي مسعود) عقبة بن عمرو ( البدري) نسبة لبدر لكونه سكنها لا أنه شهد وقعتها على ما تقدم فيه، وتقدمت ترجمته ( رضي الله عنه) في باب المجاهدة ( عن النبيقال: إذا أنفق الرجل) المسلم كما في رواية المشكاة بدل قوله الرجل ( على أهله) الذين تلزمه مؤنتهم وغيرهم ( يحتسبها) عند الله: أي يقصد بها وجه الله والتقرب إليه، والجملة حالية ( فهو) أي المنفق الدالّ عليه بقوله إذا أنفق ( له صدقة) أي عظيمة الثواب لما فيها من أداء الواجب وصلة الرحم الوارد فيه من الثواب ما لا يحصيه إلا المتفضل به ( متفق عليه) .


رقم الحديث 294 ( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص) كذا هو بحذف الياء وتقدم أن الأفصح بناء على كونه منقوصاً إثبات الياء ( رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: كفى بالمرء إثماً) الباء زائدة في المفعول به، وإثماً تمييز محوّل عن الفاعل، والأصل كفى المرء في عظم الإثم إثم تضييع من يقوت.
قال ابن رسلان: أي لو لم يكن له من الإثم إلا هذا لكفاه لعظمه عند الله تعالى، وفاعل كفى هو قوله: ( أن يضيع من يقوت) يقال قاته يقوته إذا أعطاه قوته، ويقال فيه أقاته يقيته، وروي أن يضيع من يقيت على لغة أقات.
والمراد أن يمنع من تلزمه نفقته من زوجة وولد ووالد ويعطي غيرهم ولو صدقة اهـ.
ولم أرَ من تعرّض لضبط يضيع هل هو من الإفعال أو من التفعيل، والدائر على ألسنة المشايخ الثاني ( حديث صحيح رواه أبو داود) في آخر كتاب الزكاة ( وغيره) فرواه النسائي في عشرة النساء والبزار ( ورواه مسلم في صحيحه بمعناه) وأوله عنده «أن ابن عمرو قال: لقهرمان: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: قم فانطلق فأعطهم فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( قال: كفى بالمرء إثماً أن يحبس من يملك قوته) حذف مفعول يملك أي يملك القيام بأمره وقوتهمفعول يحبس.
وقال العلقمي: هو من باب التنازع وإعمال الأول وترك الإضمار في الثاني.
وقال المظهري: «أن يحبس» مبتدأ وكفى خبره مقدماً عليه، مثل بئس رجلاً زيد أو خبر مبتدأ محذوف.


رقم الحديث 295 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ قال: ما) نافية ( من) مزيدة لتأكيد النفي ( يوم) وهو شرعاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقوله: ( يصبح العباد فيه) وصف توضيحي ( إلا ملكان) مبتدأ ( ينزلان) خبر والجملة في محل الحال مما قبله، قال في «فتح الباري» : وفي حديث أبي الدرداء «ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غريب شمسه إلا وبجنبيها ملكان يناديان» فذكر مثل حديث أبي هريرة ( فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً) كذا في نسخ الرياض وهو لفظ مسلم وعند البخاري «منفق مال» بالإضافة ولبعض رواته «منفقاً مالاً» ( خلفاً) وأبهم الخلف ليتناول المال والثواب وغيرهما.
قال الحافظ: وإبهامه أولى، فكم من منفق مات قبل وقوع الخلف المالي له، فيكون خلفه الثواب المعدّ له في الآخرة، أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك ( ويقول) الملك ( الآخر: اللهمّ أعط) عبر بالعطية مشاكلة لما قبلها وإلا فهي لا تكون في التلف ( ممسكاً تلفاً) يحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال، والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها.
قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات.
وقال القرطبي: هي تعم الواجبات والمندوبات/ لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه اهـ.
( متفق عليه) .


رقم الحديث 296 ( وعنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
( عن النبي قال: اليد العليا) قال أبوداود: قال الأكثر عن حماد بن زيد: هي المنفقة، وقال غير واحد عنه: هي المتعففة، وكذا قال عبد الوارث عن أيوب اهـ.
وعند أبي نعيم في «المستخرج» عن حماد «واليد العليا يد المعطي» .
وعند النسائي عن طارف المحاربي قال: «قدمنا المدينة فإذا النبي قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا» قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر أحاديث: فهذه الأحاديث متظافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى أي في قوله: ( خير من اليد السفلى) هي السائلة، وهذا هو المعتمد.
وهو قول الجمهور، وقيل السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أو بغيره، وهذا أباه قوم واستندوا إلى أن الصدقة تقع أولاً في يد الله قبل يد المتصدق عليه.
قال ابن العربي: التحقيق أن السفلى يد السائل أما يد الآخذ فلا، لأن يد اهي المعطية ويد اهي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين اهـ.
وفيه نظر لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين، أما يده تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء، وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حال.
أما يد الأدمي فأربعة: يد المعطي وقد تظافرت الأخبار بأنها عليا ويد السائل وقد تظافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالباً، وللمقابلة بين العلوّ والسفل المشتق منهما، ويد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي، وهذه وهذه توصف بالعلو المعنوي، ويد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، أما المعنوي فلا يطرد فقد تكون علياً في بعض الصور وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا.
وقال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه.
وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاً.
وقد حكى ابن قتيبة ذلك في «غريب الحديث» عن قوم، ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا السؤال فهم يجنحون للدناءة، ولو جاز هذا لكان المولى من فوق من كان رقيقاً فأعتق والمولى من أسفل من كان سيداً فأعتق اهـ.
ثم قال الحافظ بعد نقل أقوال أخر: وكل هذه التأويلات تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد، فأولى ما فسر الحديث بالحديث.
ومحصل ما في الأحاديث المتقدمة أن أعلا الأيدي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال وأسفل ما في الأيدي السائلة والمانعة اهـ.
( وابدأ) في العطاء ( بمن تعول) لأنه إما واجب أو مندوب ففيه أداء حق أو صلة رحم ( وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) أي أفضلها ما وقع عن غنى وعدم احتياج إلىالمتصدق به لنفسه أو لممونه.. قال الخطابي: لفظ الظهر يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام، والمعنى: أفضلها ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية لأهله وعياله ولذا قال أولاً: «وابدأ بمن تعول» .
وقال البغوي: المراد غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه، والتنكير في غنى للتعظيم.
قال الحافظ في «الفتح» : هذا هو المعتمد في معنى الحديث.
وقيل المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن السؤال، وقيل عن للسببية والظهر زائد: أي خير الصدقة ما كان سببها غنى المتصدق اهـ.
وقال القرطبي: معنى الغنى حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه وستر العورة ونحوه اهـ.
وقال المصنف: مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه لا عيال له لا يصبرون ويكون هو أيضاً ممن يصبر على الإضافة، فإن لم تجتمع هذه الشروط كره.
وأما ما يحتاج إليه ويؤدي الإيثار به إلى هلاك النفس والإضرار بها أو كشف العورة فلا يجوز الإيثار به، فإذا سقطت هذه الحقوق الواجبة صحّ الإيثار وكان أفضل بشرطه وبهذا يندفع التعارض بين الأخبار ( ومن يستعفف) بفك الإدغام: أي عن السؤال ( يعفه ا) بضم التحتية والفاء اتباعاً لحركة الضمير أي يصيره عفيفاً: أي بمال يغنيه به عن الحاجة، أو بقناعة في نفسه، وقيل معناه ومن يطلب العفة وهي الكفّ عن الحرام يعفه الله: أي يصير عفيفاً ( ومن يستغن) بما أعطيه ويقنع به ( يغنه ا) عن الاحتياج لما فوقه فإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، والنفس معك إن أرسلتها استرسلت وإن فطمتها وقفت وانفطمت ( رواه البخاري) أي بهذا اللفظ، ولفظ مسلم أخصر كما يأتي التنبيه عليه في باب القناعة من الأصل.
وثمة زيادة في «شرح الحديث» في الشرح.
37

رقم الحديث -37 المراد بها سائر المؤن من كسوة ونفقة وسكن ( على العيال) بكسر العين المهملة: أي من يعولهم من زوجة وبعض وخادم.
قال ابن النحوي في الإشارة إلى لغات «المنهاج» : النفقة من الإنفاق وهو الإخراج، والنفقة الدراهم ونحوها من الأموال تجمع على نفقات وعلى نفاق أيضاً، وسميت بذلك إما لذهابها بالموت وإما لرواجها من نفقت السوق أو من نفق البيع كثر طلابه وإما لنفادها من نفق الزاد إذا ذهب لأنها عرضة للنفاد اهـ.
( قال الله تعالى: { وعلى المولود له} ) أي الذي يولد له، يعني الوالد فإن الوالد يولد له وينسب إليه في التعبير بما ذكر إشارة للمعنى المقتضى لوجوب النفقة عليه ( { رزقهن وكسوتهن} ) أجرة لهن.
واختلف في استئجار الأم، فجوزه الشافعي، ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجة أو معتدة بنكاح ( { بالمعروف} ) حسبما يراه الحاكم ويفي به وسعه.
( وقال تعالى: { لينفق ذو} ) أي صاحب ( سعة) بفتح السين وبه قرأ السبعة، وكسرها لغة وقرأ به بعض التابعين ( { من سعته ومن قدر} ) أي ضيق ( { عليه رزقه فلينفق مما آتاه ا} ) فإنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وفيه تطييب لقلب المعسر، ولذا عقبه بوعده باليسر بقوله: { سيجعل الله بعد عسر يسراً} ( الطلاق: 7) .
( وقال تعالى: { وما} ) شرط أو بمعنى الذي مبتدأ ( { أنفقتم من شيء} ) عمومه متناول لليسير والحقير ( { فهو يخلفه} ) عوضاً إما عاجلاً أو آجلاً، وقيل بخلفه في الدنيا بالقناعة التي هي كنز لا يفنى وبالثواب في الآخرة، وبالجملة جواب الشرط وهل هي الخبر أو الجملة الشرطية والجواب قيد له، أو الخبر مجموعهما أقوال أرجحها ثانيها، فإن كانت «ما» موصولة فالجملة خبر المبتدأ.