فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فِيهِ، ونشد الضالة والبيع والشراء والإِجارة ونحوها من المعاملات

رقم الحديث 1696 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من سمع رجلاً ينشد) بضم المعجمة أي: يطلب ( ضالة) في المصباح: الضالة بالهاء تقال للحيوان الضائع، ذكراً كان أو أنثى، والجمع الضوال كدابة ودواب.
ويقال لغير الحيوان ضائع اهـ.
وظاهر أن المراد بها في الحديث: ما يعم الحيوان وغيره ( في المسجد) صلة ينشد ( فليقل) ندباً ( لا ردها الله عليك) وقوله ( فإن المساجد لم تبن) بصيغة المجهول ( لهذا) أي: النشد جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً محتملة، لكونها علة الأمر بالقول المذكور، فيقتصر منه على قوله عليك.
ويحتمل أنه مما يقال للناشد كالبيان لسبب الدعاء عليه، إذ أوقع الشيء في غير محله.
وحديث الترمذي بعده مؤيد للاحتمال الأول ( رواه مسلم) قال في الجامع الكبير: ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.


رقم الحديث 1697 ( وعنه رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم) أي: أبصرتم، ويلحق به علم الأعمى ومن في ظلمة بذلك.
( من يبيع أو) للتنويع ( يبتاع) أي: يشتري ( في المسجد) تنازعه ما قبله فيعمل فيه الثاني، وحذف معمول الأول لدلالة هذا عليه فأل في المسجد للجنس ( فقولوا) ندباً ( لا أربح الله تجارتك) أي: لا أوقع الله فيها الربح لكونك أتيت بها في محل المتاجر الأخروية، دون محلها من الأسواق وخارج المساجد ( وإذا رأيتم من ينشد ضالة) أي: في المسجد.
وفي الجامع بلفظ "وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة" لدلالة السياق والسباق عليه ( فقولوا) ندباً ( لا ردها الله عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن) قال السيوطي: ورواه الحاكم في المستدرك.


رقم الحديث 1698 ( وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلاً) لم أقف على من سماه ( نشد في المسجد) بفتح النون المعجمة أي: طلب ( ضالة فقال: من دعا إليّ) بتشديد الياء، قال الحافظ معناه من تعرف إلى ( الجمل الأحمر) مفعول دعا ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا وجدت) دل مع حديث أبي هريرة قبله، أن المطلوب لمن سمع الناشد عن الضالة في المسجد أن يدعو عليه بأن لا يلقاها.
ويحتمل الاقتصار على أحد اللفظين الواردين ( إنما بنيت المساجد لما) أي: الذي ( بنيت له) أي: من الصلاة والذكر ونشر العلم ( رواه مسلم) .


رقم الحديث 1699 ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه) شعيب ( عن جده) أبي شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء و) عن ( البيع) الكائنين ( في المسجد) لأنها لم تبن لذلك ( و) نهى ( أن تنشد فيه ضالة) أي: عنها وأمر أن يقال افترقا في أن أفراد الأول مفردات، والثاني جموع.
وقيل أفراد وفي أن في رواية مسجدنا، إيهام الاختصاص بالمسجد النبوي ورواية مسلم المذكورة سالمة منه.