فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب كراهة قول: ما شاء اللهُ وشاء فلان

رقم الحديث 1745 ( عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان) دفعاً للوهم المذكور.
وحمل على الكراهة لأن الإِيهام المذكور مدفوع بالاعتقاد الراسخ من حدوث العبد وجميع شؤونه، وما كان كذلك لا يقارن القديم ( ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) لأن ثم: موضوعة للترتيب أي إن معطوفها بعد المعطوف عليه.
والتراخي أي: بعده بمهلة ( رواه أبو داود بإسناد صحيح) ورواه الطيالسي عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن بشار الجهني الكوفي عن حذيفة.
ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة.
باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة قيد به، دفعاً لتوهم أن المراد منها المغرب، فإنها تسمى بذلك لغة، وجاء النهي شرعاً ( والمراد هنا الحديث الذي يكون مباحاً في غير هذا الوقت وفعله) من حد ذاته ( وتركه سواء) والكراهة للوقت لما سيأتي ( فأما الحديث المحرم أو المكر وه في غير هذا الوقت فهو في هذا أشد تحريماً وكراهة) لما انضم لوصفه الأصلي من كراهة الوقت لكن في كونه أشد حرمة في الأول، ما لا يخفى.
لأنه فيه ليس بحرام حتى يقال انضمام الحرمة لمثلها أو رثت شدتها، أما شدة الكراهة فظاهرة ( وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق) عطف على الصالحين وحكاياتها، لما في الأول من إحياء العلم ومثله، بل أولى تدريسه حينئذ، وأما حكايات الصالحين فإنها من جنود الله لتقوية قلوب العباد، قال تعالى: ( وكلاًّ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) وأما حكايات مكارم الأخلاق، فإنها تبعثه على التحلي بذلك الخلق والتخلي عن ضده ( والحديث مع الضيف) أو الزوجة إيناساً لهما وإكراماً ( ومع طالب حاجة) إعانة له على قضائها ( ونحو ذلك) مما اشتمل على خير ناجز، ولو بعد الاختياري كالمنتظر جماعة ليعيد معهم العشاء، فلا يترك لدفع مفسدة متوهمة.
وإلا المسافر ( فلا كراهة فيه) لخبر أحمد: "لا سمر بعد العشاء إلا لمصلّ أو مسافر" ( بل هو مستحب) لما فيه من المصلحة الناجزة ( وكذا الحديث لعارض وعذر فلا كراهة فيه) ثم تارة يكون واجباً كإنذار غافل من مهلك، وتارة مندوباً بحسب ثمرته ونتيجته ( وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ما ذكرنا) من التفصيل المذكور.