فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر

رقم الحديث -228 سواء كانت البيض، أو السود أو غيرها ( والأفضل صومها في أيام البيض) بكسر الموحدة، وسكون التحتية، من إضافة الموصوف لصفته؛ وسميت بذلك لبياض نهارها بالشمس وليلها بالقمر ( وهي الثالث عشر) ببناء الجزأين، كما قاله الدماميني، وكذا المركبات بعده ( والرابع عشر والخامس عشر) يستثنى من ذلك ذو الحجة، فصوم الثالث عشر منه حرام.
قال الناشري في الإِيضاح: وهل يعوض عنه السادس عشر أو يوم من التسعة الأول؟ فيه احتمالان: "قلت" في العباب عن ابن عبد السلام: يصوم السادس عشر عوضاً عن الثالث عشر ( وقيل: الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح المشهور هو الأول) وفي الروضة أن الثاني وجه غريب، حكاه الصيمري الماوردي والبغوي وصاحب البيان فالاحتياط صومهما.
اهـ.


رقم الحديث 1258 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم -) الخلة من أبي هريرة فلا ينافي لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً.
الحديث ( بثلاث) أي: من الخصال ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر) أي: سواء كانت البيض، أو السود أو غيرها أو ذلك؛ ليحصل مثل ثواب الشهر كله ( وركعتي الضحى) هما أقل صلاة الضحي.
وتقدم أن أكملها وهو أكثرها على الصحيح ثمان ( وأن أوتر تبل أن أنام) احتياطاً؛ لئلا يغلبه النوم فيفوت عليه الوتر، وهو محمول على من لم يعتد الاستيقاظ آخر الليل، وإلا فالتأخير إليه أفضل لحديث "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" ( متفق عليه) وقد سبق مشروحاً في باب فضل صلاة الضحى لكن بلفظ "أرقد" بدل "أنام".


رقم الحديث 1259 ( وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي) في تعبير أبي هريرة بالخلة، إيماء إلى شدة ملازمته ومرابطته، وهذا دونه فيها (- صلى الله عليه وسلم - بثلاث لن أدعهن) أي: أتركهن (ما عشت) أي: مدة عيشي، أي: حياتي وهو كناية عن المداومة على ذلك وعدم داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه.
126- (وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صمت من الشهر ثلاثاً) أي: إذا أردت صوم ثلاثة منها، وحذف التاء؛ لحذف المعدود وفي الإتيان بإذا إيماء؛ لشدة حرص المخاطب على ذلك وملازمته إياه (فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره وأورده في الجامع الصغير، بلفظ "ثلاث عشره وأربع عشره وخمس عشره "وكذا هو في بعض نسخ الرياض، والجزءان مبنيان على الفتح على كلا الروايتين (رواه الترمذي وقال: حديث حسن) ورواه أحمد والنسائي وابن حبان كما في الجامع الصغير.


رقم الحديث 1262 (وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صمت من الشهر ثلاثاً) أي: إذا أردت صوم ثلاثة منها، وحذف التاء؛ لحذف المعدود وفي الإتيان بإذا إيماء؛ لشدة حرص المخاطب على ذلك وملازمته إياه (فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره وأورده في الجامع الصغير، بلفظ "ثلاث عشره وأربع عشره وخمس عشره "وكذا هو في بعض نسخ الرياض، والجزءان مبنيان على الفتح على كلا الروايتين (رواه الترمذي وقال: حديث حسن) ورواه أحمد والنسائي وابن حبان كما في الجامع الصغير.


رقم الحديث 1263 ( وعن قتادة بن ملحان) بكسر الميم وسكون اللام بعدها مهملة، القيسي بالقاف المفتوحة، فالتحتية الساكنة، فالمهملة ابن قيس بن ثعلبة، مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه ووجهه قاله في أسد الغابة.
روي له ( رضي الله عنه) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثان، كما ذكره ابن الأحزم في سيرته وغيره.
( قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بصيام أيام البيض) أبدل منها بدل مفصل من مجمل قوله ( ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) ببناء الجزأين لفظاً وجرهما محلاً ( رواه أبو داود) في الصوم ورواه فيه النسائي وابن ماجه، وبه يعلم شذوذ أقوال تسعة أو عشرة، حكاها الغزالي في تعيين أيام البيض، في غير ما ذكر، فلا يعوّل على شيء منها.


رقم الحديث 1264 ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر) أي: أنه لازم عليها فيهما فصومها سنة مؤكدة، وحكمته أن في هذه الأيام الترغيب والترهيب: ورواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ولفظ ابن خزيمة والنسائي "من جهز غازياً أو جهز حاجاً أو خلفه في أهله أو فطر صائماً كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء" وقال في حديث سلمان الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه "ومن فطر فيه صائماً" يعني في رمضان "كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء" قالوا: ليس كلنا يجد ما يُفطر به الصائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعطي الله تعالى هذا الثواب، من فطر صائماً على تمرة، أو شربة ماء، أو مزقة لبن؛ الحديث.