فهرس الكتاب

ما أخرجته الأرض ففيه العشر

ورواه الدارقطني ، ولفظه : لا يحل في البر والتمر زكاة ، حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورِق زكاة ، حتى تبلغ خمسة أواق ، ولا يحل في الإِبل زكاة ، حتى تبلغ خمسة ذَوْدٍ ، انتهى . الحديث التاسع والعشرون : قال عليه السلام : ما أخرجته الأرض ففيه العشر ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه ما

أخرجه البخاري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثرياً العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر ، انتهى .

ورواه أبو داود بلفظ : فيما سقت السماء ، والأنهار ، والعيون ، أو كان بعلاً العشر ، وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر انتهى

وأخرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : فيما سقت الأنهار ، والغيم العشر ، وفيما سقى بالسانية نصف العشر ، انتهى .

وأخرج ابن ماجه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل ، قال : بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء ، وما سقي بعلاً العشر ، وما سقي بالدوالي نصف العشر ، انتهى . ولما

أخرج البخاري في صحيحه حديث ابن عمر المتقدم عقبه بحديث : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وقال : هذا تفسير للأول ، والمفسر يقضي على المبهم ، والزيادة مقبولة . انتهى . وأبو حنيفة يؤوِّل حديث : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، بزكاة التجارة ، كما في الكتاب . ومن الأصحاب من جعله منسوخاً ، ولهم في تقريره قاعدة ، ذكرها السغناقي نقلاً عن الفوائد الظهيرية ، قال : إذا ورد حديثان : أحدهما : عام . والآخر : خاص ، فإن علم تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص ، كمن يقول لعبده : لا تعط أحداً شيئاً ، ثم قال له : أعط زيداً درهماً ، فإن هذا تخصيص لزيد ، وإن علم تأخير العام ، كان العام ناسخاً للخاص ، كمن قال لعبده : أعط زيداً درهماً ، ثم قال له : لا تعط أحداً شيئاً ، فإن هذا ناسخ للأول ، هذا مذهب عيسى بن أبان ، وهو المأخوذ به ، قال محمد بن شجاع الثلجي : هذا إذا علم التاريخ ، أما إذا لم يعلم ، فإن العام يجعل آخراً ، لما فيه من الاحتياط وهنا لم يعلم التاريخ ، فيجعل آخراً احتياطاً ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه . وقال ابن الجوزي في التحقيق : واحتجت الحنفية بما روى أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه عن أبان بن أبي عياش عن رجل عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بنضح ، أو غرب نصف العشر ، في قليله وكثيره ، قال : وهذا الإِسناد لا يساوي شيئاً ، أما أبو مطيع فقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أحمد رضي اللّه عنه : لا ينبغي أن يروى عنه ، وقال أبو داود : تركوا حديثه ، وأما أبان فضعيف جداً ، ضعفه شعبة . آثار عن التابعين :