فهرس الكتاب

من حلف على يمين ، وقال : إن شاء اللّه ،

وأخرجه الترمذي في المناقب عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه ، قال : خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بعض مغازيه ، فلما انصرف جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول اللّه إني كنت نذرت إن ردك اللّه صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف ، الحديث ، وقال : حديث حسن صحيح ، غريب ، ورواه ابن حبان في صحيحه ، وقال فيه : أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال عليه السلام : إن كنت نذرت فافعلي ، وإلا فلا ، قالت : بل نذرت ، فقعد عليه السلام ، وقامت ، فضربت بالدف ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : وعندي أنه ضعيف ، لضعف علي بن حسين بن واقد ، قال أبو حاتم : ضعيف ، وقال العقيلي : كان مرجئاً ، ولكن قد رواه غيره ، كما رواه ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد به ، وزاد : فضربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، وهي تضرب ، فألقت الدف ، وجلست عليه ، فقال عليه السلام : إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر ، قال : وهذا حديث صحيح ، انتهى كلامه . الحديث السابع : قال عليه السلام : من حلف على يمين ، وقال : إن شاء اللّه ، فقد برّ في يمينه ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه أحاديث : منها

ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من حلف فاستثنى ، فإن شاء مضى ، وإن شاء ترك ، غير حنث ، انتهى . بلفظ النسائي ، وفي لفظ له : فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك ، ولفظ ابن ماجه ، ونحوه ، ولفظ أبي داود : من حلف على يمين ، فقال : إن شاء اللّه ، فقد استثنى ، ولفظ الترمذي : فقال : إن شاء اللّه ، فلا حنث عليه ، وقال : حديث حسن ، وقد رواه عبيد اللّه بن عمر ، وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً ، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفاً ، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني ، وقال : إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحياناً يرفعه ، وأحياناً لا يرفعه ، انتهى . قلت : رفعه غيره ، كما

أخرجه النسائي عن كثير بن فرقد أنه حدث عن نافع أنه حدث عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من حلف ، فقال : إن شاء اللّه ، فقد استثنى ، انتهى . قال الدارقطني في علله : رواه أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ، وقد تابعه أيوب بن موسى المكي عن نافع ، فرفعه أيضاً ، قال : ورواه الأوزاعي ، واختلف عنه ، فرواه عمرو بن هاشم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ، ورواه هقل بن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ، انتهى . وبسند السنن رواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث بالألفاظ الثلاثة : لم يحنث ، فهو بالخيار إن شاء مضى ، وإن شاء ترك ، فقد استثنى ، وقال البيهقي في المعرفة : رواه سفيان ، ووهيب بن خالد ، وعبد الوارث ، وحماد بن سلمة ، وابن علية عن أيوب مرفوعاً ، ثم شك أيوب في رفعه ، فتركه ، قاله حماد بن زيد ،

ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفاً : من قال واللّه ، ثم قال : إن شاء اللّه ، فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث ، ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أيضاً موقوفاً ، وقال فيه : ثم وصل الكلام بالاستثناء ، وفي رواية : فقال في إثر يمينه : إن شاء اللّه ، انتهى كلامه . حديث آخر :

أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من حلف على يمين ، فقال : إن شاء اللّه لم يحنث ، انتهى . قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال لي : هذا حديث أخطأ فيه عبد الرزاق ، فاختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إن سليمان بن داود ، قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، الحديث بطوله ، انتهى . وظاهر هذه الأحاديث تقتضي اشتراط الاتصال ، فإِنها كلها بالفاء ، وهي للتعقيب من غير مهلة ، واستشكل على هذا

ما رواه البخاري ، ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل اللّه ، فقال له صاحبه : قل : إن شاء اللّه ، فلم يقل ، فأطاف بهن ، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان ، فقال عليه السلام : لو قال : إن شاء اللّه لم يحنث ، وكان دركاً لحاجته ، انتهى . وقد ترجم عليه النسائي باب إذا حلف ، فقال له صاحبه : قل : إن شاء اللّه ، فقالها : هل يكون استثناءً ؟ ثم ساقه ، وهذا فيه نظر ، لأن المحلوف عليه من سليمان عليه السلام إنما هو الطواف ، وقد فعله ، وأما قوله : تلد كل امرأة منهن غلاماً ، فليس داخلاً في اليمين ، لأن الإِنسان إنما يحلف على ما يقدر عليه ، وأيضاً فقد لا يكون من شريعتهم اشتراط الاتصال ، أو يكون معناه ، لو قال : إن شاء اللّه متصلاً بكلامه ، وفيه تعسف ، ويرده قوله في لفظ لهما : فقال له صاحبه : قل : إن شاء اللّه ، فلم يقل ، الحديث ، وفي آخره : وأيم الذي نفس محمد بيده ، لو قال : إن شاء اللّه ، لجاهدوا في سبيل اللّه فرساناً أجمعون ، وأشكل من ذلك حديث

أخرجه أبو داود في سننه حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، ثم قال : إن شاء اللّه ، انتهى . ثم

أخرجه عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه ، قال : واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، ثم سكت ، ثم قال : إن شاء اللّه ، انتهى . قال أبو داود : وزاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك ، قال : ثم لم يغزهم ، وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، انتهى . قلت : رواه ابن حبان في صحيحه مسنداً ،