فهرس الكتاب

أنه عليه السلام جعل دية اليهود والنصارى أربعة آلاف ،

- الحديث الثامن : روي أنه عليه السلام جعل دية اليهود والنصارى أربعة آلاف ، قلت :

رواه عبد الرزاق في مصنفه - في كتاب العقول أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب ، أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، انتهى . ومن طريق عبد الرزاق . رواه الدارقطني في سننه وزاد : وأن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين ، انتهى . وهو معضل . - قوله في الكتاب : إن هذا الحديث لم يعرف راويه ، ولم يوجد في كتب الحديث ، فيه نظر . - الآثار : فيه عن عمر ، وعثمان : - فحديث عمر .

رواه الشافعي في مسنده أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، وفي المجوسي ثمانمائة ، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة ثم روى من طريق عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إياس بن معاوية ، قال : قال سعيد بن المسيب : إني لأذكر يوم نعي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر ، انتهى . وكأنه يشير بهذا إلى أن سعيدًا عن عمر غير منقطع ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب ، ورواه ابن أبي شيبة حدثنا ابن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عمر بنحوه ، وإليه أشار الترمذي في كتابه بقوله : وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، انتهى . - وحديث عثمان :

رواه الشافعي أيضًا أخبرنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب ، قال : قضى عثمان في دية اليهودي ، والنصراني بأربعة آلاف درهم ، انتهى . وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أخبرنا ابن عيينة به سواء ، وأخرج نحوه عن عكرمة ، والحسن ، وعطاء ، ونافع ، وعمرو بن دينار .