فهرس الكتاب

طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ،

وفي الموطأ أيضاً مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاً - مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أو عبداً - كان تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ، ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان ، فيسأله عن ذلك ، فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت ، فسألهما ، فابتدراه جميعاً ، فقالا : حرمت عليك ، حرمت عليك ، انتهى . وعن مالك رواه الشافعي في مسنده بسنده ومتنه . - - - - - - - - - - - - وأخرج البيهقي الآثار كلها : ص 370 - ج 7 ، وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي اللّه عنه : السنة بالنساء في الطلاق العدة ، انتهى . وفي المحلى ص 230 - ج 10 عن علي ابن أبي طالب أنه قال : السنة بالنساء - يعني الطلاق والعدة - وفي الجوهر النقي ص 370 - ج 7 ، وفي الاستذكار ، قال الكوفيون : أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن حي : الطلاق والعدة بالنساء ، وهو قول علي ، وابن مسعود ، وابن عباس في روايته ، وبه قال إبراهيم ، والحسن بن سيرين ، ومجاهد ، انتهى . وعند ابن حزم في المحلى ص 234 - ج 10 . عند مالك في الموطأ - باب ما جاء في طلاق العبد ص 209 ، وقال ابن الهمام في الفتح ص 42 - ج 3 : ونقل أن الشافعي لما قال عيسى بن أبان له : أيها الفقيه إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثاً ، كيف يطلقها للسنة ؟ قال : يوقع عليها واحدة ، فإذا حاضت وطهرت ، أوقع أخرى ، فلما أراد أن يقول : فإذا حاضت وطهرت ، قال له : حسبك ، قد انقضت عدتها ، فلما تحير رجع ، فقال : ليس في الجمع بدعة ، ولا في التفريق سنة ، انتهى . - - - - - - - - - - - - الحديث الخامس : قال عليه السلام : طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ، قلت : روي من حديث عائشة ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن عباس . - فحديث عائشة :

أخرجه أبو داود ، والترمذي وابن ماجه عن أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان ، انتهى . قال أبو داود : هذا حديث مجهول ، وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً ، إلا من حديث مظاهر بن أسلم ، ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث ، انتهى . قال المنذري في مختصره قد

أخرج له ابن عدي في الكامل حديثاً آخر ، رواه مظاهر عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة ، من آخر - آل عمران - ، انتهى . قلت : ورواه الطبراني في معجمه الوسط ، والعقيلي في كتابه ، كما رواه ابن عدي ، ونقل ابن عدي تضعيف مظاهر هذا عن أبي عاصم النبيل فقط ، قال ابن عدي : وهو معروف بحديث : طلاق الأمة ، وقد ذكرنا له حديثاً آخر ، وما أظن له غيرهما ، وإنما أنكروا عليه حديث : طلاق الأمة ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك - أعني حديث عائشة - بسند السنن ومتنه ، وصححه ، ذكره في كتاب الطلاق ، ونقل شيخنا الذهبي في ميزانه تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل ، ويحيى بن معين ، وأبي حاتم الرازي ، والبخاري ، ونقل توثيقه عن ابن حبان ، وقال العقيلي في كتابه : مظاهر بن أسلم منكر الحديث ، وله هذان الحديثان ، ولا يعرفان إلا عنه ، انتهى . ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما ، قال البيهقي في المعرفة : والذي يدل على ضعف حديث مظاهر هذا ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا علي بن عمر الحافظ - يعني الدارقطني - بسنده عن زيد بن أسلم ، قال : سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة ، فقال : الناس يقولون : حيضتان ، وإنا لا نعلم ذلك في كتاب اللّه ، ولا في سنة رسول اللّه ، فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ ، وقد رواه صغدي بن سنان عن مظاهر ، فقال فيه : طلاق العبد اثنتان ، انتهى . وقال الخطابي : الحديث حجة لأهل العراق ، إن ثبت ، ولكن أهل الحديث ضعفوه ، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً ، انتهى . - أما حديث ابن عمر : فأخرجه ابن ماجه في سننه عن عمر بن شبيب المسلي ثنا عبد اللّه بن عيسى عن عطية عن ابن عمر مرفوعاً ، نحوه سواء ، ورواه البزار في مسنده ، والطبراني في معجمه ، والدارقطني في سننه قال الدارقطني : تفرد به عمر بن شبيب المسلي ، وهو ضعيف لا يحتج بروايته ، والصحيح ما رواه نافع ، وسالم عن ابن عمر من قوله : ثم أخرجه كذلك ، وقال : وهذا هو الصواب ، وأيضاً فعطية ضعيف ، انتهى كلامه . - وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الحاكم في المستدرك فقال بعد أن روى حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم بسنده : قال أبو عاصم : فذكرته لمظاهر بن أسلم ، فقلت : حدثني كما حدثت ابن جريج ، فحدثني مظاهر عن القاسم عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : طلاق الأمة ثنتان ، وقرءها حيضتان قال : ومظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة ، لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح ، فإذاً الحديث صحيح ، ولم يخرجاه ، ثم قال : وقد روي عن ابن عباس حديث يعارض هذا ، ثم

أخرج عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كان تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين ، ثم أعتقا بعد ذلك ، هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . وسكت عنه ، وهذا الحديث أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه في الطلاق عن يحيى بن أبي كثير به . - ومن أحاديث الباب :

ما أخرجه الدارقطني عن سلم بن سالم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، انتهى . قال الدارقطني : وسلم بن سالم ، كان ابن المبارك يكذبه ، وقال يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال السعدي : ليس بشيء ، انتهى . - أثر : عن عمر ،

رواه الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اللّه بن عتبة عن عمر ، قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة بحيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين ، أو شهراً ونصفاً ، انتهى . ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة ، وكذلك رواه الدارقطني في سننه . باب إيقاع الطلاق الحديث السادس : قال عليه السلام : لعن اللّه الفروج على السروج ، قلت : غريب جداً ، ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد بحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج ، فإن المصنف استدل بالحديث المذكور على أن الفرج من الأعضاء التي يعبر به عن جملة المرأة ، كالوجه ، والعنق ، بحيث يقع الطلاق بإِسناده إليه ، وحديث ابن عدي : أجنبي عن ذلك ، ولكن الشيخ قلد هذا الجاهل ، فالمقلد ذهل ، والمقلد جهل ، واللّه أعلم . - وحديث ابن عدي :