فهرس الكتاب

يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ، قال : ليس في المفصل سجدة ، أخبرنا ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وابن عمر ، قالا : ليس في المفصل سجدة ، انتهى . باب صلاة المسافر الحديث الأربعون بعد المائة : قال عليه السلام : يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ، قلت : تقدم في مسح الخفين ، قوله : عن علي ، قال : لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا ، قلت :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن علياً خرج من البصرة ، فصلى الظهر أربعاً ، ثم قال : إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين ، انتهى .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن داود بن أبي هند أن علياً لما خرج إلى البصرة رأى خصاً ، فقال : لولا هذا الخص لصلينا ركعتين ، فقلت : وما الخص ؟ قال : بيت من قصب ، انتهى .

وروى عبد الرزاق أيضاً أخبرنا الثوري عن وِقاء بن إياس الأسدي ، قال : حدثنا علي بن ربيعة الأسدي ، قال : خرجنا مع علي ، ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، ثم رجعنا فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية ، فقلنا له : ألا تصلي أربعاً ؟ قال : لا ، حتى ندخلها ، انتهى .

وذكر البخاري في الصحيح تعليقاً من غير سند ، فقال : وخرج عليٌّ ، فقصر ، وهو يرى البيوت ، فلما رجع قيل له : هذه الكوفة ، قال : لا ، حتى ندخلها ، انتهى .

وروى أيضاً أخبرنا عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخلها ، انتهى . قوله : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإِقامة ، في بلدة ، أو قرية خمسة عشر يوماً ، أو أكثر ، وإن نوى أقل من ذلك ، قصر ، وهو مأثور عن ابن عباس . وابن عمر رضي اللّه عنهما ، والأثر في مثله كالخبر ، قلت :

أخرجه الطحاوي عنهما ، قالا : إذا قدمت بلدة ، وأنت مسافر ، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر ليلة ، فأكمل الصلاة بها ، وإن كنت لا تدري متى تظعن ، فأقصرها ، انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن ابن عمر ، كان إذا أجمع على إقامةٍ خمسة عشر يوماً ، أتم الصلاة ، انتهى .

وأخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة ثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد اللّه بن عمر ، قال : إذا كنت مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً ، فأتمم الصلاة ، وإن كنت لا تدري ، فأقصر الصلاة ، انتهى . وقدرها الشافعي بأربعة أيام ، فإن نواها صار مقيماً ، ويرده حديث أنس ، قال : خرجنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ، من المدينة إلى مكة ، وكان يصلي # ركعتين ركعتين ، حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : كم أقمتم بمكة ؟ قال : أقمنا بها عشراً ، انتهى .

أخرجه الأئمة الستة ، ولا يقال : يحتمل أنهم عزموا على السفر في اليوم الثاني . أو الثالث ، واستمر بهم ذلك إلى عشر ، لأن الحديث إنما هو في حجة الوداع ، فتعين أنهم نووا الإِقامة أكثر من أربعة أيام لأجل قضاء النسك ، نعم كان يستقيم هذا لو كان الحديث في قضية الفتح . والحاصل أنهما حديثان : أحدهما : حديث ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقام بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ،

رواه البخاري ، وكان في الفتح صرّح بذلك في بعض طرقه ، أقام بمكة عام الفتح . والآخر : حديث أنس المذكور ، وكان في حجة الوداع ، قال المنذري في حواشيه : حديث أنس يخبر عن مدة مقامه عليه السلام بمكة ، شرفها اللّه تعالى ، في حجة الوداع ، فإنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة ، وهو يوم الأحد ، وبات بالمحصب ليلة الأربعاء ، وفي تلك الليلة أعتمرت عائشة من التنعيم ، ثم طاف عليه السلام طواف الوداع ، سَحَراً قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء ، وخرج صبيحته ، وهو الرابع عشر . وأما حديث ابن عباس . وغيره ، فهو إخبار عن مدة مقامه عليه السلام بمكة زمن الفتح ، انتهى كلامه . وفي

رواية لأبي داود .

والبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يقصر الصلاة ، قال النووي في الخلاصة : وإسنادها على شرط

البخاري ، وفي رواية لهما مرسلة ضعيفة : خمسة عشر ، وفي رواية لهما عن عمران بن حصين : ثمانية عشر ، وهي أيضاً ضعيفة ، قال البيهقي : يمكن الجمع : بأن من روى تسعة عشر ، عدّ يومي الدخول والخروج ، ومن روى سبعة عشر ، تركهما ، ومن روى ثمانية عشر ، عدّ أحدهما ، انتهى . قوله : روى أن ابن عمر أقام - بآذربيجان - ستة أشهر ، وكان يقصر ، وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك ، قلت :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا عبد اللّه بن عمر عن نافع أن ابن عمر أقام - بآذربيجان - ستة أشهر يقصر الصلاة ، انتهى .

وأخرج البيهقي في المعرفة عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع أن ابن عمر ، قال : ارتج علينا الثلج ، ونحن - بآذربيجان - ستة أشهر في غزاة ، وكنا نصلي ركعتين ، انتهى . قال النووي : وهذا سند على شرط الصحيحين . أثر آخر :

رواه عبد الرزاق أيضاً ، أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن ، قال : كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ، ببعض بلاد فارس ، سنتين ، فكان لا يجمع ، ولا يزيد على ركعتين ، انتهى . أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن ، نحوه . أثر آخر :

رواه عبد الرزاق أيضاً أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن جعفر بن عبيد اللّه أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان ، يصلي ركعتين ركعتين ، انتهى . ورواه البيهقي ، قال النووي : وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء ، مختلف فيه ، وثقه الأكثرون ، واحتج به مسلم في صحيحه . أثر آخر :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة نصر بن عمران ، قال : قلت لابن عباس : إنا نطيل القيام بخراسان ، فكيف ترى ؟ قال : صل ركعتين ، وإن أقمت عشر سنين ، انتهى . أثر آخر :

رواه البيهقي في المعرفة أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا علي بن إبراهيم ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة ، قال : كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة ، وكنا نصلي أربعاً ، وكان يصلي ركعتين ، انتهى . أثر آخر :

أخرجه البيهقي عن أنس أن أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقاموا - برامهرمز - تسعة أشهر يقصرون الصلاة ، انتهى . قال النووي : إسناده صحيح ، وفيه عكرمة بن عمار ، واختلفوا في الاحتجاج به ، واحتج به مسلم في صحيحه ، انتهى . أحاديث في الباب مسندة :

أخرج أبو داود في سننه عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أقام بتبوك عشرين يوماً ، يقصر الصلاة ، انتهى . قال أبو داود : غير معمر لا يسنده . ورواه البيهقي في المعرفة ، وقال : تفرد معمر بروايته مسنداً ، ورواه علي بن المبارك . وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً ، انتهى . قال النووي في الخلاصة : هو حديث صحيح الإِسناد على شرط البخاري . ومسلم ، لا يقدح فيه تفرد معمر ، فإنه ثقة حافظ ، فزيادته مقبولة ، انتهى . حديث آخر :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ، قال : أقام النبي صلى اللّه عليه وسلم بخيبر أربعين ليلة يقصر الصلاة ، انتهى . قال البيهقي : وهو غير صحيح ، تفرد به الحسن بن عمارة ، وهو متروك . حديث آخر :

أخرجه البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللّه أقام بمكة تسع عشرة يقصر الصلاة ، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ، وفي لفظ لأبي داود : سبع عشرة ، وقال البيهقي : اختلفت الروايات في تسع عشرة . وسبع عشرة ، وأصحها عندي : تسع عشرة ، وهي التي أودعها البخاري في صحيحه ، فأخذ من رواها ، ولم يختلف عليه عبد اللّه بن المبارك ، وهو أحفظ من رواه ، عن عاصم الأحول ، انتهى . وقال في المعرفة : ويمكن الجمع بين هذه الروايات ، فمن روى تسع عشرة ، عدّ يوم الدخول ، ويوم الخروج ، ومن روى سبع عشرة ، لم يعدهما ، ومن روى ثمان عشرة ، عدّ أحدهما ، قال : وأما حديث محمد بن إسحاق عن