فهرس الكتاب

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في جنين امرأة من

والذي في الكتب الستة عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد ، أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها ، ولزوجها ، وأن العقل على عصبتها ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين ، من القسم الخامس ، وقال : قد يوهم هذا الخبر أن المرأة القاتلة هي التي ماتت ، ثم ذكر أخبارًا تدل على أن المقتولة هي التي ماتت : منها حديث

أخرجه عن طاوس عن ابن عباس أن عمر رضي اللّه عنه ناشد الناس في الجنين ، فقام حمل بن مالك بن النابغة ، فقال : كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى ، فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وأن تقتل بها انتهى . وهذا رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم في المستدرك - في الفضائل ، والمرأتان اسمهما في سنن أبي داود عن ابن عباس ، قال : كان اسم إحداهما مليكة ، والأخرى أم غطيف ، وفي معجم الطبراني عن عويم بن ساعدة ، قال : كانت أختي مليكة ، وامرأة منا ، يقال لها : أم عفيفة ، بنت مسروح ، تحت # حمل بن النابغة ، فضربت أم عفيف مليكة ، بمسطح بيتها ، وهي حامل ، فقتلتها ، وذا بطنها ، فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيها بالدية ، وفي جنينها بغرة عبد أو وليدة ، فقال أخوها العلاء بن مسروح : يا رسول اللّه * أنغرم من لا أكل * ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل * فمثل هذا يطل * فقال عليه السلام : أسجع كسجع الجاهلية ، انتهى . باب ما يحدثه الرجل في الطريق

- حديث : قال عليه السلام : - لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، قلت : روي من حديث عبادة بن الصامت ، وابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وأبي لبابة ، وثعلبة بن أبي مالك ، وجابر بن عبد اللّه ، وعائشة . - فحديث عبادة :

رواه ابن ماجه في سننه - في الأحكام أخبرنا أبو المغلس عبد ربه بن خالد النميري عن الفضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن جد أبيه عبادة بن الصامت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى أن لا ضرر ، ولا ضرار ، انتهى . قال ابن عساكر في أطرافه : وأظن إسحاق لم يدرك جده ، انتهى . - وحديث ابن عباس :

رواه ابن ماجه أيضًا أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا ، قال : لا ضرر ولا ضرار ، انتهى . وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه ، وعنه أحمد في مسنده ورواه الطبراني في معجمه ، وله طريق آخر : رواه ابن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، مرفوعًا ، وله طريق آخر : أخرجه الدارقطني في سننه - في الأقضية عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا ، قال عبد الحق في أحكامه : وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو ابن أبي حبيبة ، وفيه مقال ، فوثقه أحمد ، وضعفه أبو حاتم ، وقال : هو منكر الحديث ، لا يحتج به ، انتهى . - وحديث الخدري :

رواه الحاكم في المستدرك - في البيوع من حديث عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار ، من ضر ضره اللّه ، ومن شق شق اللّه عليه ، انتهى . وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، انتهى . ورواه الدارقطني في سننه : لا ضرر ، ولا إضرار ، وأخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد عن أبي علي الحسن بن سليمان الحافظ - المعروف بقبيطة - عن عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به ، قال ابن القطان في كتابه : وعبد الملك هذا لا يعرف له حال ، ولا يعرف من ذكره ، انتهى . ورواه مالك في الموطأ - في كتاب الأقضية عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ليس فيه أبو سعيد ، وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ، ووهم شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره ، فعزاه لابن ماجه من حديث الخدري . - وأما حديث أبي هريرة :

فأخرجه الدارقطني أيضًا عن أبي بكر بن عياش ، قال : أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا : لا ضرر ، ولا ضرورة ، وأبو بكر بن عياش مختلف فيه . - وأما حديث أبي لبابة :

فرواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا ضرر في الإسلام ، ولا ضرار ، وذكر فيه قصة . - وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك :

فرواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا إسحاق بن إبراهيم ، مولى مزينة عن صفوان بن سليم عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي رضي اللّه عنه ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا ضرر ، ولا ضرار ، انتهى . - وأما حديث جابر :

فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا حبان بن بشر القاضي ، قال : ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد اللّه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، انتهى . - وأما حديث عائشة :

فأخرجه الدارقطني في سننه عن الواقدي ثنا خارجة بن عبد اللّه بن سليمان بن زيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا ضرر ، ولا ضرار ، انتهى . فيه الواقدي ،

ورواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن رشدين ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار ، انتهى . وسكت عنه .

ورواه أيضًا : حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مشمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار ، انتهى . وقال : لم يروه عن القاسم ، إلا نافع بن مالك ، انتهى . قال ابن عبد البر قيل : الضرر ، والضرار بمعنى واحد ، فيكون الجمع بينهما تأكيدًا ، وقيل : هما متغايران ، فقيل : بمعنى الفعل والمفاعلة ، كالقتل ، والقتال ، أي لا يضر أحدًا ابتداءً ، ولا يضاره إن ضاره ، وقيل : الضرر الاسم ، والضرار الفعل ، انتهى . باب جناية البهيمة ، والجناية عليها - قوله : روي عن علي رضي اللّه عنه في فارسين اصطدما أنه أوجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر ، وروي عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل دية الآخر ، قلت : الأول : غريب ، والثاني : رواه عبد الرزاق في مصنفه في القسامة أخبرنا أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه ، فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية - ، انتهى . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما ، فمات أحدهما أنه ضمن الحي للميت ، انتهى . حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان ، قال : يضمن الحي دية الميت ، انتهى .