فهرس الكتاب

البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ،

ما أخرجه أبو داود ، والنسائي عن ابن وهب ، قال : سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رجلاً زنى ، فأمر به النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فجلد ، ثم أخبر أنه كان قد أحصن ، فأمر به فرجم ، انتهى . وأخرجاه أيضاً عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلاً زنى ، فلم يعلم بإِحصانه ، فجلد ، ثم علم بإِحصانه فرجم ، ولم يذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال النسائي : لا نعلم أحداً رفعه غير ابن وهب ، ووقفه هو الصواب ، ورفعه خطأ ، انتهى . واختار المصنف الجواب الأول أنه منسوخ ، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث ، انتهى . الحديث الحادي والعشرون : قال عليه السلام : البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، قلت :

أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل اللّه لهن سبيلاً ، الثيب بالثيب جلد مائة ، ورمي بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه البخاري عن زيد بن خالد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ، ولم يحصن ، بجلد مائة وتغريب عام ، قال ابن شهاب : وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ، ثم لم تزل تلك السنة ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى فيمن زنى ، ولم يحصن ، بنفي عام ، وبإِقامة الحد عليه ، انتهى . - حديث آخر : حديث العسيف ، وقد تقدم ، وفيه : وعلى ابنك جلد مائة ، وتغريب عام ، وفي لفظ للبخاري : وجلد ابنه مائة ، وغربه عاماً ، ذكره في الأيمان ، قال المصنف : والحديث منسوخ كشطره ، وهو قوله عليه السلام : الثيب بالثيب جلد مائة ، ورجم بالحجارة - يعني حديث عبادة بن الصامت المذكور - ، انتهى . قوله : وعن علي أنه قال : كفى بالنفي فتنة ، قلت :

رواه عبد الرزاق في مصنفه ، ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار ، قالا : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ، قال : قال عبد اللّه بن مسعود في البكر يزني بالبكر ، قال : يجلدان مائة ، وينفيان سنة ، قال : وقال علي : حسبهما من الفتنة أن ينفيا ، انتهى .

وروى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ، قال : كفى بالنفي فتنة ، انتهى .

وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب ، قال : غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر ، فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر : لا أغرب بعده مسلماً ، انتهى . قوله : وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي اللّه عنهم ، قلت :

روى الترمذي حدثنا أبو كريب ، ويحيى بن أكثم ، قالا : ثنا عبد اللّه بن إدريس عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب انتهى وقال حديث غريب هكذا رواه غير واحد عن عبد اللّه بن إدريس عن عبيد اللّه ، فرفعوه ، ورواه بعضهم عن ابن إدريس عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب ، الحديث ، حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج ثنا عبد اللّه بن إدريس به ، وهكذا روي من غير رواية ابن إدريس عن عبيد اللّه بن عمر ، نحو هذا ، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ، لم يقولوا فيه : عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . ورواه النسائي حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبد اللّه بن إدريس به مرفوعاً ، ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . وذكره ابن القطان في كتابه من جهة النسائي ، وقال : رجاله ليس فيهم من يسأل عنه ، لثقته وشهرته ، وقد رواه هكذا عن عبيد اللّه بن عمر ، كما رواه ابن العلاء عن ابن إدريس عنه ، جماعة ذكرهم الدارقطني ، منهم : مسروق بن المرزبان ، ويحيى بن أكثم ، وجحدر بن الحارث ، وفيه رواية أخرى عن ابن إدريس رواها يوسف ، ومحمد بن سابق عن ابن إدريس عن عبيد اللّه عن نافع أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، مرسلاً ، لم يذكر ابن عمر ، وفيه رواية ثالثة عن ابن إدريس ، رواها عنه محمد بن عبد اللّه بن نمير ، وأبو سعيد الأشج عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب ، الحديث . لم يقل فيه : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم ذكر جميع ذلك الدارقطني ، وقال : إن هذه الرواية الأخيرة هي الصواب ، قال ابن القطان : وعندي أن الحديث صحيح ، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيد اللّه جميع ما ذكر ، انتهى . - أثر آخر :

رواه مالك في الموطأ عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر ، فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه بالزنا ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر ، فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك ، انتهى .

وروى عبد الرزاق في مصنفه - في الطلاق أخبرنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع ، قال : جاء رجل إلى أبي بكر ، فذكر أن ضيفاً له افتض أخته ، استكرهها على نفسها ، فسأله ، فاعترف ، فضربه أبو بكر الحد ، ونفاه سنة إلى فدك ، ولم يضربها لأنه استكرهها ، ثم زوجها إياه أبو بكر ، وأدخله عليها ، انتهى . أثر آخر :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان ، قال : جلد عثمان امرأة في زنا ، ثم أرسل بها مولى له ، يقال له : المهرى إلى خيبر ، نفاها إليها ، انتهى . أثر آخر :

في موطأ مالك عن نافع أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من تلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر بن الخطاب ، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة ، لأنه استكرهها ، انتهى . الحديث الثاني والعشرون :

روي أنه عليه السلام قال للغامدية : بعد ما وضعت : ارجعي حتى يستغنى ولدك ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وهو