فهرس الكتاب

يصلي المريض قائماً ، فإن لم يستطع فقاعداً ، فإن

رواه في معجمه الوسط حدثنا محمد بن عبد اللّه بن بكر السراج ثنا سريج بن يونس ثنا قران بن تمام عن عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ، ومن لم يستطع ، فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه : وليكن ركوعه وسجوده ، يومئ برأسه ، انتهى . الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة : قال عليه السلام : يصلي المريض قائماً ، فإن لم يستطع فقاعداً ، فإن لم يستطع ، فعلى قفاه ، يومئ إيماءً ، فإن لم يستطع ، فاللّه أحق بقبول العذر منه ، قلت : حديث غريب ،

وأخرج الدارقطني في سننه عن الحسن بن الحسين العرني ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : يصلي المريض قائماً ، فإن لم يستطع صلى قاعداً ، فإن لم يستطع أن يسجد ، أومأ ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً ، صلى على جنبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ، رجلاه مما يلي القبلة ، انتهى . وأعله عبد الحق في أحكامه بالحسن العرني ، وقال : كان من رؤساء الشيعة ، ولم يكن عندهم بصدوق ، ووافقه ابن القطان ، قال : وحسين بن زيد لا يعرف له حال ، انتهى . وقال ابن عدي : روى أحاديث مناكير ، ولا يشبه حديثه حديث الثقات ، وقال ابن حبان : يروى المقلوبات ، ويأتي عن الأثبات الملزقات ، انتهى . وحسين بن زيد ، هو : ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : قلت لأبي : ما تقول فيه ؟ فحرك يده وقلبها يعني تعرف ، وتنكر ؟ ! ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة ، انتهى . واعلم أن المصنف احتج بهذا الحديث على أن المريض إذا عجز عن القعود استلقى على ظهره ، ماداً رجليه إلى القبلة ، والشافعي يخالف ، ويقول : يصلي على جنبه مستقبلاً بوجهه ، وحجته حديث عمران بن حصين المتقدم ، وحديث عليٍّ ليس بحجة لنا . قوله : ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات ، عند محمد ، وعندهما من حيث الساعات ، هو المأثور عن علي . وابن عمر رضي اللّه عنهما . قلت : يعني بالزيادة ، الزيادة على خمس صلوات في الإِغماء ،

أخرج الدارقطني عن يزيد مولى عمار بن ياسر أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر . والعصر . والمغرب . والعشاء ، وأفاق نصف الليل فقضاهن ، انتهى . ومن طريق الدارقطني ، رواه البيهقي في المعرفة ، وقال : قال الشافعي : هذا ليس بثابت عن عمار ، ولو ثبت ، فمحمول على الاستحباب ، قال البيهقي : وعليه إن رواية يزيد مولى عمار مجهول ، والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، كان يحيى بن معين يضعفه . وكان يحيى بن سعيد . وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأساً ، ولم يحتج به البخاري ، انتهى . والرواية عن علي غريبة ،

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع ، أن ابن عمر أغمي # عليه شهراً ، فلم يقض ما فاته ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى به ،

وروى إبراهيم الحربي في أواخر كتابه - غريب الحديث ثنا أحمد بن يونس ثنا زائدة عن عبيد اللّه بن نافع ، قال : أغمي # على عبد اللّه بن عمر يوماً وليلة ، فأفاق ، فلم يقض ما فاته ، واستقبل ، انتهى .

وروى محمد بن الحسن في كتابه الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن عمر ، أنه قال في الذي يغمى عليه يوماً وليلة ، قال : يقضي ، انتهى . حديث احتج به الشافعي . ومالك على سقوط الصلاة بالإغماء ، قَلَّت ، أو كثرت ،

أخرجه الدارقطني عن الحكم بن عبد اللّه بن سعد الأيلي أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه حدثه أن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ، سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه ، فيترك الصلاة ، فقال : ليس لشيء من ذلك قضاءً ، إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة ، فيفيق فيه ، فإنه يصليه ، وهو ضعيف جداً ، قال أحمد ، في الحكم بن سعد الأيلي : أحاديثه موضوعة ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ، وقال ابن معين : ليس بثقة ، ولا مأمون ، وكذبه الجوزجاني . وأبو حاتم ، وتركه النسائي . وابن الجنيد . والدارقطني ، وقال البخاري : تركوه ، وبقية السند كله إلى الحكم مظلم ، وقالت الحنابلة : يقضي ما فاته من صلاة ، قلْت ، أو كثرت ، ولا تسقط ، وتوسط أصحابنا ، فقالوا : يسقط ما زاد على يوم وليلة ، سوى ما دون ذلك ، واللّه أعلم . باب سجود التلاوة قوله : والسجدة في حم - السجدة ، عند قوله : { وهم لا يسأمون } في قول عمر ، وهو المأخوذ للاحتياط ، قلت : غريب ،