فهرس الكتاب

عليكم بأرضكم

الحديث الثالث : روي أن قوماً جاءوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقالوا : إنا قوم نسكن الرّمال ، ولا نجد الماء شهراً أو شهرين ، وفينا الجنب . والحائض . والنفساء ، فقال عليه السلام : عليكم بأرضكم ، قلت :

رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وكذلك إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن ناساً من أهل البادية أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا : إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة ، ويكون فينا الجنب . والنفساء . والحائض ، ولسنا نجد الماء ، فقال عليه السلام : عليكم بالأرض ، ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة أخرى ، فمسح بها على يديه إلى المرفقين ، انتهى . قال في الإمام : قال أحمد والرازي : المثنى بن الصباح لا يساوي شيئاً ، وقال النسائي : متروك الحديث ، انتهى . ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به ، وابن لهيعة أيضاً : ضعيف ، وله طريق آخر ، رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن محمد البزار الأصبهاني ثنا الحسن بن حماد الحضرمي ثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره ، وقال : لا نعلم لسليمان الأحول عن سعيد بن المسيب غير هذا الحديث ، وقد روي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد به ، انتهى . أحاديث الباب ،

روى البخاري . ومسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلّ مع القوم ، فقال : ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم ؟ فقال : يا رسول اللّه أصابتني جنابة ، ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ، انتهى . أخرجاه مختصراً ومطولاً . حديث آخر ،

أخرجه أبو داود عن عمرو بن العاص ، قال : احتلمت في ليلة باردة ، وأنا في غزوة ذات السلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمَّمت ، ثم صليت بأصحابي الصبح ، ثم أخبرت النبي صلى اللّه عليه وسلم فضحك ولم يقل شيئاً ، ورواه الحاكم . وقال : على شرط الشيخين ، وفيه كلام طويل ذكرناه في أحاديث الكشاف ، وفي رواية أن عمرا احتلم فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم صلّى بهم الحديث ، رواه # الحاكم ثم البيهقي ، وقال الحاكم أيضاً : على شرط الشيخين ، قال : وعندي أنهما عللاه بالرواية الأولى يعني لاختلافهما وهي قصة واحدة ، قال : ولا تعلل رواية التيمّم رواية الوضوء ، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة يعني أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري ، والتيمّم بصري عن مصري ، قال البيهقي : ويحتمل أن التيمّم . والوضوء وقعا ، فغسل ما أمكنه ، وتوضأ . وتيمّم للباقي ، قال النووي في الخلاصة : وهذا الذي قاله البيهقي ، متعين . والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح ، انتهى .

أحاديث التيمم للجنازة

روى ابن عدي في الكامل من حديث اليمان بن سعيد عن وكيع عن معافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء ، فتيمّم ، انتهى . قال ابن عدي : هذا مرفوعاً غير محفوظ ، والحديث موقوف على ابن عباس ، انتهى . وقال ابن الجوزي في التحقيق قال أحمد : مغيرة بن زياد : ضعيف الحديث ، حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر ، انتهى . وقال البيهقي في المعرفة : المغيرة بن زياد ضعيف ، وغيره يرويه عن عطاء لا يسنده عن ابن عباس ، هكذا رواه عبد الملك بن جريج عن عطاء موقوفاً ، وقد رواه اليمان بن سعيد عن وكيع عن معافى بن عمران عن مغيرة ، فارتقى درجة أخرى ، فبلغ به النبي صلى اللّه عليه وسلم ، واليمان بن سعيد : ضعيف ، ورفعه خطأ فاحش ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس ، قال : إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء ، فتيّمم وصلّ ، انتهى . ورواه الطحاوي في شرح الآثار ورواه النسائي في كتاب الكنى عن المعافى بن عمران عن مغيرة # به موقوفاً ، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن عكرمة . وعن إبراهيم النخعي . وعن الحسن ، وأخرج عن الشعبي فصل عليها على غير وضوء .

وروى البيهقي من طريق الدارقطني ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ثنا عبد اللّه بن نمير ثنا إسماعيل بن مسلم عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أُتي بجنازة ، وهو على غير وضوء ، فتيمّم وصلى عليها ، انتهى . قال البيهقي : وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه ، ويشبه أن يكون خطأ ، فإن كان محفوظاً فيحتمل أنه كان في سفر ، وإن كان الظاهر بخلافه ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه .

أحاديث التيمم بأجزاء الأرض تعلق من أجازه بجميع أجزاء الأرض بحديث : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وبحديث عليكم بأرضكم وتعلق من اقتصر فيه على التراب بما وقع في

مسلم من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : فضلت على الناس بثلاث وفيه : وجعلت لنا الأرض مسجداً ، وجعلت ترتبها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء ، وفي لفظ الدارقطني : جعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، وترابها طهوراً ، وكذلك عند البيهقي ترابها

وروى أحمد . والبيهقي ، واللفظ له من حديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ، فقلنا : ما هو يا رسول اللّه ؟ قال : نصرت بالرعب ، وأعطيت مفاتيح الأرض ، وسميت أحمد ، وجعل لي التراب طهوراً ، وفي الاحتجاج بحديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل خلاف ،

وروى البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس ، قال : الصعيد الحرث ، حرث الأرض ،

ورواه من جهة جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس ، قال : أطيب الصعيد حرث الأرض ، وأجابوا عن حديث حذيفة . وغيره : بأن هذه الأشياء التي هي : الرمل . والجصّ . والكحل . والنورة . وغيرها في الأرض لا من الأرض ، فكأنه قال : عليكم بالتراب من أرضكم ، ويكشفه أن الحديث نفسه في مسند أحمد قال : عليكم بالتراب ، هذا مع ضعفه ، فإن فيه المثنى بن الصباح ، قال أحمد وأبو حاتم : لا يساوي شيئاً ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك ، ولهم فيه جواب آخر ، قالوا : إن رمالهم مخلوطة بالتراب ، وإلا لما نبت فيها زرع ولا ثمر ، وهم يجوِّزون التيمم بالتراب المخلوط .

أحاديث التيمم لكل صلاة

روى الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : من السُّنة أن لا يصلي بالتيمّم أكثر من صلاة واحدة ، والحسن بن عمارة تكلموا فيه ، وقال بعضهم فيه : متروك ، وذكره مسلم في مقدمة كتابه في جملة من تكلم فيه ، واللّه أعلم ،

وروى البيهقي من حديث نافع عن ابن عمر ، قال : يتيمّم لكل صلاة ، وإن لم يحدث ، وقال : إسناده صحيح ،

وأخرج أيضاً عن هشيم عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، قال : يتيمّم لكل صلاة ، وقال : إسناده ضعيف ،

وأخرج أيضاً عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيمُّماً ، قال معمر : وكان قتادة يأخذ به ، انتهى . وقال هذا مرسل ، ولأصحابنا حديث التيمُّم وضوء المسلم ما لم يجد الماء .

أحاديث من لم يجد مطهراً تعلق من قال : يصلي بغير طهارة ، بما

روى البخاري . ومسلم من حديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت ، فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها ، فأدركتهم الصلاة ، فصلوا بغير وضوء ، فلما أتوا النبي صلى اللّه عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمّم ، فقال أسيد بن حضير : جزاك اللّه خيراً ، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل اللّه لك منه مخرجاً ، وجعل للمسلمين فيه بركة ، واستدل أيضاً بما

رواه البخاريّ . ومسلم من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وبهذا الحديث تعلق من العلماء فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه يستعمله ، وتعلق من قال : لا يصلي عند عدم المطهر ، بحديث لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور # وبحديث لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، وهم يقولون : إن ذلك محمول على القادر على # الطهور . أحاديث التيمم من غير طلب الماء قد يستدل لذلك بحديث

رواه أبو داود في سننه من حديث عبد اللّه بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ، ثم وجد الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي توضأ فأعاد : لك الأجر مرتين ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، قال أبو داود : وغير ابن نافع يرويه عن الليث بن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي مرسلاً ، وذكر أبو سعيد فيه وَهَم ليس بمحفوظ ، انتهى . قال ابن القطان في الوهم والإيهام : فالذي أسنده أسقط من الإسناد رجلاً ، وهو عميرة # فيصير منقطعاً ، والذي يرسله فيه مع الإرسال عميرة ، وهو مجهول الحال ، قال : لكن رواه أبو عليّ بن السكن : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي ثنا عباس بن محمد ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث . وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر ، الحديث قال : فوصله ما بين الليث . وبكر بعمرو بن الحارث ، وهو ثقة ، وقرنه بعميرة ، وأسنده بذكر أبي سعيد . حديث آخر ،

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا زيد بن أبي الزرقاء الموصلي ثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد اللّه عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بال ثم تيمم ، فقيل له : إن الماء منك قريب ، قال : فلعلي لا أبلغه ، انتهى . في أن التيمم رافع أو مبيح . ومما استدل به على أن التيمم رافع للحدث ، حديث الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وحديث السنن الصعيد الطيب وضوء المسلم ، ولو إلى عشر حجج وتكلف القائل بأنه مبيح لا رافع ، وأجاب عن الحديثين : بأن معناهما أن التراب قائم مقام الطهور في إباحة الصلاة ، قالوا : ولو كان طهوراً حقيقة لما احتاج الجنب بعد التيمم أن يغتسل ، ثم استدلوا على ذلك بحديث عمران بن الحصين

أخرجاه في الصحيحين قال : كنا في سفر مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل ، فقال : ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : عليك بالصعيد ، واشتكى إليه الناس العطش فدعا علياً . وآخر ، فقال : ابغيانا الماء ، فذهبا فجاءا بامرأة معها مزادتان ، فأفرغ من أفواه المزادتين ، ونودي في الناس ، فسقى واستسقى ، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة من إناء من ماء ، فقال : اذهب فأفرغه عليك ، انتهى . وقد يقال : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم عاجله بالماء قبل أن يتيمم ، إذ ليس في الحديث أنه تيمم ، أو يقال : إنه عليه السلام أمره بالاغتسال استحباباً لا وجوباً ، وقد

روى أبو داود من حديث عمرو بن العاص ، قال : احتلمت في ليلة باردة ، وأنا في غزوة ذات السلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح ، ثم أخبرت النبي صلى اللّه عليه وسلم فضحك ، ولم يقل شيئاً ، ورواه الحاكم ، وقال : على شرط الشيخين ، فلو كان الاغتسال بعد التيمم واجباً لأمره به . والله أعلم . فائدة في ذكر وَهَم ، وقع لعبد الحق في أحكامه ذكر في باب التيمم ، من كتاب الطهارة من

طريق العقيلي عن صالح بن بيان عن محمد بن سليمان بن علي بن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : مسح التيمم هكذا ، ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته ، قال ابن القطان في كتابه : هذا خطأ ، وتصحيف حققه عليه إدخاله إياه في التيمم إذ لم يسمع في رواية ولا في رأي بمسح الرأس في التيمم ، وإنما هو مسح اليتيم ، ولو قرأ آخر الحديث لتبين له سوء نقله ، قال العقيلي في كتابه في ترجمة محمد بن سليمان بن علي أمير البصرة : عن أبيه عن جده عن ابن عباس مرفوعاً يمسح اليتيم هكذا ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته ، ومن كان له أب فهكذا ، ووصف صالح من جبهته إلى وسط رأسه ، قال : ومحمد بن سليمان ليس يعرف بالنقل ، وحديثه غير محفوظ ، انتهى . وقد ذكره غير العقيلي كذلك ، ومنهم البزار في مسنده وليس لقائل أن يقول : لعل التصحيف من العقيلي ، فإن العقيلي إنما يترجم بأسماء الرجال . وعبد الحق إنما تحقق وهمه بإدخاله إياه في كتاب الطهارة بين أحاديث التيمم ، وإنما هو اليتيم ، فقال البزار لما رواه : هذا حديث لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ، فلذلك كتبناه إذ لم يشارك محمد بن سليمان في هذه الرواية أحد ، وكذلك رواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة محمد بن سليمان وقال : لا يحفظ له غيره ، ولم يذكره بجرح ، ولا تعديل ، واللّه أعلم .

باب المسح على الخفين قوله : المسح على الخفين جائز بالسنة ، والأخبار مستفيضة ، قلت : قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار : روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة ، وفي الإمام : قال ابن المنذر : روينا عن الحسن أنه قال : حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مسح على الخفين ، انتهى . وأنا أذكر من هذه الأحاديث ما تيسر لي وجوده ، مستعيناً باللّه ، وأبدأ بالأصح فالأصح ، فأقول : منها حديث جرير بن عبد اللّه البجلي ،

رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير أنه بال ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، فقيل له : أتفعل هذا ؟ فقال : نعم ، رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، قال الأعمش : قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ، انتهى . وفي لفظ للبخاري في الصلاة لأن جريراً كان من آخر من أسلم ، انتهى . هكذا أخرجوه بهذا الإسناد ، إلا أبا داود ، فإنه

أخرجه عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، أن جريراً ، بال ثم توضأ فمسح على الخفين ، وقال : ما يمنعني أن أمسح ؟ وقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح ، قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ، انتهى . وبهذا السند والمتن رواه ابن خزيمة في صحيحه . والحاكم في المستدرك وقال : صحيح ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ المحتاج إليه ، إنما أخرجاه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير ، وفيه قال إبراهيم : كان يعجبهم حديث جرير ، لأنه أسلم بعد نزول المائدة ، انتهى . قال في الإمام : وقد ورد مؤرخاً بحجة الوداع ،

رواه الطبراني في معجمه الوسط عن محمد بن نوح بن حرب عن شيبان بن فروخ عن حرب بن شريح عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن جرير بن عبد اللّه البجلي أنه كان مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع ، فذهب عليه السلام يتبرز ، فرجع فتوضأ ومسح على خفيه ، انتهى . وسكت عنه ، ومنها حديث المغيرة بن شعبة ،

رواه الأئمة الستة أيضاً من حديثه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم خرج لحاجته ، فأتبعه المغيرة بإدواة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته ، فتوضأ ومسح على الخفين ، انتهى . وقد رواه عن المغيرة جماعة كثيرة ،

ورواه الحاكم في المستدرك وزاد فيه فقال المغيرة : يا رسول اللّه أنسيت ؟ قال : لا بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي عز وجل ، انتهى . وقال : إسناده صحيح ولم يخرجاه بهذه الزيادة ، انتهى .

ورواه الطبراني في معجمه فزاد فيه التوقيت ، فقال : حدثنا الحسن بن علي الفسوي عن إبراهيم بن مهدي عن عمر بن رديح عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عن المغيرة ، قال : آخر غزوة غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا ، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوماً وليلة ، ما لم نخلع ، انتهى . ومنها حديث سعد بن أبي وقاص ،

رواه البخاري من حديث ابن عمر عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم مسح على الخفين ، وأن عبد اللّه بن عمر سأل عمر عن ذلك ، فقال : نعم ، إذا حدثك سعد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم شيئا فلا تسأل غيره ، انتهى . ومنها حديث عمرو بن أميّة الضمري ،

أخرجه البخاري عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح على الخفين ، انتهى . ومنها حديث حذيفة

أخرجه مسلم عنه قال : كنت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم ، فبال قائماً فتنحيت ، فقال : أدنه ، فدنوت حتى قمت عند عقبيه ، فتوضأ ومسح على خفيه ، ورواه البخاري لم يذكر فيه المسح على الخفين ، وأخرجه أبو بكر الإِسماعيلي في صحيحه . وأبو نعيم في مستخرجه وفيه : فتوضأ ومسح على خفيه ، ومنها حديث بلال ، أخرجه مسلم عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين ، والخمار ، انتهى . ورواه النسائي بقصة فيها فائدة حسنة . وسيأتي قريباً ، ومنها حديث بريدة ،

رواه الجماعة إلا البخاري عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال له عمر بن الخطاب : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه ، فقال : عمداً صنعته يا عمر ، انتهى . قال الشيخ تقي الدين في الإمام : وأخرجه ابن منده ، وقال : إسناده صحيح ، على رسم الجماعة ، إلا البخاري في سليمان بن بريدة ، انتهى .

وأخرج أبو داود . والترمذي . وابن ماجه عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد اللّه عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشيّ أهدى لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ، ثم توضأ ومسح عليهما ، انتهى . واللفظ لأبي داود ، ثمّ قال : هذا مما تفردّ به أهل البصرة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن إنما يعرفه من حديث دلهم ، وقال الدارقطني : تفرد به حجير بن عبد اللّه عن ابن بريدة ، ولم يرو عنه غير دلهم بن صالح ، وذكره في ترجمة عبد اللّه بن بريدة عن أبيه ، قال المنذري في مختصره : ورواه أحمد عن وكيع ، فقال : عبد اللّه بن بريدة ، ومنها حديث علي ،

رواه مسلم من حديث شريح بن هانئ ، قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين ، فقالت : ائت علياً ، فإنه كان يسافر مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأتيته فسألته ، فقال : جعل للمقيم يوماً وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ، انتهى . وسيأتي بسطه في الحديث الأول ، ومنها حديث صفوان بن عسال

أخرجه الترمذي . والنسائي . وابن ماجه عن زر بن حبيش أنه سأل صفوان بن عسال عن المسح على الخفين ، فقال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا من جنابة ، ولكن من غائط . وبول . ونوم ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن خزيمة . وابن حبان في صحيحهما ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه ، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الثاني إن شاء اللّه تعالى ، ومنها حديث خزيمة بن ثابت ،

أخرجه أبو داود . والترمذي . وابن ماجه عنه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث من القسم الرابع ، وفيه كلام سيأتي ، ومنها حديث ثوبان

أخرجه أبو داود عن راشد بن سعد عن ثوبان ، قال : بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سرية فأصابهم البرد ، فأمرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ، انتهى . ورواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط مسلم ، وفيه نظر فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به ، وثور لم يرو له مسلم ، بل انفرد به البخاري ، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان ، وقال أحمد : لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان ، لأنه مات قديماً ، وفي هذا القول نظر ، فإنهم قالوا : إن راشداً شهد مع معاوية صفين ، وثوبان مات سنة أربع وخمسين ، ومات راشد سنة ثمان ومائة ، ووثقه ابن معين . وأبو حاتم . والعجلي . ويعقوب بن شيبة . والنسائي ، وخالفهم ابن حزم ، فضعفه ، والحق معهم ، والعصائب : العمائم ، والتساخين : الخفاف ، ولفظ أحمد فيه ، قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه . وعلى الخمار ، والعمامة ، انتهى . وعند الطبراني ، والخمار : العمامة ، هكذا وجدته ، ومنها حديث أسامة بن زيد ،

أخرجه النسائي في سننه عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد ، قال : دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وبلال الأسواف ، فذهب لحاجته ، ثم خرج ، قال أسامة : فسألت بلالاً ما صنع ؟ فقال بلال : ذهب النبي صلى اللّه عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ، ومسح برأسه ، ومسح على الخفين ، ثم صلى ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ، فقد احتج بداود بن قيس ، انتهى . وعن الحاكم : رواه البيهقي في المعرفة وقال : حديث صحيح ، انتهى . قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، وقال : الأسواف حائط من حيطان المدينة ، قال : وسمعت يونس يقول : ليس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا ، قال الشيخ : وقد وقع في

معجم الطبراني من حديث بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، زعم أن المغيرة بن شعبة حدثه أنه مشى مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المدينة ، فأتى بعض تلك الأودية فقضى حاجته ، ثم خرج فتوضأ ، وخلع الخفين ، فلما لبس خفيه وجد بعد ذلك ريحاً فعاد ، ثم خرج فتوضأ ، ومسح على الخفين ، فقلت : أنسيت يا رسول اللّه ؟ قال : بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي ، انتهى . وبكير بن عامر البجلي كوفيّ ، روى له مسلم ، وقال أحمد : صالح الحديث ليس به بأس ، وقال ابن عدي : ليس بكثير الرواية ، ولم أجد له متناً منكراً ، وهو ممن يكتب حديثه ، وقال النسائي وهي رواية عن أحمد ليس بقوي ، انتهى . وأيضاً فقد

روى البيهقي في سننه من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى سباطة قوم بالمدينة ، فبال قائماً ، ثم توضأ ومسح على خفيه ، انتهى . قال الشيخ : وقد رواه عن الأعمش قريب من ثلاثين رجلاً ليس فيه : بالمدينة ، إلا من حديث محمد بن طلحة ، قال ابن عبد البر : ومن جعل الحديث دليلاً على المسح في الحضر من غير أن يكون فيه قوله : بالمدينة من حيث إن السباطة لا تكون إلا في الحضر لم يحسن ، لأنه لم يلزم من كون السباطة في الحضر أن يكون القائم عليها في حكم الحاضر ، انتهى . ومنها حديث عمر بن الخطاب ،

رواه ابن ماجه في سننه حدثنا عمران بن موسى عن محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين ، فقال : إنكم لتفعلون ذلك ؟ فاجتمعنا عند عمر ، فقال سعد لعمر : أفت ابن أخي في المسح على الخفين ، فقال عمر : كنا ونحن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأساً ، فقال ابن عمر : وإن جاء من الغائط ؟ قال : نعم ، انتهى . قال في الإمام : وعمران بن موسى بن حيان روى عنه الترمذي . وابن ماجه . والنسائي ، وقال : هو ثقة ، وقال في موضع آخر : لا بأس به ، ومحمد بن سواء مشهور ، أخرج له البخاري ، وباقي الإسناد أشهر وأعرف ، انتهى .

ورواه البزار في مسنده عن خالد بن أبي بكر بن عبيد اللّه حدثني سالم عن ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص سأل عمر بن الخطاب عن المسح ، فقال عمر : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يأمرنا بالمسح على ظهر الخف ، للمسافر ثلاثة أيام . وللمقيم : يوم وليلة ، انتهى .

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، ولفظه : قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرنا بالمسح على ظاهر الخفاف إذا لبسهما وهما طاهرتان ، انتهى . قال البزار : هذا حديث لم يذكر فيه التوقيت عن عمر إلا من هذا الوجه ، وقد رواه عن عمر جماعة لم يذكروا فيه التوقيت ، وخالد بن أبي بكر العمري : لين الحديث ، انتهى . ورواه الدارقطني في علله وقال : زاد خالد بن أبي بكر بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب فيه التوقيت ، وزاد فيه : على ظهر الخف ، ولم يأت بهما غيره ، وخالد ليس بالقوي ، انتهى . قلت : ذكره ابن حبان في الثقات ، ومنها حديث أبيّ عمارة

أخرجه أبو داود . وابن ماجه في سننهما عنه أنه قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم أمسح على الخفين ؟ ، قال : نعم ، قال : يوم ؟ قال : ويومين ، قال : وثلاثاً ؟ حتى بلغ سبعاً ، قال له : وما بدا لك ، انتهى . وأبيّ بن عِمارة بكسر العين صحابي مشهور ، ورواه الحاكم في المستدرك وقال : لم ينسب إلى واحد من رجاله جرح ، انتهى . وفيه كلام سيأتي إن شاء اللّه تعالى . ومنها حديث سهل بن سعد الساعدي

أخرجه ابن ماجه في سننه عن عبد المهيمن بن العباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين ، انتهى . قال الشيخ تقي الدين في الإمام : وعبد المهيمن بن عباس : استضعفه بعضهم ، قال : وقد

رواه الحافظ أبو علي بن السَّكن بطريق أجود من هذه ، فقال : حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل . ويحيى بن محمد بن صاعد . والحسين بن محمد ، قالوا : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ، قال : رأيت سهل بن سعد يبول بول الشيخ الكبير يكاد أن يسبقه قائماً ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، فقلت : ألا تنزع هذا ؟ فقال : لا ، رأيت خيراً مني ومنك يفعل هذا ، رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعله ، انتهى وقال : هذا إسناد على شرط الصحيحين ، فيعقوب الدورقي . وعبد العزيز . وأبوه من رجال الصحيحين ، وشيوخ ابن السّكن هؤلاء ثقات ، انتهى . ومنها حديث أنس بن مالك

رواه ابن ماجه أيضاً حدثنا محمد بن عبد اللّه بن نمير ثنا عمر بن عبيد الطنافسي ثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس بن مالك ، قال : كنت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر ، فقال : هل من ماء ؟ فتوضأ ، ومسح على خفيه ، ثم لحق بالجيش فأمّهم ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الخامس ، من القسم الرابع ، من طريق أبي عوانة عن أبي يعفور عن أنس ،

ورواه الطبراني في معجمه الوسط ثنا عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة ثنا علي بن عياش الألهاني : حدثني عليّ بن الفضيل بن عبد العزيز الحنفي حدثني سليمان التيمي عن أنس بن مالك ، قال : وضأت النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل موته بشهر ، فمسح على الخفين ، ومنها حديث عائشة ،

رواه النسائي في سننه الكبرى من حديث شريح بن هانئ ، قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة ، والمسافر ثلاثاً ، انتهى .

ورواه الدارقطني من حديث بقية ثنا أبو بكر بن أبي مريم ثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة ، قالت : مازال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق باللّه تعالى ، انتهى . ومنها حديث أبي بكرة رضي اللّه عنه ،

رواه ابن حبان في صحيحه في النوع الأول ، من القسم الرابع ، من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقّت في المسح على الخفين ، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر . وللمقيم ، يوم وليلة . ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي أخرجه أحمد . وإسحاق بن راهويه . والبزار في مسانيدهم . والطبراني في معجمه الوسط وقال : لا يروي عن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم قال في الإمام : داود بن عمرو ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه ثقة ، وقال أحمد : مقارب الحديث

أخبرنا هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد اللّه عن أبي إدريس عائذ اللّه عن عوف بن مالك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم ، انتهى . قال صاحب التنقيح : قال أحمد : هذا من أجود حديث في المسح على الخفين ، لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها ، انتهى . ومنها حديث أبي بكرة ، رواه ابن خزيمة في صحيحه

والطبراني في معجمه والبيهقي في سننه عن المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة ، انتهى . قال الترمذي في علله الكبير : سألت محمداً يعني البخاري أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين ؟ فقال : حديث صفوان بن عسال ، وحديث أبي بكرة ، حديث حسن ، انتهى . ومنها حديث أبي أيوب الأنصاري ،

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ثم الطبراني في معجمه حدثنا جرير عن الأشعث عن ابن سيرين عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يأمر بالمسح على الخفين ، ويغسل رجليه ، فقيل له في ذلك ، فقال : بئس مالي إن كان مهنأة لكم ، ومأثمة عليّ ؟ رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح على الخفين ويأمر به ، ولكن حبّب إليّ الوضوء ، انتهى . ومنها حديث أبي هريرة

رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه حدثنا محمد بن عبد اللّه بن الزبير ثنا أبان يعني ابن عبد اللّه البجلي حدثني مولى لأبي هريرة ، زاد البيهقي ، وأظنه قال : أنا أبو وهب ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : وضئني فأتيته بوضوء ، فاستنجى ، ثم أدخل يده في التراب فمسحها ، ثم غسلها ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، فقلت : يا رسول اللّه رجليك لم تغسلهما ، قال : إني أدخلتهما . وهما طاهرتان ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة . والبزار في مسندهما حدثنا زيد بن الحباب حدثني عمر بن عبد اللّه بن أبي خثعم الثمالي أنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلاً قال : يا رسول اللّه أقصر الصلاة في السفر ؟ قال : نعم ، إن اللّه يحب أن يؤخذ برخصه كما يجب أن يؤخذ بفريضته ، قال : يا رسول اللّه ، فما الطهور على الخفين ؟ قال : للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، انتهى . وقال صاحب التنقيح : رواه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة ، فذكره بسنده ومتنه ، ولم أجده في نسختين من ابن ماجه ، ولا ذكره ابن عساكر في أطرافه ثم قال : وعمر بن عبد اللّه الثمالي ، قال البخاري فيه : منكر الحديث قال : وقد ضعف الدارقطني في علله كل ما روي عن أبي هريرة في المسح ، انتهى . وعمر بن أبي خثعم قال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو زرعة : واهي الحديث ، ومنها حديث أبي برزة رواه البزار في مسنده عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في حديث طويل أنه توضأ ومسح على خفيه ، ومنها حديث ابن عباس

أخرجه البزار في مسنده عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس ، قال : أشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مسح على الخفين ، انتهى . ومنها حديث جابر بن عبد اللّه ،

أخرجه البزار عنه أيضاً أن النبي صلى اللّه عليه وسلم مسح على الخفين ، انتهى .

ورواه الطبراني في معجمه ولفظه : مازال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح على الخفين حتى قبضه اللّه تعالى ، انتهى .

ورواه الترمذي : حدثنا قتيبة عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، قال : سألت جابر بن عبد اللّه عن المسح على الخفين ، فقال : السنة يا ابن أخي ، وسكت عنه . ومنها حديث سلمان : رواه ابن حبان في صحيحه في النوع الخامس والثلاثين ، من القسم الرابع : عنه أنه رأى رجلاً توضأ ، وهو يريد أن ينزع خفيه ، فأمره أن يمسح عليهما ، وقال سلمان : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح على خفيه ، وعلى خماره . انتهى . ومنها حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ،

رواه الطبراني في معجمه من طريق محمد بن عمر الواقدي ثنا عبد اللّه بن عامر الأسلمي عن يحيى بن هند الأسلمي عن حنظلة بن علي الأسلمي عن ربيعة بن كعب الأسلمي ، قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح على خفيه ، انتهى . ورواه العقيلي في ضعفائه وأعله بالواقدي ، ومنها حديث أسامة بن شريك ،

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا سهل بن زنجلة ثنا الصباح بن محارب عن عمر بن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك ، قال : كنا مع رسول اللّه في السفر لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، ونكون معه في الحضر نمسح على خفافنا يوماً وليلة ، انتهى . ومنها حديث البراء بن عازب ،

رواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا موسى بن الحسين السلولي ثنا الصبي بن الأشعث عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : للمسافر ثلاثة أيام ولياليها ، وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين ، انتهى .

وأخرجه ابن عدي في الكامل عن سوار بن مصعب عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح على الخفين حتى قبض ، انتهى . وضعف سوار بن مصعب عن البخاري . والنسائي . وابن معين ، ووافقهم ، وقال : عامَّة ما يرويه غير محفوظ ، انتهى . ومنها حديث مسلم أبي عوسجة ،

رواه الطبراني أيضاً في معجمه حدثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل حدثني محمد بن جعفر الوركاني ثنا أبو الأحوص عن سليمان بن قرم عن عوسجة بن مسلم عن أبيه ، قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، انتهى .

ورواه البزار في مسنده حدثنا محمد بن إسحاق ثنا مهدي بن حفص ثنا أبو الأحوص به عن مسلم أبي عوسجة ، قال : سافرت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فكان يمسح على الخفين ، انتهى . قال البزار : أخطأ فيه مهدي ، فقال : سافرت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإنما سافر مع عليٍّ ، انتهى . قال في الإمام : ورواية عبد اللّه بن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر الوركاني التي أخرجها الطبراني تبرئ مهدياً من نسبة الخطأ إليه ، انتهى . ومنها حديث أبي طلحة ،

رواه الطبراني في معجمه الصغير من حديث يحيى بن جعدة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي طلحة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين والخمار . ومنها حديث أوس الثقفي

رواه ابن أبي شيبة في مسنده حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن ابن أوس عن أبيه ، قال : مررنا على ماء من مياه الأعراب ، قال : فقام أبي أوس بن أوس الثقفي فبال وتوضأ ، ومسح على خفيه ، قال : فقلت له : ألا تخلعها ؟ قال : لا أزيدك على ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعله ، انتهى . ومنها حديث يسار ،

أخرجه العقيلي في كتابه عن الهيثم بن قيس العنسي ثنا عبد اللّه بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال في المسح على الخفين : ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، وللمقيم يوم وليلة ، انتهى . وأعله بالهيثم ، ومنها حديث ابن مسعود

أخرجه ابن عدي في الكامل والبزار في مسنده عن سليمان بن يسير ، ويقال : ابن أسير مولى إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد اللّه ، قال : كنا نمسح على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الحضر يوماً وليلة ، وفي السفر ثلاثة أيام ، وفي لفظ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في المسح على الخف : للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة وضعف سليمان هذا ، عن ابن معين ، ونقل عن البخاري أنه قال : ليس بالقوي ، ثم قال هو : وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق ، انتهى . وأخرجه الطبراني في معجمه الوسط عن أيوب بن سويد ثنا سفيان الثوري عن منصور عن خيثمة عن أبي عبيدة عن عبد اللّه نحوه ، ومنها حديث أم سعد الأنصارية ،

أخرجه ابن عدي أيضاً في الكامل عن محمد بن زاذان عن أم سعد الأنصارية ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ليس على من أسلف مالاً زكاة ، قالت : وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح على الخفين ، انتهى . وضعف محمد بن زاذان ، وأسند عن البخاري أنه قال فيه : منكر الحديث ، انتهى . قال في الإمام : ورواه أبو عبيدة في معرفة الصحابة عن سعيد بن زكريا أبي عمرو المدائني عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن غزوان عن أم سعد ، فذكره ، ومنها حديث خالد بن عرفطة ،

رواه أسلم بن سهل الواسطي المعروف ببحشل في كتابه تاريخ واسط فقال : حدثنا عبد الصمد بن محمد ثنا أبو معمر ثنا هشيم ثنا أبو رحمة مصعب بن زاذان بن جوان بن عبد اللّه الباهلي عن أبيه عن خالد بن عرفطة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أنه قال في المسح على الخفين : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ، انتهى . وخالد بن عرفطة بن أبرهة العذري القضاعي له حديث واحد عند الترمذي ، والنسائي حديث من قتله بطنه ، ومنها حديث أبي أمامة ،

رواه الطبراني في معجمه ثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي ثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس ثنا سليمان بن أبي سليمان ثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي أمامة وثوبان أن النبي صلى اللّه عليه وسلم مسح على الخفين بعدما بال ، ثنا أبو مسلم الكشي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا مروان أبو سلمة ثنا شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر ، ويوماً وليلة في الحضر ، انتهى ومنها حديث عبادة بن الصامت ،

رواه الطبراني أيضاً في معجمه حدثنا أحمد بن أسد عن عبثر بن القاسم عن عبيدة عن أبي عتبة عن الحسن عن عبادة بن الصامت ، قال : رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه ، انتهى . قال الشيخ في الإمام : وينظر في سماع الحسن من عبادة ، انتهى . ومنها حديث عبد الرحمن بن بلال ، رواه الطبراني أيضاً ، ومنها حديث عمرو بن الشريد ،

رواه الطبراني أيضاً ، قلت : إنما هو من حديث الشريد ثنا خير بن عرفة المصري ثنا عبد اللّه بن عبد الحكم ثنا ابن لهيعة عن عمران بن ربيعة الصّدفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم مسح على الخفين . ومنها حديث عبد اللّه بن رواحة ،

رواه الطبراني أيضاً في معجمه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن عبد اللّه بن رواحة . وأسامة بن زيد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين انتهى . قال في الإمام : وعطاء بن يسار عن عبد اللّه بن رواحة منقطع ومنها حديث عبد الرحمن ابن حسنة ،

رواه الطبراني أيضاً ثنا محمد بن العباس الأخرم # الأصبهاني ثنا أحمد بن يزداد الكوفي ثنا عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن حسنة ، قال : رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه ، ومنها حديث عمرو بن حزم ،

رواه الطبراني أيضاً ثنا أحمد بن عبد اللّه التستري ثنا محمد بن يحيى الأزدي ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن عبد اللّه بن الطفيل ، قال : رأيت عمرو بن حزم يمسح على الخفين ، ويقول : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح على خفيه ، ومنها حديث عبد اللّه بن عمر ،

رواه الطبراني في معجمه الوسط من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم أن عبد اللّه بن عمر كان يمسح على الخفين ، ويقول : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بذلك ، انتهى . وهذا سند صحيح ،

ورواه فيه أيضاً حدثنا عبدان بن محمد المروزي عن قتيبة بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن العصاب عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المسح على الخفين : للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، انتهى . قال الشيخ : في الإمام : والعصاب معروف ، ذكره الأسود ، وقال : حدث عن نافع ، روى عنه الفضل بن موسى السيناني ، انتهى . ومنها حديث يعلى بن مرّة الثقفي ،

رواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمي ثنا سهل بن زنجلة الرازي ثنا الصباح بن محارب عن عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرّة الثقفي عن أبيه عن جده ، وعن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال في المسح على الخفين : للمسافر ثلاثة ، وللمقيم يوم وليلة ، ومنها حديث مالك بن سعد ،

رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة حدثنا محمد بن سعد الباوردي ثنا عبد اللّه بن محمد الحمري البصري ثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة ثنا مليكة بنت الحارث المالكية ، من بني مالك بن سعد ، قالت : حدثتني أمي عن جدي مالك بن سعد أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : وسئل عن المسح على الخفين فقال : ثلاثة أيام للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم ، انتهى . قال في الإمام : وفي هذا الإسناد من يحتاج إلى الكشف عن حاله ، انتهى . قال أبو نعيم : مالك بن سعد مجهول ، عداده في أعراب البصرة ، انتهى . ومنها حديث مالك بن ربيعة السّلولي أبي مريم ، والد بريد ،

رواه أبو نعيم أيضاً في الكتاب المذكور حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى عن محمد بن المسيب عن عاصم بن المغيرة عن عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة عن خالد بن عاصم بن مكرمة ثنا بريد بن أبي مريم عن أبيه ، قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه ، وقال : للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة ، انتهى . قال أبو نعيم : مالك بن ربيعة السلولي يكنى أبا مريم والد بريد شهد الشجرة ، سكن الكوفة ، له غير حديث عند ابنه بريد ، انتهى . قال في الإمام قال أبو عمر بن عبد البر لم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح على # الخفين ، إلا عن ابن عباس . وعائشة . وأبي هريرة رضي اللّه عنهم ، فأما ابن عباس . وأبو هريرة ، فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان خلاف ذلك ، قال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد اللّه بن إدريس عن فطر ، قال : قلت لعطاء : إن عكرمة يقول : قال ابن عباس : سبق الكتاب المسح على الخفين فقال عطاء : كذب عكرمة ، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما ، انتهى . قال : وروى أبو زرعة . وابن جريج عن أبي هريرة أنه كان يمسح على خفيه ، وأما عائشة ففي صحيح مسلم أنها أحالت علم ذلك على عليّ ، قال الشيخ : والرواية المذكورة عن عائشة أخرجها عن محمد بن مهاجر البغدادي حدثنا إسماعيل ابن أخت مالك ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت : لأن أقطع رجليّ بالموسى أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين ، قال : هذا باطل لا أصل له ، قال ابن حبان : محمد بن مهاجر البغدادي كان يضع الحديث ، قلت : الذي وجدته في العلل المتناهية لابن الجوزي ، رواه من حديث محمد بن مهاجر بالإسناد المذكور عن عائشة ، قالت : لأن يقطع رجلي بالموسى أحبّ اليّ من أن أمسح على القدمين ، انتهى . قال ابن الجوزي : موضوع وضعه محمد بن مهاجر على عائشة ، انتهى . وأما ابن عباس فإن البيهقي قال : إنما كرهه حين لم يثبت له مسح النبي صلى اللّه عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة ، فلما ثبت له رجع إليه ، وأفتى به للمقيم والمسافر جميعاً ، ثم

أسند عن شعبة عن قتادة ، قال : سمعت موسى بن سلمة ، قال : سألت ابن عباس عن المسح على الخفين ، فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ، قال : وهذا إسناد صحيح ، انتهى .

الحديث الأول : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : يمسح المقيم يوماً وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ، قلت :

رواه مسلم في صحيحه من حديث شريح بن هانئ ، قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين ، فقالت : عليك بابن أبي طالب فاسأله ، فإنه كان يسافر مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فسألناه ، فقال : جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، انتهى . قال في الإِمام

ورواه أبان بن تغلب عن صلة بن زفر عن شتير بن شكل عن علي بن أبي طالب مرفوعاً المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوماً وليلة ، انتهى . رواه أبو العباس العصمي في الجزء الذي خرجه له أبو الفضل الجارودي ، انتهى . رواه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ رخص لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المسح على الخفين ، المسافر إلى آخره ، قال الشيخ : وهذا اللفظ فيه دليل على أن المسح رخصة ، خلافاً لمن قال : المسح أفضل ، قلت : والرخصة موجودة في غير هذا من الأحاديث ، وقد تقدم في التوقيت أحاديث كثيرة منها حديث عمرو كما هو عند البزار . وحديث صفوان . وحديث أبي بكرة . أحاديث عدم التوقيت ، حديث خزيمة

أخرجه أبو داود . والترمذي . وابن ماجه عن أبي عبد اللّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت ، قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : المسح على الخفين ، للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، زاد أبو داود في رواية : ولو استزدناه لزادنا ، وابن ماجه في رواية ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً ، انتهى . قال البيهقي في المعرفة : قال الشافعي : معنى قوله : لو استزدناه لزادنا أي لو سألناه أكثر من ذلك لأجاب ، وهذا يعكر عليه رواية ابن ماجه ، لجعلها خمساً ، قال الشيخ تقي الدين في الإمام : وحديث خزيمة فيه ثلاث علل : الأولى الاختلاف في إسناده ، وله ثلاث مخارج : رواية إبراهيم النخعي . ورواية إبراهيم التيمي . ورواية الشعبي ، ثم في بعضها ذكر الزيادة أعني لو استزدناه لزادنا وبعضها ليست فيه ، فأما رواية النخعي فإنها عن أبي عبد اللّه الجدلي عن خزيمة ، وليس فيها ذكر الزيادة ، ولم أقف على اختلاف في هذه الرواية ، أعني رواية النخعي ، ولها طرق : أشهرها عن حماد عنه ، ولها أيضاً عن حماد طرق : ورواه شعبة عن الحكم ، وحماد عن إبراهيم ، إلا أنها عللت بأن إبراهيم لم يسمعه من أبي عبد اللّه الجدلي ، فذكر البيهقي عن أبي عيسى الترمذي أنه قال : سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث ، فقال : لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح ، لأنه لا يعرف لأبي عبد اللّه الجدلي سماع من خزيمة ، وكان شعبة يقول : لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد اللّه الجدلي حديث المسح على الخفين ، وقد استدل على ذلك ، برواية زائدة بن قدامة ، قال : سمعت منصوراً يقول : كنا في حجرة إبراهيم النخعي ، ومعنا إبراهيم التيمي ، فذكرنا المسح على الخفين ، فقال إبراهيم التيمي : حدثنا عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللّه الجدلي عن خزيمة ثم هي على وجهين : أحدهما : ما فيه الزيادة . والثاني : ما لا زيادة فيه ، فأما ما فيه الزيادة ، فهي صحيحة عن إبراهيم ، مشهورة بهذا الإسناد عن منصور عن إبراهيم ، وله طرق عن منصور ، وفيها الزيادة ، خرجها الطبراني عنه ، ومن أصحها روايةً زائدة التي قدمناها ، وذكرنا أن البيهقي أخرجها بالقصة ، ورواها الطبراني من حديث حسين بن علي عن زائدة بالسند من غير قصة ولا زيادة ، وكذلك من صحيحها رواية سفيان بن عيينة عن منصور بالسند المذكور ، وفيها الزيادة ، وأما ما لا # زيادة فيه ، ففي رواية أبي عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي بالسند عن خزيمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين ، فقال : للمسافر ثلاثاً : وللمقيم يوم ، لم يزد ،

أخرجه الترمذي ، فهذا مشهور ، وخالف أبو الأحوص ، فرواه عن منصور عن إبراهيم التيمي عن أبي عبد اللّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت ، فأسقط من الإسناد عمرو بن ميمون ، ووجه آخر من المخالفة في حديث التيمي ، رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الحارث # بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت ، ليس فيه الزيادة ولا مسح المقيم ، فزاد في السند الحارث # بن سويد بين التيمي . وعمرو بن ميمون ، وأسقط الجدلي ، أخرج هذه الرواية كذلك الطبراني . والبيهقي ، قال البيهقي : وهو ضعيف . العلة الثانية : الانقطاع ، قال البيهقي : قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث ، فقال : لا يصح إلى آخر كلام البخاري ، وقد تقدم قريباً . العلة الثالثة : ذكر ابن حزم : أن أبا عبد اللّه الجدلي لا يعتمد على روايته ، قال الشيخ : وأقول : ذكر الترمذي في جامعه بعد إخراجه حديث خزيمة من جهة أبي عوانة بسنده ، كما تقدم ، قال : وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة في المسح ، وأبو عبد اللّه الجدلي اسمه : عبد بن عبد ويقال : عبد الرحمن بن عبد ، ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ، فأبو عيسى صححه ، ولكن الطريق فيه أن تعلل طريق إبراهيم بالانقطاع ، كما تقدم ، وطريق الشعبي بالضعف ، كما تقدم ، ويرجع إلى طريق إبراهيم التيمي ، فالروايات متضافرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة ، وأما إسقاط أبي الأحوص لعمرو بن ميمون من الإِسناد ، فالحكم لمن زاد ، فإنه زيادة عدل ، لاسيما ، وقد انضم إليه الكثرة من الرواة ، واتفاقهم على هذا دون أبي الأحوص ، وأما زيادة سلمة الحارث بن سويد ، وإسقاط الجدلي ، فيقال في إسقاط الجدلي ما قيل في إسقاط أبي الأحوص له ، وأما زيادة الحارث بن سويد فمقتضى المشهور من أفعال المحدثين ، والأكثر أن يحكم بها ، ويجعل منقطعاً فيما بين إبراهيم . وعمرو بن ميمون ، لأن الظاهر أن الإنسان لا يروي حديثاً عن رجل عن ثالث ، وقد رواه هو عن ذلك الثالث لقدرته على إسقاط الواسطة ، لكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به ، كما فعل في أحاديث حكم فيها بأن الراوي علا ونزل في الحديث الواحد ، فرواه على الوجهين ، وفي هذا الحديث قد ذكرنا زيادة زائدة ، وقصته في الحكاية ، وأن إبراهيم التيمي ، قال : حدثنا عمرو بن ميمون ، فصرح بالتحديث ، فبمقتضى هذا التصريح لقائل أن يقول : لعلّ إبراهيم سمعه من عمرو بن ميمون . ومن الحارث # بن سويد عنه ، ووجه آخر على طريقة الفقه ، وهو أن يقال : إن كان متصلاً فيما بين التيمي . وعمرو بن ميمون فذاك ، وإن كان منقطعاً فقد تبين أن الواسطة بينهما الحارث # بن سويد ، وهو من أكابر الثقات ، قال ابن معين : ثقة ، ما بالكوفة أجود إسناداً منه ، وقال أحمد بن حنبل : مثل هذا يسأل عنه لجلالته ورفعة منزلته ، وأخرج له الشيخان في الصحيحين . وبقية الجماعة ، وأما قول البخاري : إنه لا يعرف لأبي عبد اللّه الجدلي سماع من عمر ، فلعلّ هذا بناءاً على ما حكى عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروى عنه ، ولو مرة ، هذا أو معناه ، وقيل : إنه مذهب البخاري ، وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة ، واكتفى بإمكان اللقاء ، وذكر له شواهد ، وأما ما ذكره ابن حزم : أن أبا عبد اللّه الجدلي لا يعتمد على روايته ، فلم يقدح فيه أحد من المتقدمين ، ولا قال فيه ما قال ابن حزم ، ووثقه أحمد بن حنبل . ويحيى بن معين ، وهماهما وصحح الترمذي حديثه ، انتهى كلامه . حديث آخر ،

رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما ، فرواه أبو داود من حديث عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبيّ بن عمارة رضي اللّه عنه ، قال : يا رسول اللّه أمَسحُ على الخفين ؟ قال : نعم ، قال : يوماً : قال : ويومين ، قال : وثلاثة ؟ قال : نعم ، وما شئت ، وفي رواية : حتى بلغ سبعاً فقال عليه السلام : نعم وما بدا لك ، انتهى . قال أبو داود : ورواه ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسَيًّ عن أبيّ ، قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده ، وليس بالقوي ، انتهى كلامه . ورواه ابن ماجه من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نُسَيًّ عن أبيّ بنحوه ، قال ابن عساكر في الأطراف : ورواه يحيى بن إسحاق السالحيني عن يحيى بن أيوب ، مثل رواية عمرو بن الربيع ، ورواه سعيد بن كثير بن عفير عن يحيى بن أيوب ، مثل رواية ابن وهب ، ورواه إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب عن وهب بن قطن عن أبيّ ، انتهى كلامه . ورواه الحاكم في المستدرك وقال : إسناده مصري ، ولم ينسب واحد منهم إلى جرح ، وأبيّ بن عمارة : صحابي مشهور ، ولم يخرجاه ، انتهى . ورواه الدارقطني في سننه بسند أبي داود ، وقال : هذا إسناد لا يثبت ، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً ، وعبد الرحمن . ومحمد بن يزيد . وأيوب بن قطن مجهولون ، انتهى كلامه وقال ابن القطان في كتابه : محمد بن يزيد هو ابن أبي زياد صاحب حديث الصور ، قال فيه أبو حاتم : مجهول ، ويحيى بن أيوب مختلف فيه ، وهو ممن عيب على مسلم إخراج حديثه ، قال : والاختلاف الذي أشار إليه أبو داود . والدارقطني هو : أن يحيى بن أيوب رواه عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نُسَيًّ عن أبيّ بن عمارة ، فهذا قول ثانٍ ، ويروى عنه عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسَيّ عن أبيّ بن عمارة ، فهذا قول ثالث ، ويروى عنه كذلك مرسلاً لا يذكر فيه أبيّ بن عمارة ، فهذا قول رابع ، انتهى كلامه . وقال الشيخ تقي الدين في الإمام : قال أبو زرعة : سمعت أحمد بن حنبل يقول : حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد فقلت له : فإِلى أي شيء ذهب أهل المدينة في المسح أكثر من ثلاث ، ويوم وليلة ؟ قال : لهم فيه أثر ، قال الشيخ : وهذا الأثر الذي أشار إليه أحمد ، الأقرب أنه أراد الرواية عن ابن عمر ، فإنه صحيح عنه من رواية عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتاً ، ويحتمل أن يريد غير ذلك من الآثار : منها رواية حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن ، قال : سافرنا مع أصحاب رسول اللّه وكانوا يمسحون خفافهم بغير وقت ولا عدد ، رواه ابن الجهم في كتابه ، وعلله ابن حزم فقال : وكثير بن شنظير : ضعيف جداً ، قال الشيخ : وقد اختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين ، ففي رواية عباس عن يحيى ليس بشيء ، وقال عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما رواه ابن عدي : سألت يحيى عن كثير بن شنظير ، فقال : ثقة ، وروى ابن الجهم في كتابه بسنده إلى سعد بن أبي وقاص أنه خرج من الخلاء فتوضأ ومسح على خفيه ، فقلت له : تمسح عليهما وقد خرجت من الخلاء ؟ ! قال : نعم ، إذا أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما ولا تخلعهما إلا لجنابة ، وروي بسنده أيضاً عن الحسن أنه كان يقول في المسح على الخفين : يمسح عليهما ولا يجعل لذلك وقتاً إلا من جنابة ، وبسنده إلى عروة أنه كان لا يوقت في المسح ، انتهى كلامه . حديث آخر :

أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الغفار بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن عبيد اللّه بن أبي بكر . وثابت عن أنس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ، فليصل فيهما ، وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ، انتهى . قال الحاكم : إسناده صحيح على شرط مسلم ، ورواته عن آخرهم ثقات ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه عن أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة به ، قال صاحب التنقيح : إسناده قوي ، وأسد بن موسى صدوق ، وثقه النسائي . وغيره . انتهى . ولم يعله ابن الجوزي في التحقيق بشيء ، وإنما قال : هو محمول على مدة الثلاث ، قال الشيخ في الإمام قال ابن حزم : هذا ممن انفرد به أسد بن موسى عن حماد ، وأسد منكر الحديث لا يحتج به ، قال الشيخ : وهذا مدخول من وجهين : أحدهما : عدم تفرد أسد به ، كما أخرجه الحاكم عن عبد الغفار ثنا حماد . الثاني : أن أسداً ثقة ، ولم ير في شيء من كتب الضعفاء له ذكر ، وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه ، وذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ ، ولم يذكر أسداً ، وهذا يقتضي توثيقه ، ونقل ابن القطان توثيقه عن البزار ، وعن أبي الحسن الكوفي ، ولعلَّ ابن حزم وقف على قول ابن يونس في تاريخ الغرباء أسد بن موسى حدّث بأحاديث منكرة ، وكان ثقة ، وأحسب الآفة من غيره ، فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد ، لأن من يقال فيه : منكر الحديث ليس كمن يقال فيه : روى أحاديث منكرة ، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه ، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائماً ، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي : يروي أحاديث منكرة ، وقد اتفق عليه البخاري . ومسلم ، وإليه المرجع في حديث : إنما الأعمال بالنيات ، وكذلك في زيد بن أبي أنيسة : في بعض حديثه نكاره ، وهو ممن احتج به البخاري . ومسلم ، وهما العمدة في ذلك ، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة ، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه ؟ ، انتهى . حديث آخر ،

أخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً عن بشر بن بكر عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بفتح دمشق ، قال : وعليِّ خفان ، فقال لي عمر : كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك ؟ ، فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام ، فقال : أحسنت ، وأصبت السنة ، انتهى . قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، ورواه الدارقطني في السنن وقال : صحيح الإسناد ، وفي الإمام وأخرجه النسائي ، ولم أجده في أطراف ابن عساكر ، ثم رواه من حديث يزيد بن حبيب : حدثني عبد اللّه بن الحكم عن علي بن رباح أن عقبة بن عامر حدثه أنه قدم على عمر فذكره ، وسكت عنه ، وذكر الدارقطني في كتاب العلل أن عمرو بن الحارث . ويحيى بن أيوب . والليث بن سعد رووه عن يزيد ، فقالوا فيه : أصبت ولم يقولوا : السنة ، وهو المحفوظ ، قال : ورواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة ، وأسقط من الإسناد عبد اللّه بن الحكم البلوي ، وقال فيه : أصبت السنة ، كما قال ابن لهيعة . والمفضل ، انتهى كلامه . حديث آخر ،

رواه الدارقطني من جهة أحمد بن حنبل ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق قال : قرأت كتاباً لعطاء بن يسار ، مع عطاء بن يسار ، قال : سألت ميمونة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم عن المسح ، فقالت : قلت : يا رسول اللّه كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما ؟ قال : نعم . انتهى . ولم يعله في الإمام .

الحديث الثاني : روى المغيرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة ، وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطوطاً بالأصابع قلت : غريب ، ويقرب منه ما

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا الحنفي عن أبي عامر الخزاز ثنا الحسن عن المغيرة بن شعبة ، قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بال ، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى أنظر إلى أصابع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على الخفين ، انتهى . قال في الإمام : ورواه أبو أسامة عن أشعث عن الحسن به ، ولم يعزه . حديث آخر يقرب منه ،

رواه ابن ماجه في سننه من حديث بقية عن جرير بن يزيد حدثني منذر عن محمد بن المنكدر عن جابر ، قال : مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم برجل يتوضأ ، ويغسل خفيه ، فقال : بيده كأنه دفعه إنما أمرت بالمسح ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيده هكذا : من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع ، انتهى . قال صاحب التنقيح : وجرير هذا ليس بمشهور ، ولم يرو عنه غير بقية ، ومنذر هذا كأنه ابن زياد الطائي ، وقد كذبه الفلاس ، وقال الدارقطني : متروك ، ولم يخرج ابن ماجه لجرير ، ومنذر غير هذا الحديث ، انتهى كلامه . وهذا الحديث مما استدركه شيخنا أبو الحجاج المزي على ابن عساكر ، إذ لم يذكره في أطرافه وكأنه ليس في بعض نسخ ابن ماجه ، وأنا وجدته في نسخة ولم أجده في أخرى ، واللّه أعلم . حديث آخر

أخرجه الطبراني في معجمه الوسط عن بقية عن جرير بن يزيد الحميري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه ، قال : مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم برجل يتوضأ ، وهو يغسل خفيه ، فنخسه بيده ، وقال إنما أمرنا بالمسح هكذا ، وأراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة ، وفرج بين أصابعه ، انتهى . قال : لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد ، تفرد به بقية . حديث آخر في الباب

أخرجه أبو داود عن عبد خير عن عليٍّ قال : لو كان الدِّين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح عن أعلاه ، وقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ، انتهى . قال البيهقي : والمرجع فيه إلى عبد خير ، وهو لم يحتج به صاحبا الصحيح . حديث آخر ،

روى ابن أبي شيبة في مسنده حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه عن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان ، انتهى .

ورواه الدارقطني بلفظ : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة ، انتهى . لم يذكر الطهارة ، قال في الإمام : ورواه الفقيه أبو بكر بن الجهم المالكي في كتابه فقال : على الخفين ، لم يذكر الطهر ، قال : وخالد بن أبي بكر هذا هو ، ابن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر ، انتهى كلامه . وأما حديث الوليد بن مسلم أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة ، قال : وضأت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في غزوة تبوك ، فمسح أعلى الخف وأسفله ، انتهى .

فأخرجه أبو داود . والترمذي ، وابن ماجه ، وهو ضعيف ، قال أبو داود : بلغني أن ثوراً لم يسمعه من رجاء ، وقال الترمذي : حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد ، وسألت محمداً . وأبا زرعة عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بصحيح ، لأن ابن المبارك رواه عن ثور عن رجاء قال : حدثت ، عن كاتب المغيرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسل ، وقال الدارقطني في العلل : هذا حديث لا يثبت ، لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً ، انتهى . قال الشيخ في الإمام وهذا الذي أشاروا إليه ذكره الأثرم عن أحمد بن حنبل ، فقال : سمعت أحمد بن حنبل يضعف هذا الحديث ، ويذكر أنه ذكره لعبد الرحمن بن مهدي ، فذكر عن ابن المبارك عن ثور ، قال : حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأفسده من وجهين حين قال : حدثت عن رجاء ، وحين أرسل ، فلم يسنده ، قال الشيخ : وقد روى الدارقطني هذا الحديث ، فقال فيه : حدثنا رجاء فاللّه أعلم ، انتهى .

الحديث الثالث : روى صفوان بن عسال ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة ، ولكن من بول أو غائط . أو نوم ، قلت : رواه الترمذي . والنسائي . وابن ماجه من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان ، وهو بكماله يتضمن قصة المسح . والعلم . والتوبة . والهوى . أما

الترمذي . فرواه في كتاب الدعوات في باب التوبة والاستغفار من حديث سفيان . وحماد بن زيد ، كلاهما عن عاصم عن زر بن حبيش ، قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين ، فقال : ما جاء بك يا زر ؟ فقلت : ابتغاء العلم ، فقال : إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاءاً بما يطلب ، قلت : إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط . والبول . وكنت امرءاً من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فجئتك أسألك ، هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً ؟ قال : نعم ، كان يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا عن جنابة ، لكن من غائط . وبول . ونوم . قال : فقلت : هل سمعته يذكر في الهوى شيئاً ؟ قال : نعم ، كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، في بعض أسفاره فناداه رجل : يا محمد يا محمد ، فقلنا له : ويحك اغضض من صوتك ، فإنك عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فأجابه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، على نحو من صوته : هاؤم ، فقال : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : المرء مع من أحب قال : فما برح يحدثني حتى حدثني أن اللّه جعل بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين عاماً للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله ، وذلك قوله تعالى : { يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها } الآية ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ورواه في الطهارة من حديث أبي الأحوص عن عاصم به بقصة المسح فقط ، وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه النسائي في سننه في باب الوضوء من الغائط من حديث سفيان الثوري . وسفيان بن عيينة . ومالك بن مغول . وزهير . وأبي بكر بن عياش . وشعبة . كلهم عن عاصم به بقصة المسح فقط ، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة في باب الوضوء من النوم عن سفيان عن عاصم به بقصة المسح ، وفي الفتن عن إسرائيل عن عاصم به بقصة التوبة ، وفي العلم ، عن معمر عن عاصم به بقصة العلم ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الحادي والسبعين ، من القسم الأول من حديث سفيان عن عاصم به بتمامه ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث معمر عن عاصم به بقصة المسح . والتوبة ، قال الشيخ تقي الدين في الإمام : ذكر أنه رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأئمة ، وهو مشهور من حديث عاصم ، لكن الطبراني رواه من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبيب بن أبي ثابت عن زر ، وهذه متابعة غريبة لعاصم عن زر إلا أن عبد الكريم ضعيف انتهى . وعاصم روى له البخاري . ومسلم مقروناً بغيره ، ووثقه الإمام أحمد ، وأبو زرعة ، ومحمد بن سعد . وأحمد بن عبد اللّه العجلي . وغيرهم ، وكان صاحب سنة ، وقراءة للقرآن ، غير أنهم تكلموا في حفظه ، قال العقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ ، وقال الدارقطني : في حفظه شيء ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ، ولم يكن بذاك الحافظ ، وقال النسائي : ليس به بأس . انتهى .