فهرس الكتاب

لا قود إلا بالسيف ،

- الحديث الرابع : قال عليه السلام : - لا قود إلا بالسيف ، قلت : روي من حديث أبي بكرة ، ومن حديث النعمان بن بشير ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث أبي هريرة ومن حديث علي . - فحديث أبي بكرة :

أخرجه ابن ماجه في سننه عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا قود إلا بالسيف ، انتهى . ورواه البزار في مسنده وقال : لا نعلم احدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد ، ولا نعلم أحدًا قال : عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ، وكان لا بأس به ، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث ، لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا ، انتهى . قلت : بل تابعه الوليد بن صالح ، كما أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما فأخرجاه عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا ، ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بالوليد ، وقال : أحاديثه غير محفوظة ، انتهى . قال البيهقي : ومبارك بن فضالة لا يحتج به ، انتهى . قلت : أخرج له ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، ووثقه ، والمرسل الذي أشار إليه البزار رواه أحمد في مسنده حدثنا هشيم ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن ، مرفوعًا : لا قود إلا بحديدة ، انتهى . وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث ، وعمرو عن الحسن مرفوعًا نحوه . - وأما حديث النعمان :

فأخرجه ابن ماجه أيضًا عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : لا قود إلا بالسيف انتهى . ورواه البزار في مسنده ولفظه ، قال : القود بالسيف ، ولكل خطأ أرش ، وقال : لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب ولا عن أبي عازب إلا جابر الجعفي ، انتهى . وقال عبد الحق في أحكامه : وأبو عازب مسلم بن عمرو لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي ، انتهى . قال ابن الجوزي في التحقيق : وجابر الجعفي اتفقوا على ضعفه ، قال في التنقيح : وقال في موضع آخر : وجابر الجعفي فقد وثقه الثوري ، وشعبة ، وناهيك بهما ، فكيف يقول هذا ، ثم يحكي الاتفاق على ضعفه ؟ ! هذا تناقض بيِّن ، قال : وأبو عازب اسمه مسلم بن عمرو ، وقاله أبو حاتم ، وغيره ، وهو غير معروف ، وقال غيرهم : اسمه مسلم بن أراك ، كما تقدم تسميته ، عند الدارقطني في حديث القتل بالمثقل ، قال البيهقي في المعرفة : وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة ، وبهذا الإسناد رواه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما بلفظ : كل شيء خطأ إلا السيف ، ورواه الطبراني في معجمه بلفظ : كل شيء خطأ إلا السيف ، والحديدة ، وفي لفظ له : قال : لا عمد إلا بالسيف ، وسيأتي ، وأخرجه الدارقطني في سننه عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشير . - وأما حديث ابن مسعود : فرواه الطبراني في معجمه حدثنا الحسين بن السميدع # الأنطاكي ثنا موسى بن أيوب النصيبي ثنا بقية بن الوليد عن أبي معاذ عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه ، مرفوعًا نحوه سواء ، وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم ، ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بعبد الكريم ، وضعفه عن جماعة . - وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه الدارقطني في سننه في الحدود عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، نحوه سواء ، قال الدارقطني : وسليمان بن أرقم متروك ، انتهى . ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بسليمان بن أرقم ، وأسند عن البخاري ، وأبي داود ، والنسائي ، وأحمد ، وابن معين ، قالوا : هو متروك . - وأما حديث علي :

فأخرجه الدارقطني أيضًا عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة انتهى . قال الدارقطني : ومعلى بن هلال متروك ، انتهى . - أحاديث الخصوم : وللشافعي في المماثلة بالقصاص أحاديث : منها حديث أنس : إنما سمل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء ، أخرجه مسلم وبحديث اليهودي ،

أخرجه البخاري ، ومسلم عن أنس أيضًا أن جارية من الأنصار ، قتلها رجل من اليهود ، على حلى لها ، رض رأسها بين حجرين ، فسألوها من صنع بك هذا ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا لها يهوديًا ، فأومأت برأسها ، فأخذ اليهودي ، فأقر ، فأمر به رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، فرض رأسه بالحجارة ، انتهى . ذكره البخاري في باب الإشارة في الطلاق هكذا ، وفيه أنه أقر ، قال البيهقي في المعرفة : ولا يعارض هذا بحديث أنس : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر به أن يرجم ، فرجم حتى مات ، رواه البخاري ، ومسلم أيضًا لأن الرجم ، والرض ، والرضخ كله عبارة عن الضرب بالحجارة ، قال : ولا يجوز فيه أيضًا دعوى النسخ ، لحديث النهي عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ، ولا سبب يدل على النسخ ، قال : ويمكن الجمع بينهما بأنه إنما نهى عن المثلة ، بمن وجب عليه القتل ابتداء ، لا على طريق المكأفأة ، انتهى . قال السهيلي في الروض الأنف : واستدل الشافعي أيضًا بقوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ، وبقوله : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } انتهى . - قوله : واختلف الصحابة في المكاتب يترك وفاء ، هل يموت حرًا أو عبدًا ؟ قلت : تقدم في المكاتب .

- الحديث الخامس : قال عليه السلام : - ألا إن قتيل خطأ العمد - ويروى - شبه العمد ، قلت : تقدم .