فهرس الكتاب

لا يصوم أحدكم عن أحد ، ولا يصلي أحد عن

أخرجه النسائي في الصوم عن النضر بن شيبان ، قال : قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن : حدثني عن شيء سمعته من أبيك ، سمعه أبوك من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - ليس بين أبيك وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحد - في شهر رمضان ، قال نعم : حدثني أبي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه ذكر رمضان ، ففضله على الشهور ، وقال : من صام رمضان إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، انتهى . قال النسائي : هذا غلط ، والصواب ما ذكرناه - يعني حديث أبي سلمة - عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال نحوه ، وهكذا نقل ابن القطان عن البخاري أنه قال : حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أصح ، لما سئل عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : ولم يتعرض البخاري للانقطاع ، قال ابن القطان : ولولا ضعف النضر بن شيبان الحراني - وكان ثقة - لثبت سماع أبي سلمة من أبيه ، فجملة أحاديث يرويها عنه معنعنة ، لكنه ليس بثقة ، قال ابن أبي خيثمة : سئل ابن معين عنه ، فقال : ليس حديثه بشيء ، انتهى . الحديث التاسع عشر : قال عليه السلام : لا يصوم أحدكم عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد ، قلت : غريب مرفوعاً ، وروى موقوفاً على ابن عباس ، وابن عمر . فحديث ابن عباس :

رواه النسائي في سننه الكبرى - في الصوم حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا يزيد بن زريع ثنا حجاج الأحول ثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة ، انتهى . ولم يخرجه ابن عساكر في أطرافه . حديث ابن عمر :

رواه عبد الرزاق في مصنفه - في كتاب الوصايا أخبرنا عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : لايصلين أحد عن أحد ، ولا يصومن أحد عن أحد ، ولكن إن كنت فاعلًا تصدقت عنه ، أو أهديت ، انتهى . وفي الإِمام

رواه أبو بكر بن الجهم في كتابه أخبرنا أحمد بن الهيثم ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، أنه قال : لا يصومن أحد عن أحد ، ولا يحجن أحد عن أحد ، ولو كنت أنا لتصدقت ، وأعتقت ، وأهديت ، انتهى . وهو في الموطأ بلاغ ، قال ابن مصعب : أخبرنا مالك أنه بلغه أن عبد اللّه بن عمر ، قال ، فذكره ، قال مالك : ولم أسمع عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين رضي اللّه عنهم بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً يصوم عن أحد ، ولا يصلي عن أحد ، وإنما يفعله كل أحد لنفسه ، ولا يعمله أحد عن أحد . أحاديث الباب :

أخرج الترمذي في كتابه عن أشعث بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن # عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في رجل مات وعليه صيام : يطعم عنه ، عن كل يوم مسكين ، انتهى . وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن ابن عمر موقوف ، انتهى . وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث ، وابن أبي ليلى ، وقال الدارقطني في عللّه : المحفوظ موقوف ، هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر ، انتهى . وقال البيهقي في المعرفة : لا يصح هذا الحديث ، فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ، ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله : ثم أخرجه عن عبيد اللّه بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر ، قال : من مات وعليه صيام رمضان ، فليطعم عنه كل يوم مسكيناً مداً من حنطة ، انتهى .

وأخرجه البيهقي في سننه عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به مرفوعاً ، قال في الذي يموت وعليه رمضان ، ولم يقضه : يطعم عنه ، لكل يوم نصف صاع من برٍّ ، انتهى . قال البيهقي : هذا خطأ من وجهين : أحدهما : رفعه ، وإنما هو موقوف . والثاني : قوله فيه : نصف صاع ، وإنما قال ابن عمر : مد من حنطة ، انتهى . حديث يشكل على هذه الأحاديث :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام ، قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ، انتهى . ورواه أبو داود ، وقال : هذا في النذر ، قاله أحمد بن حنبل ، انتهى . وكذلك حديث ابن عباس : أن امرأة أتت النبي عليه السلام ، فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، فقال : أرأيت لو كان عليها ديْن ، أكنت قاضيتة عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فَدَيْنُ اللّه أحق ، أخرجاه أيضاً ، وهو محمول على النذر أيضاً ، بدليل أنه في لفظ لهما عنه ، قال : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقالت : يا رسول اللّه إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، فأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك ديْن ، أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك ، انتهى . وقال صاحب التنقيح : حمل أصحابنا حديث عائشة على صوم النذر ، لما روى عن عائشة أنها قالت : يطعم عنه في قضاء رمضان . ولا يصام عنه ، قال : وذلك لأن النيابة تجري في العبادة بحسب خفتها ، والنذر أخف حكماً ، لكونه لم يجب بأصل الشرع ، وإنما أوجبه الناذر على نفسه ، انتهى . قلت : حديث ابن عباس