فهرس الكتاب

أرأيت لو أذهب اللّه الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه

- أرأيت لو أذهب اللّه الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ !

قلت : غريب في هذا المعنى ، فإن المصنف قال : ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها . أو ثمرة نخلة بعينها ، لأنه قد يعتريه آفة فلا قدرة على التسليم ، وإليه أشار عليه السلام حيث قال : أرأيت لو أذهب اللّه الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم ؟ ، وهذا اللفظ إنما ورد في البيع ، كما أخرجه البخاري ، ومسلم عن حميد عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ، فقلت لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحمر وتصفر ، أرأيتك إن منع اللّه الثمرة ، بم تستحل مال أخيك ؟ . انتهى .

وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لو بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق ، انتهى .

وأما في السلم فلا أعرف ورود هذا ، لكن في الصحيحين أيضًا عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : إن لم يثمرها اللّه فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ، انتهى . هل يؤخذ بإطلاق هذا اللفظ ، فيدخل فيه السلم أيضًا أو يصرف إلى البيع ، كالأول ؟ فيه نظر ، ويعاد فيه التأمل .