فهرس الكتاب

شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه

أخرجه الدارقطني عن محبوب بن محرز عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن علي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر المتوفي عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت ، انتهى . قال الدارقطني : لم يسنده غير أبي مالك النخعي ، وهو ضعيف ، قال ابن القطان : ومحبوب بن محرز أيضاً ضعيف ، وعطاء مختلط ، وأبو مالك أضعفهم ، فلذلك أعله الدارقطني به ، وذكر الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية من غيره ، انتهى كلامه . باب ثبوت النسب الحديث الأول : قال عليه السلام : شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، قلت : غريب ،

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه - في البيوع حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري ، قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، ويجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك ، انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن الزهري ، فذكره . حديث آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه - في كتاب الأقضية عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ، انتهى . قال الدارقطني : محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش ، بينهما رجل مجهول ، وهو أبو عبد الرحمن المدائني ، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش به ، وسيأتي الحديث في كتاب الشهادات . قوله : قالت عائشة رضي اللّه عنها : الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ، ولو بظل مغزل ، قلت :

أخرج الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما من طريق ابن المبارك ثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة ، قالت : ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ، قدر ما يتحول ظل عمود المغزل ، انتهى . وفي لفظ قالت : لا يكون الحمل أكثر من سنتين ، الحديث ،

وأخرج الدارقطني أيضاً ، ومن جهته البيهقي عن الوليد بن مسلم ، قال : قلت لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل ، فقال : سبحان اللّه ! من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق ، حملت ثلاثة أبطن في اثنى عشر سنة ، كل بطن في أربع سنين ، انتهى . قال البيهقي : وقول عمر : إن امرأة المفقود تتربص أربع سنين ، يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين ، انتهى . باب حضانة الولد ومن أحق به الحديث الأول :