فهرس الكتاب

كان له جبة فَنَكٍ ، أو صوف ، يلبسها في الأعياد

روى الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن أبي خالد ثنا إسحاق بن عبد اللّه التميمي الأودي ثنا إسماعيل ابن # علية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، قال : من السُّنَّة أن لا يخرج يوم الفطر ، حتى يطعم ، ولا يوم النحر ، حتى يرجع ، انتهى . وأما حديث الاغتسال في العيدين ، فقد تقدم في الطهارة . الحديث الرابع : روى أنه عليه السلام كان له جبة فَنَكٍ ، أو صوف ، يلبسها في الأعياد ، قلت : غريب ،

وروى البيهقي في سننه من طريق الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد ، انتهى .

وروى الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان ثنا أبي ثنا سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن ابن عباس ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء ، انتهى .

وأخرجه البيهقي في المعرفة عن الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر عن جابر بن عبد اللّه ، قال : كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم برد أحمر يلبسه في العيدين . والجمعة ، انتهى . قوله : ولا يكبر ، عند أبي حنيفة في طريق المصلى يعني جهراً في عيد الفطر وعندهما يكبر ، اعتباراً بالأضحى ، وله أن الأصل في الثناء الإِخفاء ، والشرع ورد به في الأضحى ، لأنه يوم تكبير ، ولا كذلك الفطر ، قلت : لم أجد له شاهداً ،

وأخرج الدارقطني . ثم البيهقي في سننهما عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر . ويوم الأضحى يجهر بالتكبير ، حتى يأتي المصلي ثم يكبر حتى يأتي الإِمام ، انتهى . قال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن عمر ، وقد روى مرفوعاً ، وهو ضعيف ، انتهى .

ورواه الحاكم في المستدرك مرفوعاً بلفظ : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يكبر في الطريق ، لم يذكر : الجهر ، وقال : غريب الإِسناد . والمتن ، ثم رواه موقوفاً ، والمرفوع