فهرس الكتاب

لا يقتل مؤمن بكافر ،

- الحديث الأول : قال عليه السلام : - لا يقتل مؤمن بكافر ، قلت :

أخرجه البخاري في كتاب العلم ، وفي موضعين في الديات عن أبي جحيفة ، قال : سألت عليًا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ فقال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر ، انتهى .

وأخرج أبو داود ، والنسائي عن قيس بن عباد ، قال : انطلقت أنا ، والأشتر إلى علي رضي اللّه تعالى عنه ، فقلت له : هل عهد إليك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا ، فأخرج كتابًا من قراب سيفه ، فإذا فيه : المؤمنون تكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثًا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثًا ، أو آوى محدثًا ، فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، انتهى . قال في التنقيح : سنده صحيح ،

وأخرج أبو داود أيضًا ، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا يقتل مؤمن بكافر ، انتهى . قال في التنقيح : إسناده حسن ، انتهى .

وأخرج البخاري في تاريخه الكبير حدثنا الدارمي ثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد ثنا عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ، قالت : وجد في قائمة سيف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : المؤمنون تكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، مختصر ، وقد تقدم في السير . - حديث آخر : في الباب : أخرجه أبو داود ، والنسائي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن ، فيرجم ، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب اللّه ورسوله ، فيقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، انتهى . قال في التنقيح : هو على شرط الصحيح ، انتهى . وفي هذا اللفظ بيان للمجمل في حديث ابن مسعود : والنفس بالنفس ، قال النووي في شرح مسلم : قد يأخذ الحنفية بهذا في قتل المسلم بالذمي ، والحر بالعبد ، ولم يعتذر عنه بشيء .