فهرس الكتاب

أن القطع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما

وروى الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن إبراهيم العسال ثنا إبراهيم بن محمد الشامي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تعزير فوق عشرة أسواط ، انتهى . # كتاب السرقة الحديث الأول : قال المصنف رحمه اللّه لهما : أن القطع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن ، وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم ، قلت :

أخرج البخاري ، ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لم تقطع يد سارق في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أقل من ثمن المجن ، حجفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن ، انتهى .

وأخرجا عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم ، انتهى . وفي لفظ لهما عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا تقطع يد السارق ، إلا في ربع دينار فصاعداً ، انتهى .

وفي الموطأ مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمان عثمان بن عفان أترنجة ، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم ، من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فقطع عثمان يده ، انتهى . قال مالك : أحب ما يجب فيه القطع إليّ ثلاثة دراهم ، سواء ارتفع الصرف ، أو اتضع ، وذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ، وقطع عثمان في أترنجة قيمتها ثلاثة دراهم ، وهذا أحب ما سمعته إلي ، انتهى .

وفي مسند الإِمام أحمد عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ، فكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهماً ، انتهى . وأما حديث أبي هريرة : فجوابه فيه ،