فهرس الكتاب

أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي ، من عقل

- الحديث الثالث : روي أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي ، من عقل زوجها أشيم ، قلت : روي من حديث الضحاك بن سفيان ، ومن حديث المغيرة بن شعبة . - فحديث الضحاك بن سفيان :

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يقول : الدية للعاقلة ، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى قال الضحاك بن سفيان : كتب إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع عمر ، انتهى . أخرجه أبو داود ، والنسائي في الفرائض ، وابن ماجه في الديات ، والترمذي - فيهما - وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه أحمد في مسنده حدثنا سفيان به .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ، قال : ما أرى الدية إلا للعصبة ، لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في ذلك شيئًا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي ، وكان عليه السلام استعمله على الأعراب : كتب إلي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ به عمر ، انتهى . أخبرنا ابن جريج عن الزهري به ، وزاد : وكان قتل خطأ ، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه وابن راهويه في مسنده ، وصحح عبد الحق في أحكامه هذا الحديث ، وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال : إن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن ، ومن الناس من أنكر سماعه منه ألبتة ، انتهى . - وأما حديث المغيرة :

فأخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن عبد اللّه الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، انتهى . وزفر بن وثيمة مجهول الحال ، قاله ابن القطان ، وتفرد عنه الشعيثي ، قال الذهبي : وثقه ابن معين ، ودحيم ، ثم أخرجه عن محمد بن عبد اللّه الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزء ، قال لعمر بن الخطاب : إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى الضحاك ابن سفيان أن يورث ، الحديث . قال الدارقطني في كتاب المؤتلف ، والمختلف : وزرارة بن جزء له صحبة ، روى عنه المغيرة بن شعبة ، قال : - وهو بكسر الجيم - هكذا يعرفه أصحاب الحديث ، وأهل العربية يقولون : - بفتح الجيم - ، انتهى .

وأخرجه الطبراني في معجمه عن محمد بن عبد اللّه الشعيثي عن زفر بن وثيمة البصري # عن المغيرة بن شعبة أن أسعد بن زرارة الأنصاري قال لعمر بن الخطاب : إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، انتهى . قال الطبراني : وأسعد بن زرارة صحابي ، يكنى أبا أمامة ، توفي على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة ، انتهى . - قوله : عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا ، قلت :

رواه مالك في الموطأ أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا : خمسة ، أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ، انتهى . وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطئه ، والشافعي في مسنده ، وذكره البخاري في صحيحه - في كتاب الديات ولم يصل به سنده ، ولفظه : وقال ابن بشار : حدثنا يحيى عن عبيد اللّه عن ابن عمر أن غلامًا قتل غيلة ، فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ، وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه : أن أربعة قتلوا صبيًا ، فقال عمر مثله ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد اللّه بن نمير عن يحيى بن سعيد به ، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدارقطني في سننه ، ورواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا وكيع ثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ، وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم ، انتهى . ورواه مطولًا عبد الرزاق في مصنفه فقال : أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن حي بن يعلى أخبرنا أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبر ، وأن اسم المقتول أصيل ، قال : كانت امرأة بصنعاء لها ربيب ، فغاب زوجها ، وكان لها أخلاء ، فقالوا : إن هذا الغلام هو يفضحنا ، فانظروا كيف تصنعون به ، فتمالأوا عليه وهم سبعة نفر مع المرأة ، فقتلوه ، وألقوه في بئر غمدان ، فلما فقد الغلام خرجت امرأة أبيه ، وهي التي قتلته ، وهي تقول : اللهم لا تخف عليّ من قتل أصيلًا ، قال : وخطب يعلى الناس في أمره ، قال : فمر رجل بعد أيام ببئر غمدان ، فإذا هو بذباب عظيم أخضر يطلع من البئر مرة ، ويهبط أخرى ، قال : فأشرف على البئر ، فوجد ريحًا منكرة ، فأتى إلى يعلى ، فقال : ما أظن إلا قد قدرت لكم على صاحبكم ، وقص عليه القصة ، فأتى يعلى حتى وقف على البئر والناس معه ، فقال أحد أصدقاء المرأة ، ممن قتله : دلوني بحبل ، فدلوه ، فأخذ الغلام ، فغيبه في سرب من البئر ، ثم رفعوه ، فقال : لم أقدر على شيء ، فقال رجل آخر : دلوني ، فدلوه ، فاستخرجه ، فاعترفت المرأة ، واعترفوا كلهم ، فكتب يعلى إلى عمر فكتب إليه أن اقتلهم ، فلو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ، انتهى . - وفي الباب : ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب ، قال : خرج رجال سفر ، فصحبهم رجل ، فقدموا ، وليس معهم ، فاتهمهم أهله ، فقال شريح : شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم ، وإلا حلفوهم بالله ما قتلوه ، فأتى بهم إلى علي # ، وأنا عنده ، ففرق بينهم ، فاعترفوا ، فأمر بهم ، فقتلوا ، انتهى . حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل ، انتهى .

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : لو أن مائة قتلوا رجلًا قتلوا به ، انتهى . باب الشهادة في القتل - قوله : لظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذات البين ، قلت : روي من حديث أبي الدرداء ، ومن حديث عبد اللّه بن عمرو ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث علي بن أبي طالب . - أما حديث أبي الدرداء :

فأخرجه أبو داود في الأدب والترمذي في آخر الطب عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ، قال : إصلاح ذات البين ، وفساد ذات البين ، الحالقة ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، انتهى . وزاد فيه : لا أقول : الحالقة التي تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين ، انتهى . ورواه أحمد ، وابن راهويه ، والبزار في مسانيدهم ، وابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والخمسين ، من القسم الثالث ، والبخاري في كتابه المفرد في الأدب ، والطبراني في معجمه والبيهقي في شعب الإيمان في الباب السادس والسبعين عن الحاكم بسنده عن أبي معاوية به ، قال البزار : لا نعلمه يروى بإسناد متصل أحسن من هذا ، وإسناده صحيح ، انتهى . وقال البيهقي : وقد رواه الزهري عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء ، قال ، فذكره موقوفًا ، ثم أخرجه كذلك ، وكذلك رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب عن الزهري به موقوفًا . - وأما حديث عبد اللّه بن عمرو :

فرواه إسحاق بن راهويه ، وعبد بن حميد ، والبزار في مسانيدهم والطبراني في معجمه ، والبيهقي في شعب الإيمان كلهم عن عبد الرحمن بن زياد عن راشد بن عبد اللّه المعافري عن عبد اللّه بن يزيد عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : أفضل الصدقة إصلاح ذات البين ، انتهى . إلا أن الطبراني ، قال ، عوض عبد اللّه بن يزيد : عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو به . - وأما حديث ابن عباس :

فأخرجه ابن عدي في الكامل عن عبد اللّه بن عرادة الشيباني عن إسماعيل بن رافع عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج عن كريب عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد ، والبغضاء ، هي الحالقة ، حالقة الدين ، لا حالقة الشعر ، ألا أخبركم بما هو خير لكم من الصوم والصلاة ؟ صلاح ذات البين ، صلاح ذات البين ، انتهى . وضعف عبد اللّه بن عرادة عن البخاري ، وابن معين ، ووافقهما ، وقال : عامة ما يرويه لا يتابع عليه ، انتهى . - وأما حديث أبي هريرة :

فرواه البيهقي في شعب الإيمان فقال : حدثنا أبو بكر الفارسي ثنا أبو إسحاق الأصبهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن البخاري ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن حجاج ثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ما عمل ابن آدم شيئًا أفضل من الصلاة ، وصلاح ذات البين وخلق حسن ، انتهى . - وأما حديث علي :

فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن علي الأبار ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ثنا إسماعيل بن راشد ، قال : كان من حديث عبد الرحمن بن ملجم في قتله علي بن أبي طالب ، فذكر القصة بطولها ، وفي آخرها ، قال : ثم إن عليًا رضي اللّه عنه أوصى فكانت وصيته : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصي # أنه يشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ، ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، ثم أوصيكما يا حسن ويا حسين ، وجميع أهلي وولدي ، ومن يبلغه كتابي بتقوى اللّه ربكم ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل اللّه جميعًا ، ولا تفرقوا فإني سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصيام ، الحديث بطوله . كتاب الديات