فهرس الكتاب

لا خمس في الحجر ،

روى ابن المنذر حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل ، قال : جاء رجل إلى عبد اللّه ، فقال : إني وجدت كنزاً فيه كذا وكذا من المال ، فقال عبد اللّه : لا أرى المسلمين بلغت أموالهم هذا ، أراه ركاز مال عادي ، فأدّ خمسه في بيت المال ، ولك ما بقي ، انتهى . وروى أيضاً عن معتمر عن عمر الضبي ، قال : بينا قوم عندي بسابور يثيرون الأرض إذ أصابوا كنزاً ، وعلينا محمد بن جابر الراسبي ، فكتب فيه إلى عدي ، فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه ، فكتب عمر أن : خذوا منهم الخمس ، ودعوا سائره لهم ، فدفع إليهم المال ، وأخذ منهم الخمس ، انتهى . الحديث السابع والعشرون : قال عليه السلام : لا خمس في الحجر ، قلت : غريب ،

أخرج ابن عدي في الكامل عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا زكاة في حجر ، انتهى . وضعف عمر الكلاعي ، وقال إنه مجهول ، لا أعلم حدث عنه غير بقية ، وأحاديثه منكرة ، وغير محفوظة ، انتهى . وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب به ، وضعف العرزمي عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين ، والفلاس ، ووافقهم عليه في ذلك .

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة ، قال : ليس في حجر اللؤلؤ ، ولا حجر الزمرد زكاة ، إلا أن يكون للتجارة ، فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة ، انتهى . قوله : روى أن عمر رضي اللّه عنه أخذ الخمس من العنبر ، قلت : غريب عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، وإنما هو عن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه ،

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر ، انتهى .

وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن الحسن البصري ، وابن شهاب الزهري ، قالا : في العنبر ، واللؤلؤ الخمس ، قال أبو عبيد : وحدثنا ابن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس ، قال : ليس في العنبر خمس ، انتهى . وحدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحوه ، وزاد هو للذي وجده ، وليس العنبر بغنيمة ، انتهى . وفيه أثر عن ابن عباس :

رواه عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد - وكان عاملاً بعدن - سأل ابن عباس عن العنبر ، فقال : إن كان فيه شيء ، فالخمس ، انتهى . ورواه الشافعي أنبأ سفيان الثوري به . وفيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه مخالف :