فهرس الكتاب

من أراد منكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره

- الحديث الأول : قال عليه السلام : - من أراد منكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره وأظفاره ، قلت :

أخرجه الجماعة - إلا البخاري - عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من رأى هلال ذي الحجة منكم ، وأراد أن يضحي ، فليمسك عن شعره ، وأظفاره ، انتهى . ووهم الحاكم في المستدرك ، فرواه ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . قال البيهقي في المعرفة : قال الشافعي : في هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية ، لأنه علقه بالإرادة ، والإرادة تنافي الوجوب ، وبذلك أيضًا استدل ابن الجوزي في التحقيق لمذهب أحمد ، ولم يتعقبه صاحب التنقيح ، ولكن تعقبه في كتاب الوصايا حين احتج على داود في اختياره وجوب الوصية ، بقوله عليه السلام : ما حق امرئ أن يبيت ليلتين ، وله مال ، يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده ، قال : والإرادة تنافي الوجوب ، فقال في التنقيح : لا حجة فيه ، لأن الواجب قد تعلق على الإرادة ، والله أعلم ، انتهى . - أحاديث الباب :

روى أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وسكت عنه من حديث أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : ثلاث هن علي فرائض ، وهن لكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وصلاة الضحى ، انتهى . قال الذهبي في مختصره : سكت الحاكم عنه ، وفيه أبو جناب الكلبي ، وقد ضعفه النسائي ، والدارقطني ، انتهى . وقد تقدم في الوتر ، وأخرجه الدارقطني عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا : كتب علي النحر ، ولم يكتب عليكم ، الحديث ، وجابر الجعفي ضعيف ، قال صاحب التنقيح : وروي من طرق أخرى ، وهو ضعيف على كل حال ، انتهى . - الآثار : قال السرقسطي في كتابه : أخبرنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم ، كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب ، انتهى .