فهرس الكتاب

المنحة مردودة ، والعارية مؤداة

- الحديث الثاني : قال صلى الله عليه وسلم : - المنحة مردودة ، والعارية مؤداة ، قلت : روي من حديث أبي أمامة ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث أنس . - فحديث أبي أمامة :

أخرجه أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، إلى أن قال : العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، قال الترمذي : حديث حسن .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث عن الجراح بن مليح البهراني ثنا حاتم بن حريث الطائي ، سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، انتهى . وكذلك أخرجه الطبراني في معجمه ، وقد تقدم الكلام على الحديث في الكفالة . - وأما حديث ابن عمر :

فرواه البزار في مسنده حدثنا عبد اللّه بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد ثنا عبد اللّه بن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : العارية مؤداة ، انتهى . وقال : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . - وأما حديث ابن عباس :

فأخرجه ابن عدي في الكامل عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني قاضي الموصل ثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الزعيم غارم ، والدين مقضى # ، والعارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، انتهى . وأعله بإسماعيل هذا ، وقال : إنه منكر الحديث ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه . - وأما حديث أنس : فرواه الطبراني في مسند الشاميين ، وقد تقدم في الكفالة . - حديث آخر : مرسل .

أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما في البيوع عن عطاء بن أبي رباح ، قال : أسلم قوم في أيديهم عواري المشركين ، فقالوا : قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين ، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم ، العارية مؤداة ، فأدى القوم ما بأيديهم من العواري ، انتهى . قال الدارقطني : هذا مرسل ، ولا تقوم به حجة ، انتهى . - أحاديث ضمان العارية : لأصحابنا في القول بعدم الضمان حديث : ليس على المستعير ، غير المغل ضمان ، وقد تقدم ، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب ، قال : العارية بمنزلة الوديعة ، لا ضمان فيها ، إلا أن يتعدى ، انتهى . وأخرج عن علي ، قال : ليس على صاحب العارية ضمان . - أحاديث الخصوم : استدلوا بحديث

أخرجه الترمذي عن شريك ، وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ، انتهى . وقال : حسن غريب ، قال ابن القطان : والمانع من تصحيحه أن شريكًا ، وقيس بن الربيع مختلف فيهما ، انتهى . وبحديث الحسن عن سمرة مرفوعًا : على اليد ما أخذت حتى تؤدي # ، قال ابن القطان في كتابه : وهذا يمكن الاستدلال به لإغرام القيم في المتلفات من العواري ، قال : وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده ، فقال فيه : حتى تؤديه ، فهو بزيادة الهاء ، موجب لرد العين بحسب ما كانت قائمة ، كقوله : العارية مؤداة ، ذكر ذلك البزار ، انتهى كلامه . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة قال : العارية تغرم ، وأخرج ابن عباس نحوه . والله أعلم . كتاب الهبة