فهرس الكتاب

لا يقطع الصلاة مرور شيء ،

أخرجه مسلم ، من رواية مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد وأخرجا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ، انتهى كلامه . الحديث التاسع والسبعون : قال عليه السلام : لا يقطع الصلاة مرور شيء ، قلت : روى من حديث الخدري ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث أبي أمامة ، ومن حديث أنس ، ومن حديث جابر . وأما حديث الخدري .

فرواه أبو داود في سننه من حديث مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يقطع الصلاة شيء ، وادرءُوا ما استطعتم ، فإِنما هو شيطان ، انتهى . ومجالد بن سعيد فيه مقال ، وأخرج له مسلم مقروناً بجماعة من أصحاب الشعبي ، وأخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي . وأما حديث ابن عمر .

فأخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن يزيد ثنا سالم بن عبد اللّه عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وأبا بكر . وعمر ، قالوا : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، وادرءُوا ما استطعتم ، انتهى .

ووقفه مالك في الموطأ حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه ، قال : لا يقطع الصلاة شيء مما يمرّ بين يدي المصلي ، انتهى . ووقفه

البخاري في صحيحه على الزهري ، فأخرجه عن محمد بن عبد اللّه بن أخي الزهري ، أنه سأل عمه ابن شهاب الزهري عن الصلاة ، أيقطعها شيء ؟ فقال : لا يقطعها شيء ، انتهى . وأما حديث أبي أمامة .

فرواه الدارقطني أيضاً عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا يقطع الصلاة شيء . وأما حديث أنس .

فأخرجه الدارقطني أيضاً عن صخر بن عبد اللّه بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز ، يقول عن أنس بن مالك : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى بالناس ، فمر بين أيديهم حمار ، فقال عياش بن أبي ربيعة : سبحان اللّه . سبحان اللّه ، فلما سلم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من المسبح آنفاً ؟ قال : أنا يا رسول اللّه ، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقطع الصلاة شيء ، انتهى . وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية هذه الأحاديث الثلاثة من طريق الدارقطني ، وقال : لا يصح منها شيء ، قال في التحقيق : أما حديث ابن عمر ، ففيه إبراهيم بن يزيد الخوزي ، قال أحمد . والنسائي : هو متروك ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وأما حديث أبي أمامة ، ففيه عفير بن معدان ، قال أحمد : ضعيف ، منكر الحديث ، وقال يحيى : ليس بثقة ، وقال أبو حاتم الرازي : ليس بثقة ، وأما حديث أنس ، ففيه صخر بن عبد اللّه ، قال ابن عدي : يحدث عن الثقات بالأباطيل ، عامة ما يرويه منكر ، أو من موضوعاته ، وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه ، انتهى كلامه . وتعقبه صاحب التنقيح ، وقال : إنه وهم في صخر هذا ، فإن صخر بن عبد اللّه بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ، ولا ابن حبان ، بل ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال النسائي : هو صالح ، وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد اللّه الكوفي ، المعروف بالحاجبي ، وهو متأخر عن ابن حرملة ، روى عن مالك . والليث . وغيرهما ، انتهى . وأما حديث جابر .

فرواه الطبراني في معجمه الوسط عن عيسى بن ميمون عن جرير بن حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قائماً يصلي ، فذهبت شاة تمر بين يديه . فساعاها ، حتى ألزقها بالحائط ، ثم قال : لا يقطع الصلاة شيء ، وادرءُوا ما استطعتم ، انتهى . وقال : تفرد به عيسى بن ميمون ، انتهى . قال ابن حبان في كتابه - في الضعفاء : عيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص الواسطي ، يروي العجائب ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : وحديث : لا يقطع الصلاة شيء حديث ضعيف ، انتهى . ومن أحاديث الباب : ما

أخرجا في الصحيحين عن عروة عن عائشة ، قالت كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي ، وأنا معترضة بين يديه ، كاعتراض الجنازة ، وفي لفظ لمسلم ، عن عروة ، قال : قالت عائشة : ما يقطع الصلاة ؟ قال : قلنا : المرأة . والحمار ، فقالت : إن المرأة لدابة سوء ؟ لقد رأيتني بين يدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معترضة ، كاعتراض الجنازة ، وهو يصلي ، انتهى . أحاديث الخصوم : ذهبت الحنابلة إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ، وعمدتهم ما

أخرجه مسلم عن عبد اللّه بن الصامت عن أبي ذر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه ، كآخرة الرحل - المرأة . والحمار . والكلب الأسود ، قلت : ما بال الأسود من الأحمر ؟ قالت : يا ابن أخي ، سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان ، انتهى . قال الترمذي : قال أحمد : الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ، وفي نفسي من المرأة . والحمار شيء ، قال ابن الجوزي في التحقيق : وإنما قال أحمد ذلك ، لأنه صح عن عائشة أنها قالت : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي # ، وأنا معترضة بين يديه ، كاعتراض الجنازة ، وصح عن ابن عباس أنه قال : أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو يصلي ، فنزلت عن الحمار ، وتركته أمام الصف ، فما بالاه ، ولم يجد في الكلب شيئاً ، وعبد اللّه بن الصامت ابن أخي أبي ذر الغفاري ، فيه لين ، وكذلك أعرض البخاري عن حديثه ، قال أبو حاتم : يكتب حديثه . حديث آخر :

أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : يقطع الصلاة : المرأة . والكلب . والحمار ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه أبو داود . والنسائي . وابن ماجه عن شعبة ثنا قتادة ، سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس مرفوعاً : يقطع الصلاة : المرأة الحائض . والكلب ، قال يحيى بن سعيد : لم يرفعه غير شعبة ، وقال أبو داود : وقفه سعيد . وهشام . وهمام عن قتادة على ابن عباس ، قال النووي في الخلاصة : وتأوَّل الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث ، على قطع الخشوع جمعاً بين الأحاديث ، انتهى كلامه .

وأخرجاه في الصحيحين عن ميمونة ، قالت : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي ، وأنا حذاءه ، وأنا حائض ، وربما أصابني ثوبه إذا سجد ، انتهى .